الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد
؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18190)
س2: هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي، ويكون بعد ذلك مغضبا منى، فما حكم عملي هذا؟
ج2: حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه.
واحذر من التقصير في بر أبيك، والإحسان إليه، وجاهد نفسك في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى، على بر أبيك، وإرادتك الخير لك وله، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (1) » .
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10385)
س: أرسلني والدي إلى ألمانيا الغربية لأدرس الكهرباء في شركة سيمنز الألمانية، ولكن لا أستطيع متابعة الدراسة لأمور هي: الإقامة، فإقامتي في ألمانيا لمدة محدودة وشركة كهرباء سيمنز لم تف بوعدها تجاهي، وأنا أريد دراسة الشريعة بعد أن شغفت بها هنا في كولونيا، ووالدي لا يريدان ذلك، حتى طلب منى والدي بأن أتزوج بفتاة ألمانية؛ لأستطيع الحصول على إقامة أو تقديم لجوء سياسي، ومنعني من العودة إلى تركيا. فهل يمكنني معصية والدي؛ لأني أريد دراسة الشريعة، وقد قيل لي بلا رضا والدي لا يمكنني ذلك. فأرجو إفتائي في هذا الأمر جزاكم الله خيرا، والرد علي بأسرع وقت ممكن.
ج: إذا كان عندك رغبة في دراسة الشريعة الإسلامية، ومنعك والدك، فليس لوالدك الحق في منعك من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الطاعة في المعروف (1) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .
الفتوى رقم (11046)
س: كنت أكبر أبناء والدي، ووالدي له مواش كثيرة، لا تقل عن 800 بقرة، وتركني أرعاها، وأنا كنت أحب التعلم، وعزمت على أن أقرأ في المدرسة، ووالدي رافض أن أترك البهائم، وأنا عازم أن أتعلم، فهل أذهب إلى الإرشاد الديني وبدون إذن والدي، أم أقعد دون تعليم؟ وزملائي امتحنوا في الجامعة، وأنا متأسف لعدم دراستي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلك أن تذهب إلى طلب العلم، إذا لم يتيسر لك الجمع بين الأمرين، ولو لم يرض والدك، وبإمكان والدك أن يستأجر أجيرا يرعى البقر؛ لأنه غني قادر على استئجار من يرعى البقر، وليس له حق في منع ولده عن طلب العلم من أجل أن يرعى البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » ، ولأنه يجب على كل مسلم التفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من طريق القرآن الكريم والسنة المطهرة، بواسطة العلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (1900)
س1: ما حكم الشعر والغناء والموسيقى، وما حكم الاستماع لها؟ لقد سمعت من بعض الناس أن من استمع لها فليس له صلاة، يعني لا تقبل صلاته، وهي مردودة عليه. والقول الآخر من لم يطرب لها فلا شيء في ذلك. ولا أدري ماذا أتبع من القولين.
ج1: الشعر أنواع، فما كان منه حكمة أو موعظة حسنة، أو دفاعا عن حق، أو إبطال لباطل، أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير، وما كان منه كذبا أو نصرا لباطل، أو إبطالا لحق، أو ثناء على أهل الشر، أو ذما لأهل الخير أو نحو ذلك فهو شر. وأما صلاة من يستمع للغناء والموسيقى فليست باطلة إذا أتى بأركانها وواجباتها وشروطها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجى قبولها، والعلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم أن يترك الغناء والموسيقى والاستماع لهما، ويحافظ على الصلاة وغيرها من القرب والعبادات، ويرجو من الله قبول عمله، والعفو عما وقع منه من الذنوب والأخطاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18258)
س: هل في التفقه ودراسة الفقه الإسلامي، وهل الأحسن الدراسة على مذهب من المذاهب المعروفة، أم غير ذلك؟ وهذا ليس لقصد التمذهب طبعا، وهذا مع التفصيل بارك الله فيكم.
ج: طلب العلم يكون في النظر في أدلة الشريعة، وما دونه علماء الإسلام، من بيان وشرح لهذه الأدلة في كتب العقيدة والتفسير والحديث، والتفقه مع النظر في قواعد هذه العلوم كمصطلح الحديث، وأصول الفقه وقواعده، والقواعد الفقهية، دون التعصب لأي مذهب من المذاهب، فإن الحق ضالة المؤمن.
ولا بد للطالب من شيخ موثوق يتتلمذ على يديه؛ ليوضح له هذه العلوم، ويقيمه على جادة الحق.
ولا بأس بدراسة الفقه مثلا على مذهب من المذاهب الأربعة مع مراعاة النظر في الأدلة والتحقق من صحتها وسلامة الاستدلال بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (18147)
س6: إن بعض المسلمين في الهند ينشؤون مدارس عصرية غير إسلامية، وينالون الموافقة من قبل الحكومة الهندية، وللحصول على الموافقة يدفعون للحكومة مقدارا كبيرا من المال، ثم توافق الحكومة على ذلك. وبعد ذلك كله يحددون مبلغا معينا؛ يدفعه إلى مسؤولي المدرسة كل من يريد الالتحاق بها، بشرط أن يجري الاختبار من قبل الحكومة وأن تمنح المدرسة شهادة حكومية، ذات أهمية عند الحكومة. وبعد إجراء الاختبار ومنح الشهادة، يبقى مال كثير مما دفعه الطلاب، فيأكله المسؤولون الذين أنشؤوها، قائلين هذا مثل التجارة.
فما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز لمسؤولي المدرسة أن يأكلوا هذه الأموال؟
ج6: لا يجوز للمسلمين فتح المدارس التي يدرس فيها دين الكفار؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يحصل من هذه المدارس حرام.
أما إذا كانت تدرس فيها مواد مباحة كالهندسة والكتابة والحساب واللغة.. وأشباه هذه العلوم الدنيوية فلا بأس بها، وأما الأموال المتبقية مما يدفعه الطلاب عند الدخول فإن كانت هذه الأموال تؤخذ في مقابل القبول والتعليم في هذه المدارس فإنها تكون للقائمين على المدرسة، وإن كانت تؤخذ للإنفاق عليهم