الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
2178 -
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
2179 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
2180 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: "لَا يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.
قلت: له فى الصحيح النهى عن الصلاة بعد الصبح.
* * *
باب فى محبة النساء
2181 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ
⦗ص: 239⦘
رَجُلٍ، هُوَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عقر إبل، لَا بَلِ النِّسَاءُ.
* * *