المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌ لا هجرة بعد الفتح»

إقامة دينه بين أولئك الكفرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5413)

س5: ورد في حديث نبوي شريف «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال:‌

‌ لا هجرة بعد الفتح»

فهل هذا الحديث صحيح؟

وهل يمكننا أن نفهم منه أن المضطهدين في أفغانستان وسوريا وغيرهم، لا يجوز لهم الهجرة من بلادهم، أم أن مكة أصبحت دار إسلام؛ لذلك فلا يجوز للمسلم أن يهاجر منها؟

ج5: الحديث: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» حديث صحيح، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا (1) » .

(1) أخرجه أحمد 1 / 226، 266، 316، 355، والبخاري 2 / 214، 3 / 200، 210، 4 / 38، ومسلم 2 / 986، 1487، برقم (1353) ، وأبو داود 3 / 8 - 9 برقم (2480) ، والترمذي 4 / 149 برقم (1590) ، والنسائي 7 / 146 برقم (4170) ، والدارمي 2 / 239، وعبد الرزاق 5 / 309 برقم (9713) ، وابن حبان 10 / 452، 11 / 207 برقم (4592، 4865) والطبراني 11 / 18، 31 برقم (10898، 10944) ، والبيهقي 5 / 195، 9 / 16.

ص: 49

قال الحافظ في الفتح على قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكن جهاد ونية (1) » : قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك. انتهى.

والخير له الخروج من أي بلد إذا كان خروجه منها أصلح لدينه، سواء سمي هجرة أم لم يسم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 226، 266، 316، 355، والبخاري 2 / 214، 3 / 200، 210، 4 / 38، ومسلم 2 / 986، 1487، برقم (1353) ، وأبو داود 3 / 8 - 9 برقم (2480) ، والترمذي 4 / 149 برقم (1590) ، والنسائي 7 / 146 برقم (4170) ، والدارمي 2 / 239، وعبد الرزاق 5 / 309 برقم (9713) ، وابن حبان 10 / 452، 11 / 207 برقم (4592، 4865) والطبراني 11 / 18، 31 برقم (10898، 10944) ، والبيهقي 5 / 195، 9 / 16.

ص: 50

السؤال الأول من الفتوى رقم (9501)

س1: كيف تكون الهجرة في سبيل الله في هذا العصر؟

ج1: الهجرة في سبيل الله هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة قبل إسلام أهلها إلى المدينة؛ لكونها صارت بلد إسلام بعد مبايعة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبهم هجرته إليهم، وتكون الهجرة أيضا من بلاد شرك إلى بلاد

ص: 50

شرك أخف شرا، وأقل خطرا على المسلم، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7485)

س2: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها- إذا استطاع- إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

السؤال الأول من الفتوى رقم (2635)

س1: ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار

ص: 51

حرب أو دار كفر؟

ج1: كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية، تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها.

وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن،

ص: 52

إلى ديار يحكم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعا، ومن عجز عن الهجرة منها من الرجال والنساء والولدان فهو معذور، وعلى المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1){إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (2){فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (3) وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} (4) أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها، وتمكن من إقامة الحجة على الحكام وذوي السلطان، وأن يصلح من أمرهم، ويعدل من سيرتهم، فيشرع له البقاء بين أظهرهم؛ لما يرجى من إقامته بينهم من البلاغ والإصلاح، مع سلامته من الفتن.

(1) سورة النساء الآية 97

(2)

سورة النساء الآية 98

(3)

سورة النساء الآية 99

(4)

سورة النساء الآية 75

ص: 53

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (2922)

س13: لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي؟

ج13: لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقا؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن بقي في تلك الأماكن وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1)

(1) سورة النساء الآية 97

ص: 54

الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 55

الفتوى رقم (9629)

س: الهجرة لا تنقطع بين يدي الساعة، أنا في دولة وبلد لا تدين بحقيقة الدين الإسلامي، عملا وقولا، وغالبهم مشعوذون، ومن ذوي الخط في الرمل، والتكهن، والسحر، وأنا موحد أحب الله ورسوله، ولكن يد واحدة لا تصفق، ويشق علي زواج بناتي المؤمنات، فما الحكم؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الهجرة إلى بلد تأمن فيه على دينك، وتجد فيه من تتعاون معه على البر والتقوى، ومن تتزوج من بناتهم زوجة صالحة، وتزوج من رجالهم بناتك إن شاء الله، فإن لم يتيسر لك أن تهاجر فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو اشتد عليك الأمر، واعتصم بحبل الله واثبت على الحق حتى يأتيك الموت، وأجرك على الله؛ لقول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1){إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} (2)

(1) سورة النساء الآية 97

(2)

سورة النساء الآية 98

ص: 55

الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 56

الفتوى رقم (19670)

س: أصحاب الفضائل، وعلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية، أريد منكم أن تفيدوني في آرائكم في سؤالي في هذه اللحظة الصعبة، حياتي في هذه البلاد الأجنبية البرازيل وأنا قاطن في بلدة كلها مسيحيون ومشركون، إني متزوج من امرأة غير مسلمة، ولي منها ثلاثة أولاد، ولدان الأول اسمه ناصر، عمره 37 سنة، والثاني اسمه سمير، دكتور عمره 33 سنة، متزوج من بنت برازيلية، إنهم لا يعتنقون دين الإسلام، والبنت عمرها 40 سنة، وإنهم لا يحسنون القراءة العربية؛ لأن هذه البلدة لا يوجد فيها إسلام، إلا أنا العبد الفقير، وأنا حزين وكئيب، وأبكي على حالي في هذا السواد الأعظم، وكيف حالي إذا أتاني الموت ولم يوجد مسلم مؤمن بالله بأن يطهرني ويوضئني ويكفنني ويدفنني، بينما لم يوجد

ص: 56

سواء جبانة كلهم مشركون، وحياتي صعبة وفي شقاء، عمري 75 سنة، وأنا لم أترك فروض الصلاة وقراءة القرآن ليلا ونهارا، فهل يجوز لي أن أترك زوجتي وأولادي وأرجع لوطني لبنان وأموت هناك بين إخوتي ووالدي المسلمين؟ وأنا في رأيكم وجوابكم لي أرجو أن يغفر لي ربي ويهدي أولادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كنت تستطيع الانتقال إلى بلاد المسلمين فإنه يجب عليك ذلك؛ فرارا بدينك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب على المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتوعد من لم يفعل ذلك، وهو قادر عليه، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1) وأما إذا كنت لا تستطيع الهجرة فإنك معذور بشرط التمسك بدين الإسلام والثبات عليه لقوله تعالى بعد الآية السابقة: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (2){فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (3) ونوصيك بنصيحة أولادك والحرص على هدايتهم ودخولهم في الإسلام بدل

(1) سورة النساء الآية 97

(2)

سورة النساء الآية 98

(3)

سورة النساء الآية 99

ص: 57

النصرانية، نسأل الله لنا ولك ولهم الهداية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

الفتوى رقم (19685)

س: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه، وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية؟

ج: إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58