المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

وإبلاغ شريعته، ونشر أحكام الإسلام، وعلى هذا فنرى أنه ينبغي قبول من يتقدم إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات من النصارى ونحوهم لتعليم بناتهم في مدارس البنات التابعة للرئاسة وتحت إشرافها، مع مزيد التحري عند القبول والرقابة الدقيقة على من قبل منهن خشية الفتن وإلقاء الشبه ونحو هذا مما قد ينشأ عند الاختلاط، ويؤخذ عليهن التعهد بمراعاة الآداب الإسلامية في المدرسة، من حيث الاحتشام في اللباس وغيره، ويلزمن بذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 155

‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

الفتوى رقم (17929)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: رئيس وأعضاء الجمعية الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في

ص: 155

جامعة الكويت. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1202) ، وتاريخ 11 \ 3 \ 1416 هـ، وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه: هل يجوز أن يعلم الأستاذ الطالبات، وليس بينه وبينهن حجاب، بل يرونه، ويراهن، وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في الغالب؛ لأنهن مختمرات؟

وهل يجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ويخاطبها بلا حجاب، ولكنه لا يرى الوجه غالبا؟ وتجلس في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحديث في شؤون الدراسة وغيرها، وليس معها محرم أو معها زميلة لها، ويشرح لهن الدرس أو يجيب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غيرها؟ مع العلم أن ذلك يمكن أن يتم بواسطة الهاتف، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة، والطالبات شابات صغيرات في الغالب.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك.

ثانيا: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة

ص: 156

عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.

ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.

وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 157

السؤال الثامن من الفتوى رقم (18074)

س8: عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثير، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهن أمور الدين؛ فهل يجوز تدريس الفتيات، ولا سيما البالغات منهن، وما الشروط؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيا؟

ج8: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة،

ص: 157

ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.

فتعلمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم، وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (1) » رواه مسلم.

ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة، في

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 218 (بلاغا) ، وأحمد 2 / 397، 505، 520-521، ومسلم 4 / 2060 برقم (2674) ، وأبو داود 5 / 16 برقم (4609) ، والترمذي 5 / 42 برقم (2674) ، وابن ماجه 1 / 75 برقم (206) ، والدارمي 1 / 130- 131، وابن حبان 1 / 318 برقم (112) ، والبغوي 1 / 232 برقم (109) .

ص: 158