الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى
، فالمصلي مع جماعة يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبع وعشرين مرة (1)؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)). ولفظ مسلم: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)). وفي لفظ له: ((صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين)) (2). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس وعشرين درجة)) (3). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة)). قال: ((وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر)). قال أبو هريرة: ((واقرؤوا إن
(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 347، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 67.
(2)
متفق عليه: البخاري كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم 645، ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، برقم 650.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم 646.
شئتم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً ا} . وفي لفظ: ((بخمس وعشرين جزءًا)) (1). والجزء والدرجة بمعنى واحد (2).
وقد جُمع بين هذه الروايات: بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة، والفضل خمس وعشرون، وحديث السبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة، والفضل بينهما، فصار المجموع سبعاً وعشرين (3). وقال الإمام النووي رحمه الله: ((والجمع بينها من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين.
والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه الله
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، برقم 648، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم 649.
(2)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم،5/ 158،وسبل السلام للصنعاني،3/ 66.
(3)
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 222 - 223.
تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة)) (1). وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:((وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص، فأخبر بخمس وعشرين، ثم أخبر بسبع وعشرين)) (2).
وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 156 - 157، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 133 - 134، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 346.
(2)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 421، 422، 423، وقال رحمه الله في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 134:((وفي هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة)). والله أعلم.
الأحاديث، وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل (1).وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول:((هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة، ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، ومن لم يصلِّها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح، مع الإثم)) (2).
والمنفرد الذي لا يحصل على ثواب صلاة الجماعة هو غير المعذور والله أعلم، أما إذا كان من عادته أنه يصلي الصلاة مع الجماعة فمنعه عذرٌ: كمرضٍ أو سفر، أو حبس وتعذرت عليه الجماعة، والله يعلم أن من نيته لو قدر على الصلاة مع الجماعة لما تركها، فهذا يكمل له أجره؛ لأن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل (3)؛ لحديث أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى
(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 158.
(2)
سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 421، 422،423 من بلوغ المرام.
(3)
انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 236، وكتاب الصلاة، لابن القيم، ص85، والاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص102، والإحكام شرح أصول الأحكام، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 1/ 346، وحاشية الروض المربع له، 2/ 260، والشرح الممتع لابن عثيمين،
4/ 206.