المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذبح على الشريعة اليهودية - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الإفتاء

- ‌قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان

- ‌حجم المصحف وتصغيره

- ‌ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

- ‌عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات

- ‌كتابة شىء من القرآن على العملة

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌أمامة الالثغ

- ‌تأخير الجمعة عن أول وقتها

- ‌تعدد صلاة الجمعة

- ‌السعى لصلاة الجمعة

- ‌جواز التنفل ممن عليه فوائت

- ‌جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين

- ‌تحرير قبلة الصلاة

- ‌حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق

- ‌صلاة العيد والجمعة

- ‌صلاة النساء فى المسجد

- ‌صلاة المرأة وطهارتها

- ‌جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض

- ‌صحة امامة البالغ

- ‌الاذن العام بالصلاة فى المسجد

- ‌صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة

- ‌المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة

- ‌غسل الشعر عند التطهر من الجنابة

- ‌وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة

- ‌طلاء الأظافر وكشف الرأس

- ‌حكم الوضوء لذكر الله

- ‌سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره

- ‌الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

- ‌مشروعية التيمم، وموضع القنوت

- ‌انفلات ريح مستمر

- ‌نقض الوضوء باللمس

- ‌الطهارة والغسل من الجنابة

- ‌المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء

- ‌تصفيف شعر المرأة عند المصفف

- ‌عبادة الحائض والنفساء

- ‌عبادة المستحاضة

- ‌حكم سلس البول

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة

- ‌صلاة العيد فى غير المسجد

- ‌قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

- ‌صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

- ‌صلاة التراويح

- ‌الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

- ‌الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

- ‌عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

- ‌جاحد الصلاة وتاركها

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

- ‌صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

- ‌غطاء الرأس أثناء الصلاة

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌الصلاة مع الأعذار

- ‌صلاة المريض

- ‌حكم الأذان

- ‌قضاء الفوائت

- ‌خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة

- ‌صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة

- ‌الصلاة فى المقابر

- ‌صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين

- ‌حكم امامة الأشل

- ‌صلاة الجمعة وراء المذياع

- ‌حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد

- ‌قصر الصلاة للجند

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

- ‌قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

- ‌فوائت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى قاعات اللهو

- ‌حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

- ‌صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

- ‌صلاة المريض ومن به سلس بول

- ‌سن الأضحية وأوقات الصلاة

- ‌قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

- ‌الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

- ‌ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

- ‌تحية المسجد

- ‌المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

- ‌الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

- ‌الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

- ‌مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم

- ‌مواطن الدعاء فى الصلاة

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌الحقنة فى الصيام

- ‌فدية الصوم

- ‌أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام

- ‌جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

- ‌استحمام الصائم فى البحر لا يفطره

- ‌صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب

- ‌العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان

- ‌الفطر عمدا فى رمضان

- ‌الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط

- ‌جواز الفطر للأعذار

- ‌المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان

- ‌صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌جواز الفطر للضعيف المريض

- ‌الشيخ الفانى وصيام رمضان

- ‌اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

- ‌الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌صيام المسافر

- ‌الصوم بلا صلاة

- ‌مرض الربو مبيح للفطر شرعا

- ‌ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

- ‌نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

- ‌استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

- ‌الصوم بدءا ونهاية

- ‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

- ‌اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان

- ‌الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة

- ‌اباحة الفطر للعاجز عن الصوم

- ‌الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌أخذ الدواء بواسطة البخاخة

- ‌السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله

- ‌الاستمناء بالكف فى نهار رمضان

- ‌أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم

- ‌صوم أصحاب الحرف

- ‌صوم مريض القلب

- ‌الفطر فى السفر

- ‌العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

- ‌صيام المجهد جسميا أو ذهنيا

- ‌الافطار بدون عذر فى نهار رمضان

- ‌بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض

- ‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

- ‌زكاة ورق البنكنوت

- ‌زكاة الأرض العشرية

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الفطر ومصارفها

- ‌جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد

- ‌جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه

- ‌زكاة التأمين

- ‌زكاة مال المدين

- ‌زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير

- ‌زكاة المال الممسوك للانفاق منه

- ‌زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

- ‌زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات

- ‌زكاة حلى المرأة

- ‌زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية

- ‌التبرع للحرب من مال الزكاة جائز

- ‌زكاة الأرض العشرية والخراجية

- ‌صندوق التوفير والزكاة

- ‌الاستعانة بالزكاة فى الزواج

- ‌زكاة مال القاصر

- ‌مصارف الزكاة الشرعية

- ‌زكاة الوقف

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الأرض المعدة للبناء

- ‌زكاة الشقة المؤجرة

- ‌عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة

- ‌صدقة الفطر وعلى من تجب

- ‌أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

- ‌صرف الزكاة إلى المهاجرين

- ‌اخراج زكاة المال قبل موعدها

- ‌الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء

- ‌زكاة المال

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المال

- ‌دفع الزكاة

- ‌دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد

- ‌زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء

- ‌زكاة المال المدخر لجهاز البنت

- ‌دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

- ‌الزكاة وعقود التأمين على الحياة

- ‌الضريبة والزكاة

- ‌زكاة المال

- ‌زكاة مال المجنون

- ‌اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها

- ‌بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه

- ‌ضمان الحج عن الغير

- ‌هل يؤجل الحج لخوف الطريق

- ‌الحج عن الغير بأمره

- ‌حج المرأة

- ‌الحج بطريق القرعة

- ‌الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته

- ‌حكم اقامة الأنثى بدون محرم

- ‌عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج

- ‌حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

- ‌الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض

- ‌انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه

- ‌حج بمال مقترض بفائدة

- ‌الحج عن الغير

- ‌تعجيل الحج الفرض

- ‌الاحرام بالحج مع لبس المخيط

- ‌التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين

- ‌جواز الحج بالأعضاء التعويضية

- ‌الحج بمال فيه شبهة

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌فائدة أموال جماعة الحج فى البنك

- ‌تأجيل الهدى غير جائز

- ‌مكانة الحج فى الإسلام

- ‌حج وزكاة دين

- ‌الاستطاعة الصحية والحج عن الغير

- ‌حج المرأة وهى فى عدة الوفاة

- ‌مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

- ‌التصرف فى الأضحية

- ‌مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج

- ‌الحج فى الملابس العادية لعذر

- ‌مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات

- ‌طواف الافاضة والمبيت بمنى

- ‌لبس المخيط فى الحج لعذر

- ‌حج ووصية اختيارية

- ‌مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار

- ‌ترك طواف الوداع فى الحج

- ‌التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

- ‌العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء

- ‌تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة

- ‌حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

- ‌نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

- ‌حكم الأضحية

- ‌ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

- ‌حكم التصدق بثمن الأضحية

- ‌حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة

- ‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

- ‌ذبائح اليهود والنصارى

- ‌اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌الذبح بالكهرباء

- ‌ذبيحة أهل الكتاب

- ‌عدول عن الخطبة

- ‌فساد عقد زواج

- ‌عدم تعرض بزوجية

- ‌فساد عقد زواج

- ‌نكاح الفضولى موقوف

- ‌زواج ذمية بمسلم

- ‌نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

- ‌نكاح فاسد

- ‌تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

- ‌زواج المرأة نفسها من غير كفء

- ‌ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

- ‌يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

- ‌زواج

- ‌زواج المراهق وطلاقه

- ‌زواج العنين

- ‌عدم نفاذ عقد الزواج

- ‌زواج المسلمة بغير المسلم

- ‌نكاح بوكيل

- ‌معنى الجهاز

- ‌ادعاء زوجية بمتوفاة

- ‌زواج البكر البالغ نفسها من كفء

- ‌مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

- ‌زواج الذميين

- ‌زواج المسلم من كتابية

- ‌زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

- ‌زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم

- ‌زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

- ‌زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

- ‌نكاح الحامل من الزنا

- ‌زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

- ‌زواج باطل

- ‌الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

- ‌نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

- ‌الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

- ‌الزواج يثبت بالاقرار

- ‌زواج المعتوه بولى جائز

- ‌الدخول بالأمهات يحرم البنات

- ‌زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

- ‌انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

- ‌الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

- ‌من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

- ‌حكم الزواج ببنت المزنى بها

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته

- ‌تحريم الجمع

- ‌نكاح غير جائز

- ‌زواج فاسد من تاريخ صدوره

- ‌زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

- ‌زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

- ‌يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

- ‌زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

- ‌سن الزواج بالهجرى

- ‌اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

- ‌زواج المحلل غير صحيح

- ‌زواج السفيه صحيح بشرط

- ‌نكاح الشغار

- ‌زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

- ‌نكاح الكتابية على المسلمة

- ‌حكم تعدد الزوجات والبغاء

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

- ‌زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

- ‌الزواج بلفظ الهبة جائز

- ‌جهاز الزوجة

- ‌أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

- ‌المخاصمة فى الجهاز

- ‌الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

- ‌دوطة

- ‌حلول المهر بموت الكفيل

- ‌مؤخر صداق

- ‌تقادم المهر

- ‌حكم الدوطة

- ‌زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين

- ‌السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

- ‌زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

- ‌القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج

- ‌زواج الرجل بمن زنى بها ابنه

- ‌تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا

- ‌انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة

- ‌عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

- ‌غياب الزوج عن زوجته وأثره

- ‌المهر والشبكة

- ‌الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية

- ‌نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

- ‌عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية

- ‌هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب

- ‌وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة

- ‌زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها

- ‌زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا

- ‌درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

- ‌استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

- ‌صرع الزوجة وأثره

- ‌وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز

- ‌زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق

- ‌زواج البهائى من المسلمة باطل

- ‌زواج المعتوهة

- ‌زواج المجنون بنفسه باطل

- ‌أثر العنة فى عقد الزواج

- ‌اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل

- ‌صداق المرأة والجهاز

- ‌ادعاء الرضاع

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌اثبات الرضاع

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج البالغة دون أذن وليها

- ‌زواج صحيح

- ‌السن المقررة فى الزواج

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد زواج عرفى فاسد

- ‌قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

- ‌إسلام زوجة اليهودى

- ‌عدة المطلقة النفساء

- ‌زواج بنية التحليل

- ‌مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة

- ‌عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب

- ‌زواج موقوف

- ‌زوجة المفقود

- ‌زواج المسلمة من مسيحى

- ‌زواج المعتوه

- ‌اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ذمة الزوجة المالية

- ‌حكم الزواج بالهبة

- ‌زواج محرم

- ‌العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا

- ‌تعجيل المهر وتأجيله

- ‌الجمع بين المرأة وعمة والدها

- ‌زواج الرجل ممن زنت بأخيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج أخت الأخ نسبا

- ‌عقد الزواج وحل المرأة به

- ‌زواج البكر

- ‌الكفاءة فى الزواج

- ‌عقد زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج

- ‌يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

- ‌الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر

- ‌زواج المسلمة بذمى باطل

- ‌زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه

- ‌زواج أخت الابن رضاعا

- ‌الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح

- ‌زواج صحيح غير لازم

- ‌زواج غير جائز شرعا

- ‌مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

- ‌اسم الشهره وعقد الزواج

- ‌شبكة

- ‌الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح

- ‌الجمع بين الأختين غير صحيح

- ‌الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز

- ‌صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء

- ‌الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج

- ‌زواج زوجة الجد لأم

- ‌الزواج العرفى شرعا وقانونا

- ‌الشبكة من المهر عرفا

- ‌زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

- ‌زواج غير صحيح

- ‌الزواج العرفى بغير شهود

- ‌فسخ الخطبة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج باطل

- ‌الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

- ‌عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية

- ‌الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

- ‌زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌تزويج الوصى الصغيرة

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج الأخت فى عدة أختها

- ‌خطبة وشبكة

- ‌زواج باطل

- ‌حكم الشبكة

- ‌حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

- ‌زواج بقصد التحليل

- ‌حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا

- ‌نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌دعوى عدم وقوع طلاق

- ‌طلاق

- ‌طلاق

- ‌إثبات طلاق

- ‌طلاق الناسى والساهى

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق على الإبراء

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق على الابراء

- ‌طلاق معلق على شرط

- ‌طلاق الصبى المراهق

- ‌الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا

- ‌الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

- ‌وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

- ‌طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

- ‌طلاق الذميين

- ‌طلاق على مال

- ‌طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

- ‌الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا

- ‌طلاق

- ‌طلاق غير واقع

- ‌يمين بالطلاق

- ‌طلاق المدهوش

- ‌طلاق غير واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌نطق المغنى بالطلاق

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌الطلاق بإذا يكون للفورية

- ‌طلاق معلق

- ‌اقرار بالطلاق فى حجة وقف

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق زوجة المجنون وميراثها

- ‌تفويض الطلاق بلفظ العموم

- ‌اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌الطلاق المتعدد لفظا

- ‌بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

- ‌طلاق من سكر بمحرم شرعا

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

- ‌طلاق الذمى

- ‌ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

- ‌هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

- ‌الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

- ‌اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق متعدد لفظا

- ‌طلاق معلق واقع

- ‌الطلاق البائن وآثاره

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌صك بطلاق

- ‌صيرورة الطلاق الرجعى بائنا

- ‌تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

- ‌الحكم بالطلاق بعد الوفاة

- ‌المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة

- ‌فتوى القاضى ليست حكما

- ‌طلاق غير واقع

- ‌التقليد بعد العمل غير جائز شرعا

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق الحامل يوم وضع حملها

- ‌طلاق واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌وقوع الطلاق فور التزوج

- ‌طلاق زوجة المعتوه

- ‌طلاق مانع من الارث

- ‌عبارة لا يقع بها الطلاق

- ‌طلاق من بيدها العصمة

- ‌الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض

- ‌طلاق غير واقع لعدم المحل

- ‌عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق

- ‌طلاق مقترن بعدد لفظا

- ‌اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

- ‌الطلاق على مال بورقة عرفية

- ‌الطلاق قبل العقد

- ‌الطلاق فى الشريعة الإسلامية

- ‌الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه

- ‌طلاق مؤقت

- ‌تطليق المفوضة نفسها على الابراء

- ‌طلاق بالكناية

- ‌صيغة لاغية

- ‌حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن

- ‌طلاق مقترن بعدد

الفصل: ‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

12 شوال 1401 هجرية - أغسطس 1981 م

‌المبادئ

1 - مأكول اللحم من الحيوان البرى المقدور عليه لا يحل أكله بدون ذكاة.

2 -

الذكاة الشرعية هى الذبح أو النحر بآلة حادة مما يجرى الدم ويفرى الأوداج ويقطع العروق بين الرأس والصدر.

3 -

التثبت قبل الحكم بالتحريم واجب.

4 -

ذبيحة أهل الكتاب يحل أكلها للمسلمين إلا إذا ثبت قطعا أنها أميتت بطريقة تجعلها محرمة شرعا وعلى المسئولين التثبت من الذبح أو النحر بأى طريق يؤدى إلى ذلك.

5 -

من باب الاحتياط للحلال والحرام.

نقترح مطالبة الجهة الموردة ببيان طريق الذبح، وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية

‌السؤال

بكتاب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وقد جاء به إن الهيئة تلقت استفسارا من فرعها بالعريش عن مدى الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة الواردة من إسرائيل والتى تفيد أن الذبح قد تم حسب الشريعة اليهودية والمقبولة فى الشريعة الإسلامية.

وأن الهيئة ترجو الإفادة عن الرأى الشرعى فى الذبح بصفة عامة على الشريعة اليهودية، ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية، حتى يتسنى إذاعة هذا الرأى على فروع الهيئة

‌الجواب

إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه الكريم {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب} المائدة 3، وقال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، وقد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحل شىء من الحيوان المأكول البرى المقدور عليه بدون ذكاة (أى ذبح) لقوله سبحانه فى آية المحرمات السابقة {إلا ما ذكيتم} فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوان المذكى من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الشرعية التى يحل بها الحيوان البرى المقدور عليه هى أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج، أى يفجر دم الحيوان ويقطع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان إثرها، وأكمل الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ (وهما مجرى الطعام والشراب والنفس) وأن يطقع معهما الودجان (وهما عرقان غليظان بجانبى الحلقوم والمرئ) .

والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس، وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية فى ذبح الأضحية.

ومن ثم فما اثاره بعض الفقهاء من أنه هل من الواجب فى الذبح قطع الأربعة (الحلقوم والمرئ والودجين) وهل يجب فى المقطوع قطع الكل أو الأكثر، وهل يشترط فى القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن، بل إنما تقطع إلى جهة الرأس، وهل إن قطعت من جهة العنق حل أكلها أم.

لا وهل من شرط الذكاة ألا يرفع الذابح يده عن الذبيحة حتى تتم الذكاة أم لا كل هذه التساؤلات خاض فيها الفقهاء، دون اعتماد على نص صريح باشتراطها، والذى ينبغى مراعاته، هو انهار دم الحيوان من موضع الذبح المعروف عادة وعرفا بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها للحديث الشريف الصحيح (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)(رواه البخارى وغيره) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(رواه مسلم عن شداد بن أوس) وما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ذبح أحدكم فليجهز) .

(رواه ابن ماجة) هذا وقد قال أهل اللغة إن كل ذبح ذكاة، وإن معنى الذكية فى قوله تعالى {إلا ما ذكيتم} أى ما أدركتم وفيها بقية تشخب معها الأوداج، وتضطرب اضطراب المذبوح الذى أدركت ذكاته.

ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لأنهم فى الأصل أهل توحيد، وقد جاء حكم الله فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} المائدة 5، ومعنى هذه الآية على وجه الإجمال والله أعلم أن طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يحرمه الله، وطعامكم كذلك حل لهم فلا بأس أن تأكلوا من اللحوم التى ذكوا حيواناتها، أو التى صادوها ولكم أن تطعموهم مما تذكون ومما تصطادون.

وكلمة {وطعام الذين أوتوا الكتاب} عامة تشمل كل طعام لهم، فتصدق على الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، فكل ذلك حلال لنا، ما لم يكن محرما لذاته، كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء كانت طعام مسلم أو كتابى.

(هل يشترط أن تكون ذبائحهم مذكاة بآلة حادة، وفى الحلق) .

لقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائح أهل الكتاب أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام، وقال بعض فقهاء المالكية إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم، مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، ثم استدرك هذا الفريق فقال فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص، فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال ومن طعامهم، وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله أعلم (أحكام القرآن لابن العربى المجد الثانى ص 553 - 556 طبعة دار المعرفة) وفى فقه الإمام أبى حنيفة إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده، وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله (قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون)(بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج - 5 ص 45 و 46) وفى فقه الإمام الشافعى (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج - 8 ص 107، والاقناع بحاشية البيجرمى ج - 4 ص 56) .

أنه لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الذكاة.

وما تشير إليه هذه النصوص الفقهية يمكن تجميعه فى القاعدة التى قررها الفقهاء وهى أن (ما غاب عنا لا نسأل عنه) .

إذ أنه ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه، كيف كانت ذكاته وهل استوفت شروطها أم لا وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر بل إن كل ما غاب عنا مما ذبحه مسلم (أيا كان جاهلا أو فاسقا) أو كتابى، حل أكله.

والأصل فى هذا الحديث الذى رواه البخارى أن قوما سألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم (سموا الله عليه أنتم وكلوا) .

فقد قال الفقهاء إن فى هذا الحديث دليلا على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان.

لما كان ذلك كان الأصل العام المقرر من الله فى القرآن الكريم فى آيتى (3 و 5) سورة المائدة أن هناك محرمات استثنى فيها المذكى وأن هناك إباحة لطعام أهل الكتاب، اليهود والنصارى، ومن طعامهم الذبائح، والارتباط بين حكمى الآيتين قائم، فلابد أن نحرم من ذبائحهم ما يعتبر بحكم القرآن ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة، أو انتهت حياتهم بأحد هذه الأسباب ولم تدرك بالذكاة، وكان مع هذا علينا أن نرعى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن ونعمل بها، فقد أخرج البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن (ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا) وما أخرجه الطبرانى من حديث أبى ثعلبة (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وفى لفظ (وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم، فاقبلوها) .

وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء التى يصنعها غير المسلمين فقال (الحلال ما أحل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)(الأشباه والنظائر للسيوطى تحقيق المرحوم الشيخ حامد الفقى سنة 1356 هجرية - 1938 م ص 60 فى باب الأصل فى الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم) إذ أن هذه الأحاديث تدل صراحة على أنه لا ينبغى أن نسارع إلى تحريم شىء لم يحرمه الله صراحة، ولابد أن نتثبت قبل التحريم وأن نرجع الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان الله ورسوله قد بينا للمسلمين الحلال والحرام على هذا النحو الذى لا شبهة فيه.

كان الحكم الشرعى العام أن ذبائح اليهود والنصارى حل للمسلمين بنص القرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقد ثبت فى الصحيحين (المرجع السابق)(أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة (المزادة وعاء من جلد من طبقة أو طبقتين أو ثلاث يحمل فيه الماء - المصباح وتاج العروس فى مادة زود) امرأة مشركة، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها) .

وللخبر المشهور من حديث (الروض النضير ج - 3 ص 167 وما بعدها) أنس رضى الله عنه (أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها) أى دون أن يسأل عن طريق ذبحها، أو يتحقق من آلة الذبح.

لما كان ذلك ونزولا على ما صرح به الفقهاء من قبول خبر المسلم الفاسق أو الجاهل وخبر الكتابى فى حل الذبيحة، باعتبار أن كلا منهم أهل للذكاة بنص القرآن والسنة، على ما سلف بيان سنده - يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن واللحوم التى تستورد من بلاد يقوم بالذبح فيها كتابيون (اليهود والنصارى) .

وذلك ما لم يظهر من فحص رسائل الدواجن واللحوم المستوردة أنها لم تذبح، وإنما أميتت بالصعق بالكهرباء، أو بالقذف بالماء المغلى أو فى البخار أو بالضرب على الرأس أو بإفراغ محتوى المسدس المميت فى رأسها، أو متى ظهر أنها قد أزهقت أرواحها بطريق من هذه الطرق وأمثالها.

أصحبت ميتة محرمة، لأنها بهذا تدخل فى نطاق آية المحرمات (الآية الثالثة) فى سورة المائدة.

ولما كان الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها كل من القرآن والسنة بالنصوص الواضحة التى يجب العمل بها جميعا، كان على المسئولين عن الرقابة على الواردات من اللحوم والدواجن المذبوحة، بل والمعلبة، التثبت مما إذا كانت قد ذبحت، أو أزهقت روحها بطريق جعلها من تلك المحرمات، وأن تطالب الجهة الموردة بوضوح الشهادة وذلك بتحديد طريق الذبح ومكانه، بأن يكون بآلة حادة وفيما بين الرأس والصدر، وليس بالصعق أو الخنق وأمثالهما على ما سبق بيانه.

ذلك لأنه اليهود بوصف عام أصحاب كتاب سماوى شرع الذبح تحليلا لأكل الحيوانات المسخرة للإنسان، ومثلهم النصارى باعتبارهم من أهل الكتاب أيضا، غير أنه يشترط أن تكون اللحوم مما أباح الإسلام تناولها.

وإذا كان ما تقدم وترتيبا عليه، ومراعاة تلك القيود، يجوز الاعتداد بشهادات الذبح المرافقة لرسائل الدواجن المجمدة المسئول عنها، ما لم يظهر من الفحص أنها لم تذبح وإنما أزهقت روحها بطريق آخر كالصعق أو الخنق، وأنه من باب الاحتياط للحلال والحرام.

أقترح أن تطالب الجهة الموردة ببيان طريق الذبح وألا يكتفى فى الشهادة بأن الذبح تم حسب الشريعة اليهودية.

هذا، وان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع والعمل أمانة، والرقابة على أقوات الناس وأطعمتهم أمانة قال تعالى {فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه} البقرة 283، والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 224