الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1613 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، وَأَصْحَابُهُ مُلَبِّينَ، وَقَالَ عَفَّانُ: مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلَاّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ، وَقَدِمَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "رَوْحٌ، فَإِنَّ لَكَ مَعَنَا هَدْيًا.
قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ طَاوُسًا، فَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ الْقَوْمُ.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.
* * *
باب فى القرآن وغيره وحجة النبى صلى الله عليه وسلم
1614 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، قَالَ: "وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْىَ، وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "وقرنت الحج والعمرة.
1615 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الزَّرَّادَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، صَاحِبَ عَلِىٍّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُرَاقَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى
⦗ص: 60⦘
الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
1616 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى عِمْرَانَ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِىَّ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ اعْتَمِرْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنْ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَحُجَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْنَ: مِثْلَ مَا قَالَتْ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشْفِيكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِى حَجٍّ.
1617 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَرَنَ خَشْيَةَ أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ، وَقَالَ: "إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةٌ، فَعُمْرَةٌ.
1618 -
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَىٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عُمَرَ إنْ ذَلِكَ.
1619 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنى أَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى شَيْخٍ الْهُنَائِىِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
⦗ص: 61⦘
صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ؟ يَعْنِى مُتْعَةَ الْحَجِّ، قَالُوا: لَا.