الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَلْ بَلَّغْتُ، [أَلا هَلْ بَلَّغْتُ]، ثُمَّ قَالَ: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَسْعَدُ مِنْ سَامِعٍ.
قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ الْحَسَنُ حِينَ بَلَّغَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: قَدْ وَاللَّهِ بَلَّغُوا أَقْوَامًا كَانُوا أَسْعَدَ بِهِ.
قلت: روى أبو داود منه ضرب النساء فقط.
1665 -
وَعَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ، وَلَا لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ، وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَاّ بِالتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "أَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:"أَىُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "أى بلد هذا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ:"فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ: وَلَا أَدْرِى، قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ، أَمْ لا - "كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
* * *
باب فى العمرة
1666 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَاّ الْجَنَّةَ.
1667 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ فِى ذِى الْقَعْدَةِ يُلَبِّى حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.
1668 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِى عُمْرَتِهِ بَلَغَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ: مَا يَتَبَاعَثُونَ مِنَ الْعَجَفِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوِ انْتَحَرْنَا مِنْ ظَهْرِنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَحَسَوْنَا مِنْ مَرَقِهِ، أَصْبَحْنَا غَدًا حِينَ نَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَبِنَا جَمَامَةٌ، قَالَ:"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ اجْمَعُوا لِى مِنْ أَزْوَادِكُمْ. فَجَمَعُوا لَهُ، وَبَسَطُوا الأَنْطَاعَ، فَأَكَلُوا حَتَّى تَوَلَّوْا، وَحَثَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِى جِرَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَقَعَدَتْ قُرَيْشٌ نَحْوَ الْحِجْرِ، فَاضْطَبَعَ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَرَى الْقَوْمُ فِيكُمْ غَمِيزَةً، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ دَخَلَ حَتَّى إِذَا تَغَيَّبَ بِالرُّكْنِ الْيَمَانِى مَشَى إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْىِ، أَنَّهُمْ لَيَنْقُزُونَ نَقْزَ الظِّبَاءِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فَكَانَتْ سُنَّةً.
قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: وَأَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
1669 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَّدَثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 79⦘
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: "يَا أَخِى، أَشْرِكْنَا فِى صَالِحِ دُعَائِكَ، [وَلَا تَنْسَنَا] .
[قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى حَدِيثِهِ: فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِهَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ] .
* * *