المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعلم القوانين الوضعية - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌تعلم القوانين الوضعية

الدنيوية، هل هو حرام أم حلال؟

ج6: تعلم غير اللغة العربية للدعوة إلى الإسلام، ولحاجة الداعية إلى ذلك عند متعلمها؛ مما يجلب له مصلحة، أو يدفع عنه مفسدة- جائز، وقد يكون واجبا حسب اختلاف مقتضيات الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والنيات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

‌تعلم القوانين الوضعية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6901)

س3: ما حكم تعلم القوانين الوضعية ومحاولة تطبيقها، مع الاعتراف بأن شرع الله أفضل منه؟ وما حكم تدريس تلك القوانين والفلسفة والمنطق وعلم النفس؟ حيث تحتوي على باطل كثير، كالخوض في ذات الله وصفاته وأسمائه، وفي التحليل والتحريم، وتحتوي على دراسة العقيدة الشيوعية، والوجودية، والإباحية، فما حكم المدرس والطالب؟ وخاصة إذا كانت مقررة على مستوى الدولة، والطالب والمدرس ليسا من طلاب العلم الشرعي، بل هم من عوام المسلمين، الذين لو

ص: 134

شككوا قد يشكون، فإذا قيل لهم: هذا خطأ، قالوا: ماذا نفعل هذا باب للرزق وهذا طلب للعلم.

ج3: لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها، ما دامت مخالفة لشرع الله، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة، والصلاح، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد. ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة؛ ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا، وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له من الخواص؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 135

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (18612)

س23: ما حكم دراسة القانون الوضعي والعمل كقاضي بذلك القانون؟ وما حكم الاشتغال بالمحاماة والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم ذات القوانين الوضعية، وأخذ أجر مقابل ذلك الدفاع؟

ج23: أولا: إذا كان من يريد دراسة القانون الوضعي لديه قوة فكرية وعلمية، يميز بها بين الحق والباطل، وكان لديه حصانة إسلامية، يأمن معها من الانحراف عن الحق، ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية؛ فزعم صلاحها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا تجوز دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام، وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.

ثانيا: لا يجوز أن يعمل المسلم قاضيا إلا في المحاكم الشرعية، التي تطبق شرع الله في جميع أحكامها.

ص: 136