الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمع بين المرأة وعمة والدها
المفتي
حسن مأمون.
18 ذى الحجة 1374 هجرية - 7 أغسطس 1955 م
المبادئ
1 - يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده كما يحرم عليه التزوج من بنت ابن أخيه.
2 -
لا يحل للرجل الجمع بين المرأة وعمة والدها
السؤال
من رجل له زوجة على ذمته ويريد الزواج بزوجة أخرى، وأن زوجته الأولى عمة والدة المرغوب الزواج بها، فهل يصح الزواج بها أم لا
الجواب
نفيد بأنه لا يحل الجمع بين امرأة وعمة والدها.
قال فى تنوير الأبصار (وحرم الجمع بين امرأتين أيتهما وضعت ذكرا لم تحل للأخرى) وفى هذه الحالة لو وضعت إحدى المرأتين ذكرا لم تحل للأخرى شرعا لأنه يحرم على الرجل أن يتزوج عمته وعمة أبيه وجده، كما يحرم عليه أن يتزوج بنت ابن أخيه وعلى ذلك فيحرم الجمع بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم