الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
1708 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:"يَوْمُ الْخَلَاصِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ، ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ قَالَ: "يَجِىءُ الدَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا [فَيَنْظُرُ الْمَدِينَةَ] فَيَقُولُ لأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ، ثُمَّ يَأْتِى الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكًا، مُصْلِتًا، فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجَرْفِ فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، وَلَا فَاسِقٌ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَاّ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ.
1709 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدٍ، يَعْنِى ابْنَ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَشْرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَلَقٍ مِنْ أَفْلاقِ الْحَرَّةِ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: "نِعْمَتِ الأَرْضُ الْمَدِينَةُ، إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ، لَا يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَجَفَتِ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، لَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، إِلَاّ خَرَجَ إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ، وَذَلِكَ يَوْمَ تَنْفِى الْمَدِينَةُ الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، يَكُونُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَاجٌ وَسَيْفٌ مُحَلًّى، فَتُضْرَبُ رَقَبَتُهُ بِهَذَا الضَّرْبِ الَّذِى [عِنْدَ] مُجْتَمَعِ السُّيُولِ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَتْ فِتْنَةٌ، وَلَا تَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَكْبَرَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَلَا مِنْ نَبِىٍّ إِلَاّ وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ، وَلأُخْبِرَنَّكُمْ [بِشَىْءٍ] مَا أَخْبَرَهُ نَبِيٌّ أُمَّتَهُ قَبْلِى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَيْسَ بِأَعْوَرَ.
1710 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِى رَجَاءٍ، قَالَ: كَانَ بُرَيْدَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ مِحْجَنٌ عَلَيْهِ وَسُكْبَةُ يُصَلِّى، فَقَالَ بُرَيْدَةُ - وَكَانَ فِيهِ مُرَاحٌ - لِمِحْجَنٍ: أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى هَذَا؟ فَقَالَ مِحْجَنٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدٍ، فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ:"وَيْلُ أُمِّهَا قَرْيَةً، يَدَعُهَا أَهْلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ، [أَوْ كَأَخْيَرِ مَا تَكُونُ] فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا جَنَاحَيْهِ، فَلَا يَدْخُلُهَا، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى، فَقَالَ لِى: "مَنْ هَذَا؟ فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ:"اسْكُتْ لا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى حُجْرَةَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ مِنْ يَدِى، قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ.
1711 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِى شُعْبَةُ، قَال: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
1712 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَدِينَتِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِى صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِمُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ، وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَكَ لأَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنِّى أَسْأَلُكَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَمَا سَأَلَكَ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، إِنَّ الْمَدِينَةَ مُشْتَبِكَةٌ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ، فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ.
⦗ص: 94⦘
قلت: فى الصحيح بعضه.