المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌ ‌الحسبة

‌الحسبة

ص: 325

الفتوى رقم (556)

س: ما يلزم المسلم نحو رجل بذيء اللسان، يتكلم بالكلمات المنكرة، من أقوال شركية ونحوها، ويكثر من الطلاق ويستعين بالجن، ويأخذ الرشوة وهدم مسجدا وجعله بيتا ثم اصطبلا للدواب، بدعوى إنه سيبني خيرا منه، وفعلا بنى غيره لكنه لا يصلح لإقام الصلاة كالأول، وإلى غير ذلك من المنكرات، وإذا نصح لم يقبل؟ فأفيدونا عما يلزم.

ج: يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح لكل مسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال الله تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1) وقال سبحانه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (2){وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ} (3) عظيم الآيات، وقال سبحانه:{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} (4){كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (5)

(1) سورة آل عمران الآية 110

(2)

سورة آل عمران الآية 104

(3)

سورة آل عمران الآية 105

(4)

سورة المائدة الآية 78

(5)

سورة المائدة الآية 79

ص: 326

وقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (2) » رواه مسلم.

وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (3) » . رواه البخاري ومسلم، والنصح لله هو: الإخلاص لله في القول والعمل، وطاعته. والنصح لكتابه: الصدق في الإيمان به، والعمل بما فيه من أحكام الشريعة. والنصح للرسول: الإيمان به وطاعته. والنصح لأئمة المسلمين: أن لا يغشهم، وأن يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؛ إن كان أهلا لذلك، وأن يعينهم على الخير ويطيعهم في المعروف. والنصح لعموم المسلمين: أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يخدعهم بقول أو عمل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان.

ولكن الدعوة إلى سبيل الله على مراتب متفاوتة: تعليم الجاهل وإرشاده بالحكمة وإلقاء الموعظة التي ترقق القلوب لتلين القلوب

(1) سورة النحل الآية 125

(2)

صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .

(3)

صحيح البخاري الإيمان (57) ، صحيح مسلم الإيمان (56) ، سنن الترمذي البر والصلة (1925) ، سنن النسائي البيعة (4175) ، مسند أحمد بن حنبل (4/365) ، سنن الدارمي البيوع (2540) .

ص: 327

القاسية، والجدال بالتي هي أحسن لمن احتاج إلى ذلك، فعلى من هو أهل للدعوة إلى الله أن يضع الأمور مواضعها، وأن يدعو كل إنسان بما يناسبه، وينزل كلا منزلته؛ لقوله تعالى:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (1) كما إن الدعاة إلى الخير ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر درجات فمنهم من يقوى على الإنكار باليد، ومنهم من يقوى على الإنكار باللسان، فقط، ومنهم لا يقوى إلا على الإنكار بالقلب، ومنهم من يقوى على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (2) » فعلى الداعية إلى الله أن يتعرف قدره ومدى قدرته في الأمر والنهي، وينزل نفسه منزلتها ويدعو بقدر ما تسمح له ظروفه، علما وجاها وولاية، ولا يتجاوز طاقته؛ وإلا كان فتنة. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) سورة الأعراف الآية 199

(2)

صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .

ص: 328

الفتوى رقم (1254)

س: هل ما تضمنه القرآن الكريم والسنة الصحيحة من نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالبيان والإرشاد يدل على وجوب ذلك عينا على كل عالم، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، أو هذا فرض كفاية إذا قام به بعضهم كفى عن الباقين؟

ج: الحكم في ذلك يختلف باختلاف قلة العلماء وكثرتهم وتفاوتهم في العلم والمنزلة، فقد يحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي ولا يوجد بينهم من العلماء إلا واحد، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يجيب السائل، ويرشد الحيران، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يكون بينهم عدد كثير من العلماء، لكن لا يقوى على البيان والإرشاد، أو الأمر والنهي منهم إلا واحد، إما لسعة علمه أو لقوة مركزه أو لفصاحته وحسن بيانه، فيجب عليه عينا أن يقوم بالبيان والنصح والأمر والنهي، وقد يكون في البلد كثير من العلماء، وكل منهم يقوى على الأمر والنهي والبيان، فيجب عليهم البيان وجوبا كفائيا، فإن قام أحدهم بما وجب سقط عن الباقين، وإن لم يقم بذلك أحد أثموا جميعا.

ص: 329

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330

الفتوى رقم (1392)

س: قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1) هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من الأحاديث تفيد أن الخطاب موجه إلى الأفراد، أي إذا رأى الفرد منكرا فليحاول أن يغيره، وإذا رأى أحدا يقصر في الخير فليحثه عليه، وقال الله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) إن هذه الآية الكريمة تشير إلى إقامة جماعة وتأسيسها، ولكن من الذي عليه المسئولية، هل هي على أولي الأمر على ما جاء في القرآن أو أنها تعود إلى الفرد، فإن قيل: إن الفرد هو الذي يؤسس الجماعة فهل يجوز لشخص آخر أن يؤسس جماعة أخرى وهكذا، وإذا لم يكن لأحد أن يؤسس جماعة بعد أن أسسها غيره قبله فما الحكم الشرعي إذا تحقق أن الجماعة الأولى قد ابتعدت عن الطريق السوي أو انحرفت عن أهدافها، وكيف يمكن التمسك بالحكم الشرعي، وهل يجوز لفرد آخر عندئذ أن يؤسس جماعة أخرى؟

ج: أولا: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (3) الآية،

(1) سورة آل عمران الآية 110

(2)

سورة آل عمران الآية 104

(3)

سورة آل عمران الآية 110

ص: 330

خطاب عام لجميع أمة الإجابة، راعيها ورعيتها إلى يوم القيامة، وثناء عليهم؛ لإيمانهم وقيامهم بما يوجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان أو الإنكار بالقلب، كل حسب استطاعته، كما هو ظاهر الخطاب، ولعموم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1) » فليس الخطاب موجها للأفراد فقط كما فهم المستفتي. ثانيا: قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) أمر لجميع أمة الإجابة أن يكون من بينها جماعة مهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صالحة لذلك، علما وثقافة وعملا وخلقا، متصدية لهذا الشأن، قائمة به على وجه يكفي في البلاغ والموعظة، وتصلح به أحوال الأمة، فإذا قام بذلك جماعة سقط الواجب عن الباقين، وإلا أثم الجميع كما هو الشأن في فروض الكفاية، أما تنظيم ذلك وطريق التطبيق وكيفية التنفيذ فمرجعه إلى أولياء الأمور من العلماء والحكام، فقد يكون

(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .

(2)

سورة آل عمران الآية 104

ص: 331

الوعي العلمي والديني في الأمة بلغ إلى مستوى يحفز الجماعات والأفراد إلى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خير حال، لا تقصير فيه ولا شائبة فتنة أو انحراف عن جادة الشريعة، وفي هذه الحالة لا يكون من ولاة الأمور إلا المشاركة في التعليم والدعوة والتعاون مع الرعية على الخير، والنهوض بها في دينها ودنياها، وتبادل النصح بين الراعي والرعية على نحو ما كان الأمر في صدر الإسلام، وقد يجد ولاة الأمور تقصيرا في التعليم وإعداد الدعاة، أو انحرافا في الدعوة وتضاربا في الآراء، ويخشون من ذلك الفتنة والتدهور والفساد، فيضطرون إلى تنظيم طرق التعليم كلها، ومنها إعداد الدعاة، وتنظيم طرق الدعوة إلى الله على وجه يكفل للأمة المصلحة والسعادة في ثقافتها وينهض بها في دعوتها إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدرأ الفتنة ويقضي على الانحراف. وإن قام مسلم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منفردا، أو اتفقت جماعة أو جماعات في وقت أو أوقات مختلفة على أن يقوموا بذلك، وأن يتعاونوا فيما بينهم في نشر الإسلام والنهوض بالأمة في دينها في مكان أو أمكنة متباعدة أو متقاربة، فإن كان عملهم في الدعوة متفقا مع ما تقتضيه الشريعة

ص: 332

أعينوا على ذلك، وإن انحرفوا أو أحدثوا بدعوتهم فتنة أو ضررا يزيد على نفعهم وجب إشراف أولي الأمر عليهم وإرشادهم وتقويمهم؛ لتصلح أحوالهم وينتفع بهم، فإن لم يمكن ذلك وجب الأخذ على أيديهم ومنعهم من تولي الدعوة والقيام بها، إيثارا لأقوى المصلحتين، وارتكابا لأخف الضررين، وإسناد الدعوة إلى من هو أهل لها، تحقيقا للمصلحة وبعدا عن مثار الفتن والضرر. وبهذا يتبين الجواب عما ذكر في السؤال من الترديدات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4262)

س4: ما هو تفسير الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) » فما هو التغيير بالقلب وهل يثاب عليه المغير له؟

ج4: جاء في هذا الحديث مراتب تغيير المنكر، وأنها ثلاث درجات: التغيير باليد للقادر عليه، كالحكام، والرجل مع ولده،

(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .

ص: 333

وزوجته، فإن لم يتمكن المكلف من التغيير باليد فبلسانه، كالعلماء ومن في حكمهم، وإذا لم يتمكن من التغيير باللسان فينتقل إلى التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب يكون بكراهة فعل المنكر وكراهة المنكر نفسه، والتغيير بالقلب من عمل القلب، وعمل القلب إذا كان خالصا صوابا يثاب عليه الشخص، ومن تمام الإنكار بالقلب مغادرة المكان الذي فيه المنكر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3633)

س2: حديث (تغيير المنكر) هل المقصود: لكي يتغير المنكر أن نترك المكان الذي به منكر، أم نظل ونكرهه وننكره بقلوبنا؟ أفيدونا مأجورين.

ج2: المسلمون في إنكار المنكر درجات، منهم من يجب عليه إنكار المنكر بيده كولي الأمر ومن ينوب عنه ممن أعطي صلاحية لذلك، كالوالد مع ولده والسيد مع عبده والزوج مع زوجته؛ إن لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك. ومنهم من يجب عليه إنكاره بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي

ص: 334

أحسن دون اليد والتسلط بالقوة؛ خشية إثارة الفتن وانتشار الفوضى. ومنهم من يجب عليه الإنكار بالقلب فقط؛ لضعفه نفوذا ولسانا، وهذا أضعف الإيمان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا كانت المصلحة الشرعية في بقائه في الوسط الذي فشا فيه المنكر أرجح من المفسدة، ولم يخش على نفسه الفتنة بقي بين من يرتكبون المنكر، مع إنكاره حسب درجته، وإلا هجرهم محافظة على دينه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .

ص: 335

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7125)

س3: رجل أعمى، وحفظ من القرآن الكريم وعرف من السنة والبدعة، ولكن لا يستطيع أن يقول للناس: اتركوا البدع، ويخاف من أذاهم بأي نوع من أنواع الأذى، والآن يرفع شكواه إلى اللجنة أن يعالجوه في عذره، هل إذا سكت عليه إثم أم لا؟

ص: 335

ج3: حكى الله تعالى نصيحة لقمان لولده: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان (2) » فعلى المسلم أن يقوم بتغيير المنكر قدر استطاعته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (4) » ، وعليه أن يصبر على الأذى، فإنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن فعل ما وجب عليه قدر استطاعته فهو مأجور، ومن عجز عن شيء مما أمر به فهو معذور غير آثم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة لقمان الآية 17

(2)

صحيح مسلم الإيمان (49) ، سنن الترمذي الفتن (2172) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009) ، سنن أبو داود الصلاة (1140) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) ، مسند أحمد بن حنبل (3/54) .

(3)

سورة التغابن الآية 16

(4)

صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .

ص: 336