المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٢

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌ الجهادوالحسبة

- ‌ الجهاد

- ‌مشروعية الجهاد

- ‌أفضل الأعمال عند الله

- ‌إذن الوالدين في الجهاد

- ‌المراد بالشهيد

- ‌الرباط في سبيل الله

- ‌الجهاد على المرأة

- ‌الغلول

- ‌الوفاء بالعهد مع الوثنيين

- ‌الهجرة

- ‌ لا هجرة بعد الفتح»

- ‌العلم

- ‌ طلب العلم

- ‌طريقة تعلم العلم

- ‌خروج الفتاة لطلب العلم بغير إذن الوالد

- ‌النية في الدراسة

- ‌هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم

- ‌تعلم القرآن الكريم

- ‌أخذ الهدية على تعليم القرآن

- ‌حفظ الكتاب والسنة

- ‌دور العالم في درء اختلاف المسلمين

- ‌قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس

- ‌تعلم اللغة العربية

- ‌قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة

- ‌اختيار الكتب

- ‌قراءة الكتب والاستفادة منها

- ‌أفضل الكتب

- ‌الكتب المفيدة للمرأة

- ‌كتاب الجواهر

- ‌قراءة كتب الرافضة

- ‌بعض كتب الضلال

- ‌تعلم اللغة الأجنبية

- ‌تعلم القوانين الوضعية

- ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

- ‌تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين

- ‌تعليم المرأة

- ‌تدريس الرجل للبنات

- ‌عمل الرجل في مدرسة البنات

- ‌تعليم الرجال للنساء بلا حجاب

- ‌جلوس المدرسة مع المدرس

- ‌الاختلاط في التعليم

- ‌دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل

- ‌اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة

- ‌هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع

- ‌تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب

- ‌منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس

- ‌دراسة طب النساء للرجال

- ‌تعليم التربية الفنية

- ‌تعليم الموسيقى

- ‌الشعر

- ‌كتابة القصص الكاذبة

- ‌تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب

- ‌تعليم الأطفال

- ‌في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد

- ‌الجدال في العلم

- ‌الغش في الامتحان

- ‌تسجيل العلم

- ‌الدعوة

- ‌ التدرج في التبليغ

- ‌ أصول الدعوة السلفية ومبادؤها

- ‌ الدعوة الناجحة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

- ‌ اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع

- ‌عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل

- ‌الحسبة

- ‌ حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف

- ‌ يستمر النصح لمرتكب المنكر

- ‌نصح مرتكب المعصية

- ‌موقف المسلم من الأحزاب السياسية

- ‌التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة

الفصل: ‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

ثالثا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة والتحقيق في القضايا إحقاق للحق، وإبطال للباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأخذ الأجر عليها جائز، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 2

ص: 137

‌السفر للدراسة والسكن مع الكفار

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2358)

س1: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟

ج1: لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونين، وخاصة العلوم الدينية والعربية، وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية، فلا يجوز لك السفر إلى الدول الكافرة

ص: 137

للدراسة بها، إلا فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية، كالطب والهندسة ونحوهما، ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية؛ للقيام بتدريسها للطلاب المسلمين، وكانت أمتك مضطرة إلى هذه العلوم، لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به، وكنت في نفسك محصنا في دينك بالثقافة الإسلامية، لا يخشى عليك من الفتن أيام دراستك في بلاد الكفار، وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة في بلاد الكفار، وأمريكا ونحوها في ذلك سواء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 138

س2: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟

ج2: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة، وتبلد النفس في النواحي الدينية، والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزلة عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن

ص: 138

يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، أو كلها نساء، فإن المعروف فيهم عري النساء، وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة، وفساد الأخلاق.

وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة - أمريكية أم غيرها- بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة، والمحادثة مع الزملاء بها، دون السكنى مع العائلات الكافرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 139

السؤال السادس من الفتوى رقم (8152)

س6: البعض من المبتعثين يدرس دراسة نظرية، وغالبا تكون محشوة بأفكار فلاسفتهم وترهاتهم، والمسلم المتمكن من عقيدته وثقافته الإسلامية الأصيلة يجد هذه الدراسة مضيعة للوقت، وفيها بعد عن الحق، وقد يكون بعضها مصدر نظريات إلحادية كفرية، كنظرية دارون وأرسطو ودوركايم وغيرهم من طواغيتهم، وقد لا تؤثر فيه أثناء النقاش مع المدرس والطلبة، لكنه في البحوث المطلوبة للماجستير مثلا قد يستدل لهم ببعضها، أو يورد بعضها، وقد يرد عليها أو لا يرد. فهل هذا

ص: 139

جائز له، أو أنه يلزمه ترك هذه الدراسة والإعراض عنها، واستبدالها بغيرها في بلده مثلا، وإذا استمر بنية الحصول على المؤهل فقط لعله فيما بعد يستطيع أن يقارعهم الحجة بالحجة، وينبه على جهلهم، ويربي أبناء المسلمين على عداوة مثل هذه الأفكار، ونبذها، واستبدالها بما هو أصح وأنقى منها من الدراسات الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج6: إذا كان لدى المذكور حصانة دينية، ومعرفة بالأدلة التي ينصر بها الحق، ويدفع بها الشبه، وهو -أو دولته- في حاجة الدراسة في تخصصه، وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد؛ جاز له أن يستمر في دراسته، وإلا حرم عليه الاستمرار، وأما إيراده الشبه التي يستند إليها أهل الباطل فلا يجوز له أن يوردها إلا مقرونة بما يبطلها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 140