الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زواج أخت الأخ نسبا
المفتي
حسن مأمون.
26 صفر 1375 هجرية - 13 أكتوبر 1955 م
المبادئ
1 - يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأب لأخيه لأمه.
2 -
يحل شرعا أن يتزوج الرجل من الأخت لأم لأخيه لأبيه
السؤال
رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929.
وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر.
وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا. وفى سنة 1941 أنجبت بنتا.
وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى.
فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى.
وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل.
وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل
الجواب
بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا.
قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم