المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الإفتاء

- ‌قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان

- ‌حجم المصحف وتصغيره

- ‌ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

- ‌عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات

- ‌كتابة شىء من القرآن على العملة

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌أمامة الالثغ

- ‌تأخير الجمعة عن أول وقتها

- ‌تعدد صلاة الجمعة

- ‌السعى لصلاة الجمعة

- ‌جواز التنفل ممن عليه فوائت

- ‌جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين

- ‌تحرير قبلة الصلاة

- ‌حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق

- ‌صلاة العيد والجمعة

- ‌صلاة النساء فى المسجد

- ‌صلاة المرأة وطهارتها

- ‌جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض

- ‌صحة امامة البالغ

- ‌الاذن العام بالصلاة فى المسجد

- ‌صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة

- ‌المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة

- ‌غسل الشعر عند التطهر من الجنابة

- ‌وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة

- ‌طلاء الأظافر وكشف الرأس

- ‌حكم الوضوء لذكر الله

- ‌سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره

- ‌الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

- ‌مشروعية التيمم، وموضع القنوت

- ‌انفلات ريح مستمر

- ‌نقض الوضوء باللمس

- ‌الطهارة والغسل من الجنابة

- ‌المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء

- ‌تصفيف شعر المرأة عند المصفف

- ‌عبادة الحائض والنفساء

- ‌عبادة المستحاضة

- ‌حكم سلس البول

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة

- ‌صلاة العيد فى غير المسجد

- ‌قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

- ‌صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

- ‌صلاة التراويح

- ‌الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

- ‌الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

- ‌عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

- ‌جاحد الصلاة وتاركها

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

- ‌صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

- ‌غطاء الرأس أثناء الصلاة

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌الصلاة مع الأعذار

- ‌صلاة المريض

- ‌حكم الأذان

- ‌قضاء الفوائت

- ‌خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة

- ‌صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة

- ‌الصلاة فى المقابر

- ‌صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين

- ‌حكم امامة الأشل

- ‌صلاة الجمعة وراء المذياع

- ‌حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد

- ‌قصر الصلاة للجند

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

- ‌قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

- ‌فوائت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى قاعات اللهو

- ‌حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

- ‌صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

- ‌صلاة المريض ومن به سلس بول

- ‌سن الأضحية وأوقات الصلاة

- ‌قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

- ‌الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

- ‌ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

- ‌تحية المسجد

- ‌المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

- ‌الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

- ‌الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

- ‌مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم

- ‌مواطن الدعاء فى الصلاة

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌الحقنة فى الصيام

- ‌فدية الصوم

- ‌أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام

- ‌جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

- ‌استحمام الصائم فى البحر لا يفطره

- ‌صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب

- ‌العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان

- ‌الفطر عمدا فى رمضان

- ‌الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط

- ‌جواز الفطر للأعذار

- ‌المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان

- ‌صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌جواز الفطر للضعيف المريض

- ‌الشيخ الفانى وصيام رمضان

- ‌اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

- ‌الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌صيام المسافر

- ‌الصوم بلا صلاة

- ‌مرض الربو مبيح للفطر شرعا

- ‌ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

- ‌نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

- ‌استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

- ‌الصوم بدءا ونهاية

- ‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

- ‌اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان

- ‌الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة

- ‌اباحة الفطر للعاجز عن الصوم

- ‌الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌أخذ الدواء بواسطة البخاخة

- ‌السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله

- ‌الاستمناء بالكف فى نهار رمضان

- ‌أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم

- ‌صوم أصحاب الحرف

- ‌صوم مريض القلب

- ‌الفطر فى السفر

- ‌العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

- ‌صيام المجهد جسميا أو ذهنيا

- ‌الافطار بدون عذر فى نهار رمضان

- ‌بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض

- ‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

- ‌زكاة ورق البنكنوت

- ‌زكاة الأرض العشرية

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الفطر ومصارفها

- ‌جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد

- ‌جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه

- ‌زكاة التأمين

- ‌زكاة مال المدين

- ‌زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير

- ‌زكاة المال الممسوك للانفاق منه

- ‌زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

- ‌زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات

- ‌زكاة حلى المرأة

- ‌زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية

- ‌التبرع للحرب من مال الزكاة جائز

- ‌زكاة الأرض العشرية والخراجية

- ‌صندوق التوفير والزكاة

- ‌الاستعانة بالزكاة فى الزواج

- ‌زكاة مال القاصر

- ‌مصارف الزكاة الشرعية

- ‌زكاة الوقف

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الأرض المعدة للبناء

- ‌زكاة الشقة المؤجرة

- ‌عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة

- ‌صدقة الفطر وعلى من تجب

- ‌أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

- ‌صرف الزكاة إلى المهاجرين

- ‌اخراج زكاة المال قبل موعدها

- ‌الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء

- ‌زكاة المال

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المال

- ‌دفع الزكاة

- ‌دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد

- ‌زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء

- ‌زكاة المال المدخر لجهاز البنت

- ‌دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

- ‌الزكاة وعقود التأمين على الحياة

- ‌الضريبة والزكاة

- ‌زكاة المال

- ‌زكاة مال المجنون

- ‌اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها

- ‌بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه

- ‌ضمان الحج عن الغير

- ‌هل يؤجل الحج لخوف الطريق

- ‌الحج عن الغير بأمره

- ‌حج المرأة

- ‌الحج بطريق القرعة

- ‌الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته

- ‌حكم اقامة الأنثى بدون محرم

- ‌عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج

- ‌حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

- ‌الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض

- ‌انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه

- ‌حج بمال مقترض بفائدة

- ‌الحج عن الغير

- ‌تعجيل الحج الفرض

- ‌الاحرام بالحج مع لبس المخيط

- ‌التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين

- ‌جواز الحج بالأعضاء التعويضية

- ‌الحج بمال فيه شبهة

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌فائدة أموال جماعة الحج فى البنك

- ‌تأجيل الهدى غير جائز

- ‌مكانة الحج فى الإسلام

- ‌حج وزكاة دين

- ‌الاستطاعة الصحية والحج عن الغير

- ‌حج المرأة وهى فى عدة الوفاة

- ‌مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

- ‌التصرف فى الأضحية

- ‌مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج

- ‌الحج فى الملابس العادية لعذر

- ‌مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات

- ‌طواف الافاضة والمبيت بمنى

- ‌لبس المخيط فى الحج لعذر

- ‌حج ووصية اختيارية

- ‌مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار

- ‌ترك طواف الوداع فى الحج

- ‌التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

- ‌العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء

- ‌تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة

- ‌حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

- ‌نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

- ‌حكم الأضحية

- ‌ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

- ‌حكم التصدق بثمن الأضحية

- ‌حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة

- ‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

- ‌ذبائح اليهود والنصارى

- ‌اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌الذبح بالكهرباء

- ‌ذبيحة أهل الكتاب

- ‌عدول عن الخطبة

- ‌فساد عقد زواج

- ‌عدم تعرض بزوجية

- ‌فساد عقد زواج

- ‌نكاح الفضولى موقوف

- ‌زواج ذمية بمسلم

- ‌نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

- ‌نكاح فاسد

- ‌تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

- ‌زواج المرأة نفسها من غير كفء

- ‌ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

- ‌يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

- ‌زواج

- ‌زواج المراهق وطلاقه

- ‌زواج العنين

- ‌عدم نفاذ عقد الزواج

- ‌زواج المسلمة بغير المسلم

- ‌نكاح بوكيل

- ‌معنى الجهاز

- ‌ادعاء زوجية بمتوفاة

- ‌زواج البكر البالغ نفسها من كفء

- ‌مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

- ‌زواج الذميين

- ‌زواج المسلم من كتابية

- ‌زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

- ‌زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم

- ‌زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

- ‌زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

- ‌نكاح الحامل من الزنا

- ‌زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

- ‌زواج باطل

- ‌الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

- ‌نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

- ‌الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

- ‌الزواج يثبت بالاقرار

- ‌زواج المعتوه بولى جائز

- ‌الدخول بالأمهات يحرم البنات

- ‌زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

- ‌انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

- ‌الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

- ‌من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

- ‌حكم الزواج ببنت المزنى بها

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته

- ‌تحريم الجمع

- ‌نكاح غير جائز

- ‌زواج فاسد من تاريخ صدوره

- ‌زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

- ‌زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

- ‌يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

- ‌زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

- ‌سن الزواج بالهجرى

- ‌اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

- ‌زواج المحلل غير صحيح

- ‌زواج السفيه صحيح بشرط

- ‌نكاح الشغار

- ‌زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

- ‌نكاح الكتابية على المسلمة

- ‌حكم تعدد الزوجات والبغاء

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

- ‌زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

- ‌الزواج بلفظ الهبة جائز

- ‌جهاز الزوجة

- ‌أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

- ‌المخاصمة فى الجهاز

- ‌الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

- ‌دوطة

- ‌حلول المهر بموت الكفيل

- ‌مؤخر صداق

- ‌تقادم المهر

- ‌حكم الدوطة

- ‌زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين

- ‌السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

- ‌زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

- ‌القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج

- ‌زواج الرجل بمن زنى بها ابنه

- ‌تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا

- ‌انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة

- ‌عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

- ‌غياب الزوج عن زوجته وأثره

- ‌المهر والشبكة

- ‌الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية

- ‌نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

- ‌عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية

- ‌هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب

- ‌وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة

- ‌زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها

- ‌زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا

- ‌درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

- ‌استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

- ‌صرع الزوجة وأثره

- ‌وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز

- ‌زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق

- ‌زواج البهائى من المسلمة باطل

- ‌زواج المعتوهة

- ‌زواج المجنون بنفسه باطل

- ‌أثر العنة فى عقد الزواج

- ‌اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل

- ‌صداق المرأة والجهاز

- ‌ادعاء الرضاع

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌اثبات الرضاع

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج البالغة دون أذن وليها

- ‌زواج صحيح

- ‌السن المقررة فى الزواج

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد زواج عرفى فاسد

- ‌قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

- ‌إسلام زوجة اليهودى

- ‌عدة المطلقة النفساء

- ‌زواج بنية التحليل

- ‌مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة

- ‌عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب

- ‌زواج موقوف

- ‌زوجة المفقود

- ‌زواج المسلمة من مسيحى

- ‌زواج المعتوه

- ‌اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ذمة الزوجة المالية

- ‌حكم الزواج بالهبة

- ‌زواج محرم

- ‌العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا

- ‌تعجيل المهر وتأجيله

- ‌الجمع بين المرأة وعمة والدها

- ‌زواج الرجل ممن زنت بأخيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج أخت الأخ نسبا

- ‌عقد الزواج وحل المرأة به

- ‌زواج البكر

- ‌الكفاءة فى الزواج

- ‌عقد زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج

- ‌يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

- ‌الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر

- ‌زواج المسلمة بذمى باطل

- ‌زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه

- ‌زواج أخت الابن رضاعا

- ‌الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح

- ‌زواج صحيح غير لازم

- ‌زواج غير جائز شرعا

- ‌مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

- ‌اسم الشهره وعقد الزواج

- ‌شبكة

- ‌الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح

- ‌الجمع بين الأختين غير صحيح

- ‌الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز

- ‌صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء

- ‌الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج

- ‌زواج زوجة الجد لأم

- ‌الزواج العرفى شرعا وقانونا

- ‌الشبكة من المهر عرفا

- ‌زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

- ‌زواج غير صحيح

- ‌الزواج العرفى بغير شهود

- ‌فسخ الخطبة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج باطل

- ‌الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

- ‌عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية

- ‌الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

- ‌زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌تزويج الوصى الصغيرة

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج الأخت فى عدة أختها

- ‌خطبة وشبكة

- ‌زواج باطل

- ‌حكم الشبكة

- ‌حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

- ‌زواج بقصد التحليل

- ‌حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا

- ‌نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌دعوى عدم وقوع طلاق

- ‌طلاق

- ‌طلاق

- ‌إثبات طلاق

- ‌طلاق الناسى والساهى

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق على الإبراء

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق على الابراء

- ‌طلاق معلق على شرط

- ‌طلاق الصبى المراهق

- ‌الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا

- ‌الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

- ‌وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

- ‌طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

- ‌طلاق الذميين

- ‌طلاق على مال

- ‌طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

- ‌الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا

- ‌طلاق

- ‌طلاق غير واقع

- ‌يمين بالطلاق

- ‌طلاق المدهوش

- ‌طلاق غير واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌نطق المغنى بالطلاق

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌الطلاق بإذا يكون للفورية

- ‌طلاق معلق

- ‌اقرار بالطلاق فى حجة وقف

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق زوجة المجنون وميراثها

- ‌تفويض الطلاق بلفظ العموم

- ‌اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌الطلاق المتعدد لفظا

- ‌بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

- ‌طلاق من سكر بمحرم شرعا

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

- ‌طلاق الذمى

- ‌ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

- ‌هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

- ‌الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

- ‌اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق متعدد لفظا

- ‌طلاق معلق واقع

- ‌الطلاق البائن وآثاره

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌صك بطلاق

- ‌صيرورة الطلاق الرجعى بائنا

- ‌تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

- ‌الحكم بالطلاق بعد الوفاة

- ‌المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة

- ‌فتوى القاضى ليست حكما

- ‌طلاق غير واقع

- ‌التقليد بعد العمل غير جائز شرعا

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق الحامل يوم وضع حملها

- ‌طلاق واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌وقوع الطلاق فور التزوج

- ‌طلاق زوجة المعتوه

- ‌طلاق مانع من الارث

- ‌عبارة لا يقع بها الطلاق

- ‌طلاق من بيدها العصمة

- ‌الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض

- ‌طلاق غير واقع لعدم المحل

- ‌عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق

- ‌طلاق مقترن بعدد لفظا

- ‌اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

- ‌الطلاق على مال بورقة عرفية

- ‌الطلاق قبل العقد

- ‌الطلاق فى الشريعة الإسلامية

- ‌الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه

- ‌طلاق مؤقت

- ‌تطليق المفوضة نفسها على الابراء

- ‌طلاق بالكناية

- ‌صيغة لاغية

- ‌حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن

- ‌طلاق مقترن بعدد

الفصل: ‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

‌المفتي

حسن مأمون.

11 رمضان 1379 هجرية - 8 مارس 1960 م

‌المبادئ

1 - مجرد وضع الروج على الشفاه لا يفسد الصوم إلا إذا دخل منه شىء إلى الجوف.

2 -

الأكل والشرب فى نهار رمضان نسيانا لا يفطر به صاحبه استحسانا.

3 -

القىء المفطر فى رمضان ما خرج من الصائم بصنعه وكان ملء الفم إذا كان الصائم ذاكرا لصومه مع فعله.

4 -

جميع الحقن الجلدية أو الوريدية غير مفسدة للصوم.

أما الحقنة الشراجية فإنها مفسدة له عند أكثر المذاهب.

5 -

استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان غير مفسد للصوم إلا إذا تسرب منه شىء إلى المعدة، أو كانت مادته نفاذة تسرى إلى الجوف رغم التحرز فى استعماله.

6 -

مجرد النظر إلى المرأة لا يفسد الصوم إلا إذا كان لذلك تأثير على الناظر فى تحرك ميله الجنسى وترتب عليه خروج شىء منه.

7 -

قبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم إلا إذا صاحبها أو نشأ عنها ما ذكر بشأن النظر إلى المرأة.

8 -

لا دخل لملابس المرأة فى إفساد الصوم، غير أنه يجب على المرأة ستر جسمها فى رمضان وغير رمضان.

9 -

الصحيح المقيم المضطر إلى العمل فى نهار رمضان لكسب نفقته ونفقة عياله يباح له الفطر إذا كان يغلب على ظنه بأمارة أو تجربة إلخ أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله وعليه القضاء.

10 -

لمن يسافر مسافة لا تقل عن 82 كيلوا متر أن يفطر فى رمضان مادام مسافرا، والأفضل الصوم للمسافر لكثرة ثوابه.

11 -

العامل المريض والمحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله يستحق الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب زكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة

‌السؤال

من جريدة المساء اليومية بالآتى: 1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر الروج الذى تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها.

2 -

ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم، ومتى يصبح مفطرا بذلك.

3 -

هل للقىء تأثير على الصوم، ومتى يعتبر مفطرا.

4 -

هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح ينقض صومه.

5 -

هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار.

6 -

هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم، وهل القبلة تنقض الصوم وما هى حدودها.

7 -

هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته، ومتى يحل قيام هذا الاتصال خلال شهر رمضان، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة.

8 -

هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم، وهل لهذه الثياب حدود معينة فى رمضان.

9 -

هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر فى رمضان.

10 -

كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر، فهل السفر الآن بالوسائل السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا.

11 -

هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان عمله، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان

‌الجواب

1 - وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم فى هذه الحالة.

2 -

لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر، والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره به أحد، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه ووجب عليه القضاء.

3 -

القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه وكان ذاكرا لصومه، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا ولو ملأ الفم، وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر فى هذه الأحوال.

4 -

الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما بها لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة، ووصوله إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب الإمام مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنه لا تصل إلى المعدة ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من الجسم بجرح أو نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما يدخل الجوف لا ما يخرج منه.

5 -

استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث لا يتسرب شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم، وهو فى هذه الحالة كغسل الفم بالصابون لا شىء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف حتى مع التحرز فى استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة بيقين يمكن استعماله فى المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه فلا يطرأ عليه الفساد.

6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى خروج شىء منه فإنه يكون مفسدا للصوم.

وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة.

والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد.

8 -

الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.

هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام وإلا كانت آثمة شرعا.

9 -

الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله الذى لابدله منه لكسب نفقته ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة، والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء، ولم يجب عليها الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع وجوب القضاء عليهم، فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام رمضان حتى قاربوا الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير القضاء، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية.

10 -

رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، لأن السفر مضبوط فيصبح أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما المشقة فهى مختلفة باختلاف الناس، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودا وعدما، قال تعالى فى آية الصوم {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} البقرة 185، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} البقرة 184، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا، وفى الحديث الشريف (المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر) فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر.

وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى لا يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة إلى الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره.

11 -

العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان العمل كما جاء بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا لا يملك نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة، وكان ما يتناوله من الأجر لا يسد حاجته وحاجة عياله، فيجوز شرعا دفع زكاة الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة المزكى، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع قبله ويكون مجزيا شرعا، لأن وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب، فمتى تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل الحول، وكما جاز تقديم إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلى عليه، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت من رمضان وقيل فى النصف الأخير منه، وقيل فى العشر الأخيرة، لكن يجب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول الله فيما رواه البخارى ومسلم.

قال عليه السلام (من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة.

ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) ولأن المستحب للمزكى أن يأكل هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى يتفرغ لها

ص: 116