الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب
باب الغصب وحرمة مال المسلم
2081 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمِ، أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
2082 -
قَالَ الإِمام أَحمد: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، فذكر نحوه.
2083 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّىِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِىِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَالتَّقْوَى هَاهُنَا. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ.
2084 -
قَالَ عبد اللَّه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِىِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِىٍّ، قَالَ:
⦗ص: 204⦘
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَلَا وَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَىْءٌ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: "إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً، وَأَزْنَادًا نِجبْتِ الْجَمِيشِ، فَلَا تَهِجْهَا. قَالَ: يَعْنِى بنجبت الْجَمِيشِ: أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. كذا عنده بجنب، لم يقل: بخبت.