المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

الإسلامي، ووجود فاصل أو مقاعد أمامية مخصصة للطلاب، ومخارج ومداخل خاصة بالطالبات؟

أرجو أن أحظى بإجابة سعادتكم في أسرع وقت ممكن، على العنوان المذكور. والله يحفظكم ويرعاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وتعريض الجميع للفتنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 168

‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

السؤال الأول من الفتوى رقم (2922)

س1: المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معا، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل، أو نصف عاريات، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك. فماذا يرى سماحتكم، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت؟

ج1: اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام، وكذا

ص: 168

اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام، سواء كن صغارا أو كبارا؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة، والاطلاع على العورات، ولأنه ذريعة إلى الفساد، وارتكاب المنكرات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5315)

س4: صدرت منكم فتوى فيما يخص عمل المرأة في مكان الاختلاط، هل يحرم كذلك على الطالبة أي التي تدرس في مدارس مختلطة؟

ج4: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة، وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة، وانتهاك الحرمات، وفساد المجتمع، وقد تكون هذه الأمور أشد تحققا في اختلاطها في التعليم؛ فكان حراما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 169

السؤال التاسع من الفتوى رقم (9174)

س9: لي بنت أنهت المرحلة الابتدائية وأخرجتها من الدراسة، وذلك لأن الدراسة عندنا مختلطة، ذكور وإناث، فهل آثم على إخراجها من الدراسة؟

ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت لم تأثم، بل أنت مأجور، ويجب عليك ذلك؛ حماية لها من الفتنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 170

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16114)

س3: أدرس في ثانوية مختلطة، ليس بها تحصيل علمي نافع، زد على ذلك كل الثانويات على هذا الشكل، فهل يجوز إكمال الدراسة في هذه الظروف؟ وهل يجب التوقف عن الدراسة؟ وما حكم الدراسة بالنسبة للفتيات في هذا الوقت؟

ج3: دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة أو يعينها على معرفة أمور دينها مشروعة إذا لم يترتب عليها محذور شرعي، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الحجاب، فإنها لا تجوز؛ لأن هذه أمور محرمة، ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد.

ص: 170

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171

الفتوى رقم (3731)

س: إنني طالب في مدرسة ثانوية في الصف الثاني، وفي بداية السنة الدراسية بإذن الله، سأكون في الصف الثالث، ولكن المدرسة مختلطة، فيها البنين والبنات في نفس الفصل، فما يكون موقفي؟ مع العلم إنني أرفض ذلك بقلبي، ودعاني ذلك إلى التفكير في الخروج من الدراسة، وقد علم بذلك والداي، فأصابهما ألم شديد، خاصة والدي، فهو ذو نظر ضعيف، وقال لي إنني سوف أتسبب في ذهاب بصره، أرجو التكرم بالرد على هذه الرسالة وبيان الحل في ذلك.

ج: ينبغي أن تترك الدراسة في هذه المدرسة المختلطة، وتدرس في مدرسة ليس فيها اختلاط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 171