الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زواج المسلمة من مسيحى
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
21 جمادى الأولى سنة 1403هجرية - 15 أبريل سنة 1983م
المبادئ
1- زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا لا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح.
2-
تعتبر المسلمة مرتدة إذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى بأنها مسيحية وزواجها من المسيحى باطل أيضا
السؤال
من ل.
تريز بطلبها المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة.
وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز.
وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى.
وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن
الجواب
أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف.
وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت فى عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية.
وزواج المرتدة باطل أيضا. وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة.
وبما أن السائلة تقول فى طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى.
فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا.
والله سبحانه وتعالى أعلم