الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) (1).
*
المطر
، أو
الدحض
(2)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني
…
)) (3).
*
الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في رحالكم (4) ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) ابن ماجه، برقم 793، وأبو داود، برقم 551، وصححه الألباني في الإرواء،
2/ 327، وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة.
(2)
الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر، 1/ 384.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، برقم 901، وسبق في كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، برقم 616، وفي باب هل يصلي الإمام بمن حضر، برقم 668، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699.
(4)
الرحل: المنزل وسكن الرجل وما فيه من أثاثه. فتح الباري لابن حجر، 1/ 98، ونيل الأوطار، 2/ 387.
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول:((ألا صلوا في الرحال)) وفي لفظ للبخاري: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول على إثره: ((ألا صلوا في الرحال)) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر))، وفي لفظ لمسلم:((أن ابن عمر نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ((ألا صلوا في رحالكم)) (1).
وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال:((ليصلِّ من شاء منكم في رحله)) (2) والأفضل أن يأتي بألفاظ الأذان كاملة ثم يقول: ((صلوا
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 632، وباب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، برقم 666، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم 698.
في بيوتكم)). أو يقول: ((صلوا في رحالكم)) (1).
(1) قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((ظاهر قوله: ((في آخر ندائه)) أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس)). ثم قال:((هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة، قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول، فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم)). [رواه ابن عدي في الكامل، 6/ 2263]، وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 338]، وقال الإمام النووي رحمه الله: ((
…
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: ((ألا صلوا في رحالكم)) في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه، والأمران جائزان نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح))، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 214.
وقال الحافظ ابن حجر على قوله: ((إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة: وبوب عليه ابن خزيمة، وتبعه ابن حبان، ثم المحب الطبري ((حذف حي على الصلاة في يوم المطر)) وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن حي على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم)) [فتح الباري، 2/ 98]، وقال الحافظ في موضع آخر في كلامه على حديث عبد الله بن عمر:((كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال)): (( .. صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان)) ثم قال عن اجتماع كلمة صلوا في الرحال وكلمة حي على الصلاة: ((وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان، عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال: بدلاً من الحيعلة، نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى ((حي على الصلاة)) هلموا إليها، ومعنى:((الصلاة في الرحال)) تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معاً، لأن أحدهما نقيض الآخر، ويمكن أن يجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفريضة ولو تحمل المشقة، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال: ((ليصلِّ من شاء منكم في رحله)) [مسلم برقم 698] فتح الباري، 2/ 113، وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر على حديث ابن عباس:((والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله: ((حي على الصلاة)) بقوله: ((صلوا في بيوتكم)) الفتح، 2/ 384، وانظر المغني لابن قدامة، 2/ 378 - 379، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 386.
وأقرب الأقوال قول النووي رحمه الله تعالى، وقد سمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري الحديث رقم 616، يقول:((الأفضل أن يكمل الأذان ثم يقول بعده صلوا في بيوتكم)). وقال على الحديث رقم 666: ((يقول ذلك بعد الأذان)) وقال على الحديث رقم 668: ((المعروف أنه قاله بعد الأذان)).