الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة
المفتي
عبد المجيد سليم.
أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م
المبادئ
يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك
السؤال
توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك
الجواب
نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه والله سبحانه وتعالى أعلم