الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2226 -
حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَهِى يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى عِوَجٍ [فِيهَا] .
2227 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ جَاءَ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِى شَىْءٍ، فَكَأَنَّهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ، وَعَادَ فَعَادَتْ، فَقَالَ: مَا تَزِدْنَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ، فَإِنْ ثَنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ، وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ.
2228 -
حَدَّثَنَا إسماعيل، عَنْ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى الْسَليْل، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ، فذكر نحوه فى حديث طويل.
* * *
باب حق الزوج على المرأة
2229 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ.
2230 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا: "أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ:
⦗ص: 254⦘
نَعَمْ، قَالَ:"فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَ يَعْلَى: قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَاّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.
2231 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قلت: فذكر نحوه.
2232 -
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبِى - فِى سَنَةِ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ رِجَالاً بِالْيَمَنِ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ، أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
2233 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى رَأَيْتُ رِجَالاً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
2234 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِى مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ، فَرَأَى النَّصَارَى، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، يعنى معنى حديث القاسم، عن عبد الله بن أبى أوفى، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: لأَىِّ شَىْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا كَانَ تَحِيَّةَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا، فَقُلْتُ: نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِيِّنَا، فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
2235 -
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى الْيَمَنِ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلانَ، ومَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِى بَيْتِهَا أَصْغَرُهُمِ الَّذِى قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ، فَقَامَتْ، فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ، وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَفَلَا تُخْبِرُنِى يَا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، [فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: سَلِينِى عَمَّا شِئْتِ، قَالَتْ: حَدِّثْنِى] مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: تَتَّقِى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّى مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَوَمَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِى وَتُطِيعِى وَتَتَّقِى اللَّهَ؟ قَالَتْ: بَلَى، وَلَكِنْ حَدِّثْنِى مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنِّى تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: وَالَّذِى نَفْسُ مُعَاذٍ بيِدِهِ، لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ، وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ، فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلانِ قَيْحًا وَدَمًا، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَىْ مَا تَبْلُغِى حَقَّهُ، مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا.
2236 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِى نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: "اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ، إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ، إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ، كَانَ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ.
قلت: عند ابن ماجه بعضه بغير هذا السياق، ويأتى حديث يعلى فى علامات النبوة.