المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لأنها دعاء والدعاء عبادة كالنطق بها، والرمز لها بحرف (ص) - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: لأنها دعاء والدعاء عبادة كالنطق بها، والرمز لها بحرف (ص)

لأنها دعاء والدعاء عبادة كالنطق بها، والرمز لها بحرف (ص) أو (صلعم) ليس دعاء ولا عبادة، سواء كان قولا أم كتابة، ولذلك لم يكن هذا الرمز معمولا به في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 209

‌تسجيل العلم

الفتوى رقم (1374)

س: اشترى إنسان مسجلا ليسجل فيه ما ينفعه في حياته؛ من قرآن وأحاديث نبوية، وخطب، ومحاضرات يلقيها المدرسون والطلبة في المدرسة أسبوعيا؛ ليستفيد بذلك، ولا يسجل الأغاني ولا اللهو ولا أي شيء محرم، وهو محافظ على هذا المسجل وأشرطته، لا يسجل به غيره، ولا يعبث بالأشرطة أحد. فما حكم ذلك؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من التسجيل وحفظ المسجل والأشرطة من عبث غيرك بها؛ فذلك جائز، وقد يكون مطلوبا

ص: 209

فعله؛ إذا أعان على مصلحة التفقه في الدين، وتحصيل العلم النافع؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، ولا يمنع من ذلك أن جنس المسجلات يستعمله الكثير في أنواع من الشر، ما دمت أنت تستعمله في الخير فقط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 210

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (3326)

س1: ما حكم تعطيل المدارس الإسلامية يومي الخميس والجمعة، ومتى ومن الذي بدأها؟

ج1: تنظيم أيام الدراسة وتنظيم مواعيدها في كل يوم، وتحديد ساعاتها، وتوزيع الساعات على العلوم، من الأمور التي يرجع فيها إلى ولاة الأمور علماء وحكاما، فما يرونه محققا للمصلحة دينا ودنيا، وناهضا بالأمة في ثقافتها الإسلامية، وحياتها المعيشية، وحافظأ لكيانها شعبا وحكومة، وضعت له خطة يسار عليها في التعليم النظري والعملي، على ألا يكون في ذلك بخس لحظ العلوم الإسلامية، ونقص لنصيبها من ساعات الدراسة، ولا

ص: 210

عائق عن أداء الشعائر الإسلامية في أوقاتها؛ وعلى هذا فلهم أن يجعلوا الدراسة فيما شاؤوا من الأيام والساعات والشهور، وأن يجعلوا العطلة فيما شاؤوا منها؛ ترفيها على الطلاب، وتهيئة وقت لهم؛ يستجمون فيه، ويستعيدون نشاطهم، فيجوز لهم أن يجعلوا العطلة يوم الجمعة فقط، أو الجمعة والخميس، أو غيرهما من الأيام؛ إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، كما سيجيء التنبيه عليه في جواب السؤال الثالث إن شاء الله.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

س2: هل يجوز للمسلم أن يفتح مدرسة يوم الخميس والجمعة أو لا؟

ج2: نعم يجوز للمسلم أن يفتح مدرسته يوم الخميس والجمعة؛ ما دام لا يترتب على ذلك فوات واجب، أو فعل محظور، لكن لا يجوز التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة في المدرسة ولا في المسجد؛ لثبوت النهي عن ذلك، ويجوز أن يجعلهما أو أحدهما من أيام العطلة؛ لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 211

فتوى رقم (3326)(تابع)

س3: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟

ج3: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعا؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن

ص: 211

اليهود يعطلون يوم السبت، والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ تعظيما لهما، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم (1) » ، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وعلقه البخاري في الجهاد، وقال ابن تيمية: سنده جيد. فهذا الحديث في النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سيماهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع شرعي يمنع من ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/92) .

ص: 212

الفتوى رقم (17497)

س: هل يجوز لي كمحفظ للقرآن الكريم في أحد المساجد قبل أن أبدأ حلقة التحفيظ مع الطلاب إلقاء: السلام عليكم، والإجابة منهم -أي من الطلاب- عليه بصورة جماعية، وذلك لأغراض كثيرة لا تخفى عليكم، ولكن منها -وهو المهم في نظري كمدرس للتحفيظ- هو تعويدهم وتربيتهم على الاهتمام بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، والذي يتهاون فيه كثير من الآباء؛ وذلك لأن بعض طلبة العلم قال: إن هذا من البدع التي يجب الإقلاع عنها.

ج: تسليمك على الطلاب مطلوب، وردهم جميعا لا بأس به، ولكن إلزامك إياهم بالرد جماعيا غير مشروع، إذ رد البعض يكفي عن الكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم (1) » خرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 959 (مرسلا ومختصرا) ، وأبو داود 5 / 387-388 برقم (5210) ، وعبد الرزاق 10 / 387 برقم (19443)(مرسلا) ، وأبو يعلى 1 / 345-346 برقم (441) والبزار (البحر الزخار) 2 / 167 برقم (534) ، والبيهقي 9 / 48-49، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 184) برقم (224) .

ص: 213

السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (1659)

س1: ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع؟ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين؟ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم؟

ج1: أولا: توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق..... إلخ. وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما،

ص: 214

وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ.. إلخ.

ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 215

س2: هل الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية المذكورة يشمل الإنفاق على إنشاء أماكن التدريس وما يلزم لأداء هذه المهمة من كتب وأدوات ضرورية للتعليم والإنفاق على المعلمين والعاملين بها وتلاميذها كذلك؟ وهل الإنفاق

ص: 215

على الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس، ويعاونها في أداء مهمتها، ويدافع عنها يعتبر في حكم الإنفاق على المدارس ذاتها أو لا؟

ج2: الإنفاق على المدارس التي أقيمت والتي ستقام للغرض الذي سبق بيانه في السؤال الأول وجوابه يشمل كل ما يلزم لأداء هذه المهمة من إنشاء أماكن للدراسة وشراء كتب أو طبعها لذلك، وشراء الأدوات الضرورية للتعليم ومرتبات المعلمين والعمال، وما يحتاجه التلاميذ من أجل تفريغهم للدراسة، كما يشمل الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنظيم والإشراف بطريق مباشر، كالمديرين والمفتشين والمراقبين، أو بطريق غير مباشر، كأعضاء الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس ويساعدها في القيام بمهمتها، ويدافع عنها، وأماكن العمل اللازمة لهذه الأجهزة.

وبالجملة يدخل في الإنفاق الواجب كل ما يتوقف عليه نجاح هذه المدارس في أداء واجبها الإسلامي نحو أولاد المسلمين وتزويدهم بالعلوم النافعة لهم في شؤون دينهم ودنياهم، وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لتحمل أعباء نشر الإسلام وحماية أنفسهم وإخوانهم من غائلة الكفر والإلحاد والدعاة إلى ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 216

س4: إذا وجد في بلد غير إسلامي عدد من المسلمين المغتربين أو المهاجرين، يعيشون في بلدة تسيطر عليها الثقافة

ص: 216

المعادية للإسلام، ولا يوجد فيها إلا ذلك التعليم اللا ديني، إذا لم ينفقوا على مدرسة إسلامية لأولادهم هل يكونون آثمين ومسؤولين أمام الله، وهل يقع الإثم عليهم وحدهم أو يكون المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها مسئولين عن إنشاء هذه المدرسة والإنفاق عليها وآثمين إذا لم يقوموا بذلك، ولم يتعاونوا من أجله؟

ج4: إذا كان الأمر كما ذكر، من وجود جماعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية، ويخشى عليهم الفتن؛ لأن الحكم في تلك البلاد غير إسلامي، والثقافة غير إسلامية، وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي؛ محافظة على دينهم، فإذا تمت لهم الهجرة انحلت المشكلة، وكان شأنهم شأن من يعيشون بين أظهرهم من المسلمين، وإن كانوا مضطرين للبقاء في تلك البلاد، لا يجدون حيلة للخلاص منها ولا يستطيعون سبيلا للخروج عنها إلى بلاد يأمنون فيها على أنفسهم ودينهم؛ وجب على المسلمين أن يسعوا جهدهم في خلاصهم بشتى الوسائل، من سياسة أو مال أو قوة، فإذا تم تخليصهم من بلاد الكفر، وهاجروا إلى بلاد الإسلام؛ تعلموا في المدارس الإسلامية وأمنوا بذلك على دينهم، وإن كانوا هم الذين يرغبون في الإقامة ببلاد الكفار طلبا لمتعة الحياة ولذاتها، أو لإلفهم لها أو نحو ذلك فإثمهم على أنفسهم، وهم الذين جنوا

ص: 217

عليها ببقائهم بين أعدائهم وأعداء دينهم، قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (1){إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (2){فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (3){وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (4) وقال تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} (5)

وإن كانوا يقيمون في بلاد الكفار لمصلحة المسلمين وبلادهم كالسفراء الذين يمثلون دولا إسلامية ومن يتبعهم في السفارات من الأجهزة اللازمة لإدارة أعمالهم وجب على دولهم أن تهيئ لهم ولأسرهم كل ما يحقق لهم الأمن في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم وينهض بهم في ثقافتهم، وتعليمهم ما يعدهم للقيام بشأنهم وشؤون الأمة الإسلامية دينية ودنيوية، وذلك بإنشاء المدارس الإسلامية، وحسن اختيار الأجهزة التي تديرها وتشرف عليها، وتوفير العلماء

(1) سورة النساء الآية 97

(2)

سورة النساء الآية 98

(3)

سورة النساء الآية 99

(4)

سورة النساء الآية 100

(5)

سورة النساء الآية 75

ص: 218

المخلصين المأمونين، وبذل ما يحتاجون إليه من الأموال والمحافظة عليهم من غوائل الحكومات والشعوب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة؛ لتؤهلهم إلى تحمل مسؤوليات الأمة الإسلامية، والنهوض بأعمالها، وقيامها بدورها في ميدان الحياة، وإذا كان اتحاد الطلبة المسلمين في تلك الدول شرح للحكومات حال هذه المدارس وطلابها ومن كان يحتاج إليه من وسائل النهوض بها عن طريق السفارات لتكون الحكومات الإسلامية على بينة من رعاياها في تلك الدول، فتقوم بواجبها نحوهم، فإن عجزت استعانت بالعلماء والأثرياء في شعوبها، ومن فرط من الحكومات والعلماء والأثرياء في أداء ما وجب عليه بعد البيان فهو آثم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 219

الفتوى رقم (7797)

س: يوجد عندنا في قريتنا قيه بجمهورية مالي، شخص يقول: إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ليست بصحيحة، وإن مختصر خليل ليس بصحيح، وإن مذهب الإمام مالك ليس بصحيح؛ وقد أحدث هذا بلبلة وشكوكا في هذين الكتابين في

ص: 219

مذهب الإمام مالك. والمرجو منكم هو أن تبينوا الحكم بالنسبة لمذهب مالك ومختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني.

ج: نسبة كل من رسالة ابن أبي زيد القيرواني إليه، ونسبة مختصر خليل إلى خليل صحيحة، والعلم الموجود في كل منهما كالعلم الموجود في سائر كتب الفقه، يوجد منه ما هو صحيح، وقد يكون فيه ما هو خطأ، وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى فكغيره من مذاهب الأئمة الفقهاء: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وكل واحد منهم يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، ولا يؤاخذ بخطئه في اجتهاده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 220

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2255)

س5: هل مواصلة الشبان طلب العلم بعد الدراسة الثانوية أو الجامعية أفضل أو زواجهم لحفظهم من السقوط في الفاحشة والشذوذ الجنسي؟

ج5: إيثار مواصلة الشبان طلب العلم على زواجهم أو العكس مما يتنوع فيه الحكم شرعا بتنوع أحوالهم من عفتهم

ص: 220

وقوتهم على ضبط نفوسهم، أو طغي نفوسهم وعدم تماسكهم أمام طغيان شهواتهم، ومن إمكان جمعهم بين الزواج ومواصلة طلب العلم وعدم إمكان ذلك، ومن حاجة المجتمع لزيادة تعلمهم أو ضرورته إلى ذلك منهم وعدمه.

فمن أمكنه الجمع بين الأمرين جمع بينهما ولا إشكال في ذلك، ومن يستطع أن يضبط نفسه ويتماسك أمام شهواته ولا يقوى على الجمع بين الأمرين ضبط نفسه ولو بالصيام، وأتم دراسته نفعا لنفسه ولأمته، ومن كان المجتمع الإسلامي في حاجته أو ضرورة إلى خدماته لينهض بشؤونها في جوانب من حياته بعد أن تتكامل ثقافته في تلك الجوانب وهو لا يقوى على كبح جماح شهوته إلا بالزواج وجب على ولي الأمر أن يعينه على الجمع بين الأمرين؛ حفظا لفرجه، وتحقيقا لمصلحة الأمة بإتمام دراسته ليتولى ما يناسبه من شؤونها، ودعم مرافقها إذا احتاج للعون، ومن لا يستطع ضبط نفسه إلا بالزواج ولم يساعده ولي الأمر على إكمال دراسته أو كان في غير حاجة إلى خدماته آثر الزواج على إتمام التعلم؛ حفظا لفرجه، واكتفى من العلم بما هو ضروري في دينه بالنسبة لمثله.

وبالجملة فالمسألة تحتاج إلى حسن تطبيق لما يجب على كل

ص: 221

شخص حسب حاله وحال مجتمعه وأمته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4589)

س2: طالب يسجل نفسه في الجامعة ثم لا يدرس في الجامعة، وعندما يأتي وقت توزيع المنح يذهب هذا الطالب إلى الجامعة ويأخذ منحته، علما بأنه لا يدرس، وكذلك إن هذه المنحة جعلت إعانة للطلاب الذين يدرسون، والسؤال هل أخذ هذه المنحة حلال أو حرام؟

ج2: إذا كانت هذه المنحة جعلها ولي الأمر لمن سجل اسمه وحضر الدروس فلا يحل للطالب أخذها دون حضور الدروس، إلا إذا غاب لعذر قبله المسؤول عن المدرسة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 222

الفتوى رقم (6988)

س: الحمد لله، وبعد: فقد وفقني الله لمطالعة كتاب

ص: 222

(المحلى) للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، وقد وجدته كثيرا ما يحكي عن علي، فيقول: قال علي، قال علي، فظننت بادئ ذي بدء أنه يريد به الإمام علي بن أبي طالب، ولكني لما توسطت في الكتاب فإذا هو لا يمكن أن يكون الإمام علي بن أبي طالب، وحاولت أن أعرف من الكتاب من علي هذا الذي يعنيه ابن حزم فما استطعت. فأرجوكم أن تتكرموا علينا بتوضيح هذه الشخصية التي يحكي ابن حزم عنها، وأن تعطونا معلومات كاملة عن تلك الشخصية لنكون على هدى وبصيرة. كان الله لكم عونا وذخرا.

ج: علي الذي تسأل عنه هو نفس المؤلف أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المتوفى عام 456 هـ، والمذكور من العلماء المبرزين في الأصول، والفروع، وفي علم الكتاب والسنة، إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ لجموده على الظاهر، وعدم قوله بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة، وخطأه في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد وأعظم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 223

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 225