المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌طلاق   ‌ ‌المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الإفتاء

- ‌قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان

- ‌حجم المصحف وتصغيره

- ‌ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

- ‌عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات

- ‌كتابة شىء من القرآن على العملة

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌أمامة الالثغ

- ‌تأخير الجمعة عن أول وقتها

- ‌تعدد صلاة الجمعة

- ‌السعى لصلاة الجمعة

- ‌جواز التنفل ممن عليه فوائت

- ‌جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين

- ‌تحرير قبلة الصلاة

- ‌حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق

- ‌صلاة العيد والجمعة

- ‌صلاة النساء فى المسجد

- ‌صلاة المرأة وطهارتها

- ‌جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض

- ‌صحة امامة البالغ

- ‌الاذن العام بالصلاة فى المسجد

- ‌صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة

- ‌المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة

- ‌غسل الشعر عند التطهر من الجنابة

- ‌وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة

- ‌طلاء الأظافر وكشف الرأس

- ‌حكم الوضوء لذكر الله

- ‌سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره

- ‌الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

- ‌مشروعية التيمم، وموضع القنوت

- ‌انفلات ريح مستمر

- ‌نقض الوضوء باللمس

- ‌الطهارة والغسل من الجنابة

- ‌المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء

- ‌تصفيف شعر المرأة عند المصفف

- ‌عبادة الحائض والنفساء

- ‌عبادة المستحاضة

- ‌حكم سلس البول

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة

- ‌صلاة العيد فى غير المسجد

- ‌قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

- ‌صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

- ‌صلاة التراويح

- ‌الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

- ‌الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

- ‌عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

- ‌جاحد الصلاة وتاركها

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

- ‌صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

- ‌غطاء الرأس أثناء الصلاة

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌الصلاة مع الأعذار

- ‌صلاة المريض

- ‌حكم الأذان

- ‌قضاء الفوائت

- ‌خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة

- ‌صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة

- ‌الصلاة فى المقابر

- ‌صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين

- ‌حكم امامة الأشل

- ‌صلاة الجمعة وراء المذياع

- ‌حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد

- ‌قصر الصلاة للجند

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

- ‌قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

- ‌فوائت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى قاعات اللهو

- ‌حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

- ‌صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

- ‌صلاة المريض ومن به سلس بول

- ‌سن الأضحية وأوقات الصلاة

- ‌قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

- ‌الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

- ‌ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

- ‌تحية المسجد

- ‌المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

- ‌الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

- ‌الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

- ‌مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم

- ‌مواطن الدعاء فى الصلاة

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌الحقنة فى الصيام

- ‌فدية الصوم

- ‌أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام

- ‌جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

- ‌استحمام الصائم فى البحر لا يفطره

- ‌صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب

- ‌العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان

- ‌الفطر عمدا فى رمضان

- ‌الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط

- ‌جواز الفطر للأعذار

- ‌المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان

- ‌صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌جواز الفطر للضعيف المريض

- ‌الشيخ الفانى وصيام رمضان

- ‌اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

- ‌الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌صيام المسافر

- ‌الصوم بلا صلاة

- ‌مرض الربو مبيح للفطر شرعا

- ‌ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

- ‌نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

- ‌استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

- ‌الصوم بدءا ونهاية

- ‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

- ‌اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان

- ‌الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة

- ‌اباحة الفطر للعاجز عن الصوم

- ‌الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌أخذ الدواء بواسطة البخاخة

- ‌السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله

- ‌الاستمناء بالكف فى نهار رمضان

- ‌أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم

- ‌صوم أصحاب الحرف

- ‌صوم مريض القلب

- ‌الفطر فى السفر

- ‌العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

- ‌صيام المجهد جسميا أو ذهنيا

- ‌الافطار بدون عذر فى نهار رمضان

- ‌بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض

- ‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

- ‌زكاة ورق البنكنوت

- ‌زكاة الأرض العشرية

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الفطر ومصارفها

- ‌جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد

- ‌جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه

- ‌زكاة التأمين

- ‌زكاة مال المدين

- ‌زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير

- ‌زكاة المال الممسوك للانفاق منه

- ‌زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

- ‌زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات

- ‌زكاة حلى المرأة

- ‌زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية

- ‌التبرع للحرب من مال الزكاة جائز

- ‌زكاة الأرض العشرية والخراجية

- ‌صندوق التوفير والزكاة

- ‌الاستعانة بالزكاة فى الزواج

- ‌زكاة مال القاصر

- ‌مصارف الزكاة الشرعية

- ‌زكاة الوقف

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الأرض المعدة للبناء

- ‌زكاة الشقة المؤجرة

- ‌عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة

- ‌صدقة الفطر وعلى من تجب

- ‌أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

- ‌صرف الزكاة إلى المهاجرين

- ‌اخراج زكاة المال قبل موعدها

- ‌الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء

- ‌زكاة المال

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المال

- ‌دفع الزكاة

- ‌دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد

- ‌زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء

- ‌زكاة المال المدخر لجهاز البنت

- ‌دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

- ‌الزكاة وعقود التأمين على الحياة

- ‌الضريبة والزكاة

- ‌زكاة المال

- ‌زكاة مال المجنون

- ‌اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها

- ‌بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه

- ‌ضمان الحج عن الغير

- ‌هل يؤجل الحج لخوف الطريق

- ‌الحج عن الغير بأمره

- ‌حج المرأة

- ‌الحج بطريق القرعة

- ‌الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته

- ‌حكم اقامة الأنثى بدون محرم

- ‌عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج

- ‌حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

- ‌الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض

- ‌انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه

- ‌حج بمال مقترض بفائدة

- ‌الحج عن الغير

- ‌تعجيل الحج الفرض

- ‌الاحرام بالحج مع لبس المخيط

- ‌التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين

- ‌جواز الحج بالأعضاء التعويضية

- ‌الحج بمال فيه شبهة

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌فائدة أموال جماعة الحج فى البنك

- ‌تأجيل الهدى غير جائز

- ‌مكانة الحج فى الإسلام

- ‌حج وزكاة دين

- ‌الاستطاعة الصحية والحج عن الغير

- ‌حج المرأة وهى فى عدة الوفاة

- ‌مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

- ‌التصرف فى الأضحية

- ‌مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج

- ‌الحج فى الملابس العادية لعذر

- ‌مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات

- ‌طواف الافاضة والمبيت بمنى

- ‌لبس المخيط فى الحج لعذر

- ‌حج ووصية اختيارية

- ‌مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار

- ‌ترك طواف الوداع فى الحج

- ‌التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

- ‌العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء

- ‌تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة

- ‌حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

- ‌نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

- ‌حكم الأضحية

- ‌ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

- ‌حكم التصدق بثمن الأضحية

- ‌حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة

- ‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

- ‌ذبائح اليهود والنصارى

- ‌اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌الذبح بالكهرباء

- ‌ذبيحة أهل الكتاب

- ‌عدول عن الخطبة

- ‌فساد عقد زواج

- ‌عدم تعرض بزوجية

- ‌فساد عقد زواج

- ‌نكاح الفضولى موقوف

- ‌زواج ذمية بمسلم

- ‌نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

- ‌نكاح فاسد

- ‌تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

- ‌زواج المرأة نفسها من غير كفء

- ‌ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

- ‌يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

- ‌زواج

- ‌زواج المراهق وطلاقه

- ‌زواج العنين

- ‌عدم نفاذ عقد الزواج

- ‌زواج المسلمة بغير المسلم

- ‌نكاح بوكيل

- ‌معنى الجهاز

- ‌ادعاء زوجية بمتوفاة

- ‌زواج البكر البالغ نفسها من كفء

- ‌مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

- ‌زواج الذميين

- ‌زواج المسلم من كتابية

- ‌زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

- ‌زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم

- ‌زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

- ‌زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

- ‌نكاح الحامل من الزنا

- ‌زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

- ‌زواج باطل

- ‌الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

- ‌نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

- ‌الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

- ‌الزواج يثبت بالاقرار

- ‌زواج المعتوه بولى جائز

- ‌الدخول بالأمهات يحرم البنات

- ‌زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

- ‌انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

- ‌الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

- ‌من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

- ‌حكم الزواج ببنت المزنى بها

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته

- ‌تحريم الجمع

- ‌نكاح غير جائز

- ‌زواج فاسد من تاريخ صدوره

- ‌زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

- ‌زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

- ‌يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

- ‌زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

- ‌سن الزواج بالهجرى

- ‌اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

- ‌زواج المحلل غير صحيح

- ‌زواج السفيه صحيح بشرط

- ‌نكاح الشغار

- ‌زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

- ‌نكاح الكتابية على المسلمة

- ‌حكم تعدد الزوجات والبغاء

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

- ‌زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

- ‌الزواج بلفظ الهبة جائز

- ‌جهاز الزوجة

- ‌أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

- ‌المخاصمة فى الجهاز

- ‌الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

- ‌دوطة

- ‌حلول المهر بموت الكفيل

- ‌مؤخر صداق

- ‌تقادم المهر

- ‌حكم الدوطة

- ‌زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين

- ‌السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

- ‌زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

- ‌القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج

- ‌زواج الرجل بمن زنى بها ابنه

- ‌تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا

- ‌انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة

- ‌عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

- ‌غياب الزوج عن زوجته وأثره

- ‌المهر والشبكة

- ‌الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية

- ‌نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

- ‌عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية

- ‌هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب

- ‌وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة

- ‌زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها

- ‌زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا

- ‌درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

- ‌استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

- ‌صرع الزوجة وأثره

- ‌وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز

- ‌زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق

- ‌زواج البهائى من المسلمة باطل

- ‌زواج المعتوهة

- ‌زواج المجنون بنفسه باطل

- ‌أثر العنة فى عقد الزواج

- ‌اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل

- ‌صداق المرأة والجهاز

- ‌ادعاء الرضاع

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌اثبات الرضاع

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج البالغة دون أذن وليها

- ‌زواج صحيح

- ‌السن المقررة فى الزواج

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد زواج عرفى فاسد

- ‌قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

- ‌إسلام زوجة اليهودى

- ‌عدة المطلقة النفساء

- ‌زواج بنية التحليل

- ‌مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة

- ‌عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب

- ‌زواج موقوف

- ‌زوجة المفقود

- ‌زواج المسلمة من مسيحى

- ‌زواج المعتوه

- ‌اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ذمة الزوجة المالية

- ‌حكم الزواج بالهبة

- ‌زواج محرم

- ‌العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا

- ‌تعجيل المهر وتأجيله

- ‌الجمع بين المرأة وعمة والدها

- ‌زواج الرجل ممن زنت بأخيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج أخت الأخ نسبا

- ‌عقد الزواج وحل المرأة به

- ‌زواج البكر

- ‌الكفاءة فى الزواج

- ‌عقد زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج

- ‌يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

- ‌الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر

- ‌زواج المسلمة بذمى باطل

- ‌زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه

- ‌زواج أخت الابن رضاعا

- ‌الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح

- ‌زواج صحيح غير لازم

- ‌زواج غير جائز شرعا

- ‌مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

- ‌اسم الشهره وعقد الزواج

- ‌شبكة

- ‌الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح

- ‌الجمع بين الأختين غير صحيح

- ‌الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز

- ‌صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء

- ‌الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج

- ‌زواج زوجة الجد لأم

- ‌الزواج العرفى شرعا وقانونا

- ‌الشبكة من المهر عرفا

- ‌زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

- ‌زواج غير صحيح

- ‌الزواج العرفى بغير شهود

- ‌فسخ الخطبة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج باطل

- ‌الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

- ‌عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية

- ‌الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

- ‌زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌تزويج الوصى الصغيرة

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج الأخت فى عدة أختها

- ‌خطبة وشبكة

- ‌زواج باطل

- ‌حكم الشبكة

- ‌حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

- ‌زواج بقصد التحليل

- ‌حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا

- ‌نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌دعوى عدم وقوع طلاق

- ‌طلاق

- ‌طلاق

- ‌إثبات طلاق

- ‌طلاق الناسى والساهى

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق على الإبراء

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق على الابراء

- ‌طلاق معلق على شرط

- ‌طلاق الصبى المراهق

- ‌الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا

- ‌الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

- ‌وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

- ‌طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

- ‌طلاق الذميين

- ‌طلاق على مال

- ‌طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

- ‌الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا

- ‌طلاق

- ‌طلاق غير واقع

- ‌يمين بالطلاق

- ‌طلاق المدهوش

- ‌طلاق غير واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌نطق المغنى بالطلاق

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌الطلاق بإذا يكون للفورية

- ‌طلاق معلق

- ‌اقرار بالطلاق فى حجة وقف

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق زوجة المجنون وميراثها

- ‌تفويض الطلاق بلفظ العموم

- ‌اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌الطلاق المتعدد لفظا

- ‌بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

- ‌طلاق من سكر بمحرم شرعا

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

- ‌طلاق الذمى

- ‌ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

- ‌هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

- ‌الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

- ‌اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق متعدد لفظا

- ‌طلاق معلق واقع

- ‌الطلاق البائن وآثاره

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌صك بطلاق

- ‌صيرورة الطلاق الرجعى بائنا

- ‌تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

- ‌الحكم بالطلاق بعد الوفاة

- ‌المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة

- ‌فتوى القاضى ليست حكما

- ‌طلاق غير واقع

- ‌التقليد بعد العمل غير جائز شرعا

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق الحامل يوم وضع حملها

- ‌طلاق واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌وقوع الطلاق فور التزوج

- ‌طلاق زوجة المعتوه

- ‌طلاق مانع من الارث

- ‌عبارة لا يقع بها الطلاق

- ‌طلاق من بيدها العصمة

- ‌الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض

- ‌طلاق غير واقع لعدم المحل

- ‌عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق

- ‌طلاق مقترن بعدد لفظا

- ‌اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

- ‌الطلاق على مال بورقة عرفية

- ‌الطلاق قبل العقد

- ‌الطلاق فى الشريعة الإسلامية

- ‌الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه

- ‌طلاق مؤقت

- ‌تطليق المفوضة نفسها على الابراء

- ‌طلاق بالكناية

- ‌صيغة لاغية

- ‌حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن

- ‌طلاق مقترن بعدد

الفصل: ‌ ‌طلاق   ‌ ‌المفتي محمد بخيت. جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير

‌طلاق

‌المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى 1338 هجرية - 22 من يناير 1920 م

‌المبادئ

قوله على الطلاق.

أو الطلاق يلزمنى. لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين.

الأول أن يذكر المحلوف عليه. الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.

كأن يقول مخاطبا لزوجته. طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا.

أو على طلاقك لا أفعل كذا. ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز

‌السؤال

من م ع وزوجته السيدة ع الحاضر عنها م أب فى تقديم الطلب بما صورته ما قولكم دام فضلكم فى رجل تشاجر مع أهل زوجته لاتهامهم إياه بشرب الخمر فاحضروا له عالما لأجل أن يحلفه طلاقا ثلاثا على أنه لا يشرب الخمر فصار العالم يلقنه كلمة بعد كلمة وهو يحكى ألفاظه التى يلقنها له فقال له العالم قل على الطلاق فقالها ثم قاله له قل بالثلاثة فقالها ثم قال له شافعى وحنفى ومالكى فقالها ثم قال له لا أشرب الخمر فقالها ثم قال له ولا سطل فقالها ثم قال له ولا جميع المغيبات فقالها وذلك كله بدون أن يرد اسم الزوجة بالمجلس لا من الزوج ولا من أهل الزوجة وقد شرب الخمر بعد ذلك فهل يقع اليمين أو لا.

أفيدوا بالجواب ولكم الثواب

‌الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن العلامة أبا السعود مفتى الروم أفتى بأن (على الطلاق، ويلزمنى الطلاق.

ليس بصريح ولا كناية كما نقله عنه ابن عابدين بصحيفة 668 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وعلى ذلك لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التى يقع بها الطلاق أصلا وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها والمراد بالإضافة إليها الإضافة إلى ما يعبر به عن جملتها وضعا، والمراد بالإضافة إلى ما يعبر به عنها الإضافة إلى ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز وإلا فالكل معبر به عن الجملة كما صرح بذلك ابن عابدين نفسه بصحيفة 672 من الجزء المذكور ومن ذلك يعلم أنه لابد من وقوع الطلاق من إضافته إلى ما يعبر به عن جملة المرأة بطريق الوضع أى الحقيقة كأنت طالق أو هى طالق أو هذه طالق أو فلانة طالق ونحو ذلك أو بطريق المجاز كرقبتك طالق أو عنقك طالق ونحوهما.

ومن ذلك يعلم أنه لابد من اشتمال صيغة الطلاق على لفظ يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو المجاز ولذلك قال العلامة أبو السعود إن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية أى أنه ليس من صيغ الطلاق أصلا لعدم الإضافة وأما ما قاله ابن عابدين بصحيفة 668 تعليلا لما أفتى به العلامة أبو السعود من أن على الطلاق أو يلزمنى الطلاق ليس بصريح ولا كناية بقوله (أى لأنه لم يتعارف فى زمنه إلخ) فقد رده الشيخ الرافعى فى تقريره بصحيفة 214 جزء أول بقوله عدم التعارف فى زمنه إنما ينفى كونه صريحا ولا ينفى كونه كناية فلا يظهر نفى كونه كناية فى زمنه انتهى - أى أن العلامة أبا السعود كما نفى كون اللفظ المذكور صريحا نفى كونه كناية فلا يصح تعليله بعدم العرف فى زمنه لأن التعارف إنما يصير ما كان كناية قبل العرف صريحا بعد العرف ولا يمكن أن التعارف يجعل ما ليس من صيغ الطلاق صريحا ولا كناية من صيغه حتى لو تعارفوا إيقاع الطلاق بلفظ اسقنى الماء لا يقع عندنا لأنه لا يحتمل الطلاق.

وصيغ الطلاق محصورة عندنا فيما يكون من مادة التطليق.

وفيما يحتمل التطليق وغيره. وهى ألفاظ الكنايات وأما ما ليس صريحا ولا كناية فلا يقع به الطلاق أصلا ولو تعارفوا الإيقاع به عندنا.

وأما ما نقله ابن عابدين عن صاحب التنوير فى منحه وعن العلامة قاسم وعن ابن الهمام وغيرهم ممن نقل عنهم بصحيفة 668 من الوقوع فكل ذلك محمول على ما إذا وجدت الإضافة إلى المرأة على وجه ما تقدم.

لأن غرض هؤلاء الأئمة أن هذه الألفاظ عند ذكر المحلوف عليه قد تعورف استعمالها فى التعليق وإن كان بحسب أصل وضعها ليست من صيغ التعليق لعدم وجود حرف من حروف الشرط اللغوية فتحمل على التعليق عملا بالعرف وهذا لا ينافى أنها حينئذ تكون كغيرها من صيغ التعليق لابد فيها من الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة حقيقة أو مجازا.

فيتعين أن الجمع بين ما أفتى به أبو السعود من عدم الوقوع فى مثل تلك الألفاظ وما أفتى به غيره من الوقوع هو أن ما أفتى به أبو السعود بعدم الوقوع محمول على ما إذا لم توجد الإضافة إلى المرأة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما قاله غيره من الوقوع فى مثل ذلك محمول على ما إذا ذكر المحلوف عليه ووجدت فى الإضافة إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز لاتفاقهم على أنه لابد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كما أنه لابد فى مثل هذه الصيغ مثل على الطلاق.

أو الطلاق يلزمنى من ذكر المحلوف عليه كأن يقول الطلاق يلزمنى ما أفعل كذا أو على الطلاق لا أفعل كذا ويدل لذلك ما نقله ابن عابدين نفسه بصحيفة 669 من الجزء المذكور عن الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فإنه مع ذكر المحلوف عليه قد أضاف صيغة العتق إلى عبده وبين أنه بعد ذلك قد تعارفوه شرطا فى لسانهم وقال جرى أمرهم على الشرط على تعارفهم والحاصل أن قوله على الطلاق أو الطلاق يلزمنى لا يقع به الطلاق فى مثل ذلك إلا بشرطين الأول أن يذكر المحلوف عليه.

الثانى أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز كأن يقول مخاطبا لزوجته.

طلاقك يلزمنى لا أفعل كذا.

أو على طلاقك لا أفعل كذا ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز.

ومن ذلك كله يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق فلا يقع بها شىء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود وهو الموافق لقواعد المذهب لعدم الإضافة كما ذكرنا وكذلك لا يقع شىء أصلا لا واحدة ولا ثلاثا على ما جرى عليه العلامة ابن عابدين من أن نحو على الطلاق صيغة من صيغ الطلاق أما عدم وقوع الثلاث فلوجود الفصل بما ذكر بين قوله على الطلاق وقوله بالثلاثة وأما عدم وقوع طلقة واحدة فلوجود الفاصل أيضا بما ذكر بين قوله على الطلاق الذى هو شرط وبين قوله لا أشرب الخمر الذى هو الجزاء المحلوف عليه وقد صرح فقهاؤنا بأن شرط الوقوع بالعدد أن يتصل بصيغة الطلاق بلا فاصل اختيارى وبأن شرط تعلق الجزاء بالشرط اتصال الجزاء بالشرط بدون فاصل أجنبى فبهذا تبين أن الحالف المذكور لو شرب الخمر والعياذ بالله تعالى لا يقع عليه طلاق أصلا بهذا الحلف وإتفاقا والله أعلم

ص: 438