الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقد الزواج وحل المرأة به
المفتي
حسن مأمون.
12 ربيع الآخر 1375 هجرية - 27 نوفمبر 1955 م
المبادئ
بمقتضى عقد الزواج يحل للزوج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها غير أن العرف العام فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج لمنزل الزوجية، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا للحكم السابق
السؤال
رجل يقول إنه تزوج ولم يبن بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها من ذلك أخ لها ثم حملها على الحلف بالآتى (والمصحف الشريف ثلاث مرات ما أنا قاعدة مع سمير إلا فى وجود أخى أو أبى دون سواهما وإن حنثت أعمى وأمرض بالسل وذلك لمدة ثلاثة أشهر) فما الحكم الذى يقضى به الدين الحنيف
الجواب
إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها إلا أن العرف العام الآن فى الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعى لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته حتى لا يعرض زوجيته للأخطار خصوصا إذا علم أنه وزوجته يخشيان الله كما جاء بالسؤال، كما ننصح آل زوجته بتسهيل الأمر على زوج ابنتهم وإباحة تردده عليها فى حضورهم وتقصير مدة الزفاف بالقدر المستطاع حتى يتم فى جو من المودة والمحبة والوئام التى هى أساس كل زيجة صالحة.
والله الموفق والله الهادى إلى أقوم السبيل