الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1696 -
حَدَّثَنَا موسى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٌ، فذكر النهى عن حمل السلاح فقط.
1697 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ.
قَالَ: فذكر الحديث، وَزَادَ فِيهَا حُمَيْدٌ: "وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ.
قلت: حديث أنس فى الصحيح خلا حمل السلاح.
* * *
باب تحريم صيدها
1698 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَخَذْتُ نُهَسًا - يعنى طائرًا - بِالأَسْوَاقِ، فَأَخَذَهُ مِنِّى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا.
1699 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ الْخُرَاسَانِىُّ، سَمِعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِى حَائِطٍ لَنَا وَمَعَنَا فِخَاخٌ نَنْصِبُ بِهَا، فَصَاحَ بِنَا وَطَرَدَنَا، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ صَيْدَهَا.
1700 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَبْأَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعباس، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى
⦗ص: 90⦘
الزناد، عَن شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ، فذكر نحوه.
1701 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّادٍ الزُّرَقِىَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَصِيدُ الْعَصَافِيرَ فِى بِئْرِ إِهَابٍ، وَكَانَتْ لَهُمْ، قَالَ: فَرَآنِى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَقَدْ أَخَذْتُ الْعُصْفُورَ، فَيَنْزِعُهُ مِنِّى فَيُرْسِلُهُ، وَيَقُولُ: أَىْ بُنَىَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ.
1702 -
قَالَ عَبْدُ اللَّه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ مَكِّىٌّ، وَأَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ يَعْلَى، فذكر معناه.
1703 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خُنَيْسٍ الْغِفَارِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ كَدَاءٍ وَأُحُدٍ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كُنْتُ لأَقْطَعَ بِهِ شَجَرَةً، وَلا أَقْتُلَ بِهِ طَائِرًا.
1704 -
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ، قَالَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِى حَسَنٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الأَسْوَاقَ، وَقَالَ: فَأَثَرْتُ، وَقَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: مَرَّةً، فَأَخَذْتُ دُبْسَتَيْنِ، قَالَ وَأُمُّهُمَا تُرَشْرِشُ عَلَيْهِمَا، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَهُمَا، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَىَّ أَبُو حَسَنٍ، فَنَزَعَ مِتِّيخَةً، قَالَ: فَضَرَبَنِى بِهَا، فَقَالَتْ لِى امْرَأَةٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا مَرْيَمُ: لَقَدْ تَعِسْتَ مِنْ عَضُدِهِ،
⦗ص: 91⦘
وَمِنْ تَكْسِيرِ الْمِتِّيخَةِ، فَقَالَ لِى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَىِ الْمَدِينَةِ؟.
* * *