المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الإفتاء

- ‌قراءة سورة الكهف والترقية وما يذكر بعد الأذان

- ‌حجم المصحف وتصغيره

- ‌ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

- ‌عدم جواز اتخاذ آية من القرآن الكريم أساسا للمسابقات

- ‌كتابة شىء من القرآن على العملة

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌أمامة الالثغ

- ‌تأخير الجمعة عن أول وقتها

- ‌تعدد صلاة الجمعة

- ‌السعى لصلاة الجمعة

- ‌جواز التنفل ممن عليه فوائت

- ‌جواز الصلاة بالنعلين اذا كانا طاهرين

- ‌تحرير قبلة الصلاة

- ‌حكم الصوم والصلاة لمدينة تطلع فيها الشمس عقب الشفق

- ‌صلاة العيد والجمعة

- ‌صلاة النساء فى المسجد

- ‌صلاة المرأة وطهارتها

- ‌جواز صلاة الجمعة فى المسجد المقام فى أرض المعارض

- ‌صحة امامة البالغ

- ‌الاذن العام بالصلاة فى المسجد

- ‌صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة

- ‌المريض الذى يخشى من استعمال الماء فى إزالة الجنابة

- ‌غسل الشعر عند التطهر من الجنابة

- ‌وضوء مقطوع الساق وأمامته فى الصلاة

- ‌طلاء الأظافر وكشف الرأس

- ‌حكم الوضوء لذكر الله

- ‌سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره

- ‌الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

- ‌مشروعية التيمم، وموضع القنوت

- ‌انفلات ريح مستمر

- ‌نقض الوضوء باللمس

- ‌الطهارة والغسل من الجنابة

- ‌المسح على الجوربين عند الوضوء

- ‌لا أثر لاستعمال الكولونيا على الوضوء

- ‌تصفيف شعر المرأة عند المصفف

- ‌عبادة الحائض والنفساء

- ‌عبادة المستحاضة

- ‌حكم سلس البول

- ‌جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

- ‌صلاة المأموم بطابق يخالف طابق الامام جائزة

- ‌صلاة العيد فى غير المسجد

- ‌قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

- ‌صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

- ‌صلاة التراويح

- ‌الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

- ‌الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

- ‌عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

- ‌جاحد الصلاة وتاركها

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة

- ‌صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

- ‌صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

- ‌غطاء الرأس أثناء الصلاة

- ‌صلاة الجمعة والجماعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌الصلاة مع الأعذار

- ‌صلاة المريض

- ‌حكم الأذان

- ‌قضاء الفوائت

- ‌خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة

- ‌صلاة الجمعة فى مكان ليست به أقامة مستقرة

- ‌الصلاة فى المقابر

- ‌صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين

- ‌حكم امامة الأشل

- ‌صلاة الجمعة وراء المذياع

- ‌حكم صلاة المرأة جماعة فى المسجد

- ‌قصر الصلاة للجند

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى الشارع أمام المسجد

- ‌قراءة القرآن يوم الجمعة والصلاة على النبى عقب الأذان

- ‌فوائت الصلاة

- ‌صلاة العيد فى قاعات اللهو

- ‌حكم القعود الأول فى الصلاة ورضاع محرم

- ‌صلاة الجنازة وستر الجثة عند نقلها

- ‌صلاة المريض ومن به سلس بول

- ‌سن الأضحية وأوقات الصلاة

- ‌قضاء الفوائت وبيع المؤمم وتحديد الأرباح التجارية

- ‌الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

- ‌ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

- ‌صلاة المسافر

- ‌متابعة صلاة الجماعة عن طريق المذياع

- ‌تحية المسجد

- ‌المسح على الجورب والجمع بين الصلاتين

- ‌الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها

- ‌الترتيب فى الصلاة بين الفرض الحاضر والفرض الفائت

- ‌مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم

- ‌مواطن الدعاء فى الصلاة

- ‌التبليغ فى الصلاة للحاجة

- ‌صلاة أسير الحرب

- ‌الحقنة فى الصيام

- ‌فدية الصوم

- ‌أثر التطعيم ضد الجدرى وغيره فى الصيام

- ‌جواز فطر المجاهدين فى شهر رمضان

- ‌استحمام الصائم فى البحر لا يفطره

- ‌صيام الست من شوال بعد الأول منه مستحب

- ‌العلاج بالمس فى الفرج مفطر فى رمضان

- ‌الفطر عمدا فى رمضان

- ‌الافطار غير العمد مفسد للصوم وموجب للقضاء فقط

- ‌جواز الفطر للأعذار

- ‌المرض المبيح للفطر فى نهار رمضان

- ‌صيام رمضان فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌جواز الفطر للضعيف المريض

- ‌الشيخ الفانى وصيام رمضان

- ‌اختلاف المطالع فى رؤية الهلال

- ‌الصوم فى بلاد يطول فيها النهار عن حد الاعتدال

- ‌صيام المسافر

- ‌الصوم بلا صلاة

- ‌مرض الربو مبيح للفطر شرعا

- ‌ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

- ‌نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

- ‌استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

- ‌الصوم بدءا ونهاية

- ‌الصيام وما يؤثر فيه من عدمه

- ‌اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان

- ‌الزام قوات الجيش بالفطر فى رمضان أثناء المعركة

- ‌اباحة الفطر للعاجز عن الصوم

- ‌الحمل من الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌أخذ الدواء بواسطة البخاخة

- ‌السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله

- ‌الاستمناء بالكف فى نهار رمضان

- ‌أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصوم

- ‌صوم أصحاب الحرف

- ‌صوم مريض القلب

- ‌الفطر فى السفر

- ‌العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

- ‌صيام المجهد جسميا أو ذهنيا

- ‌الافطار بدون عذر فى نهار رمضان

- ‌بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

- ‌افطار المرأة عمدا وكفارته والحج وهى حائض

- ‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

- ‌زكاة ورق البنكنوت

- ‌زكاة الأرض العشرية

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الفطر ومصارفها

- ‌جواز اعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌جواز صرف الزكاة فى بناء المساجد

- ‌جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه

- ‌زكاة التأمين

- ‌زكاة مال المدين

- ‌زكاة الأرض الزراعية المؤجرة للغير

- ‌زكاة المال الممسوك للانفاق منه

- ‌زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال

- ‌زكاة أوراق البنكنوت وأسهم الشركات

- ‌زكاة حلى المرأة

- ‌زكاة الأموال وعروض التجارة عن السنوات الماضية

- ‌التبرع للحرب من مال الزكاة جائز

- ‌زكاة الأرض العشرية والخراجية

- ‌صندوق التوفير والزكاة

- ‌الاستعانة بالزكاة فى الزواج

- ‌زكاة مال القاصر

- ‌مصارف الزكاة الشرعية

- ‌زكاة الوقف

- ‌دفع الزكاة إلى القريب

- ‌زكاة الأرض المعدة للبناء

- ‌زكاة الشقة المؤجرة

- ‌عدم احتساب ما سدده الضامن من الزكاة

- ‌صدقة الفطر وعلى من تجب

- ‌أداء الزكاة لصندوق الخدمات الاجتماعية

- ‌صرف الزكاة إلى المهاجرين

- ‌اخراج زكاة المال قبل موعدها

- ‌الزكاة للأقارب والماء البارد فى الوضوء

- ‌زكاة المال

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة المال

- ‌دفع الزكاة

- ‌دفع الزكاة لمشروع انشاء معهد أمراض الكبد

- ‌زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء

- ‌زكاة المال المدخر لجهاز البنت

- ‌دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

- ‌الزكاة وعقود التأمين على الحياة

- ‌الضريبة والزكاة

- ‌زكاة المال

- ‌زكاة مال المجنون

- ‌اعطاء الأرض الزراعية للأخ للانتفاع بها

- ‌بيان بنك ناصر فى الزكاة ورأى دار الافتاء فيه

- ‌ضمان الحج عن الغير

- ‌هل يؤجل الحج لخوف الطريق

- ‌الحج عن الغير بأمره

- ‌حج المرأة

- ‌الحج بطريق القرعة

- ‌الحج أفضل من التبرع للمجاهدين بنفقته

- ‌حكم اقامة الأنثى بدون محرم

- ‌عدم جواز منع الصغار من السفر مع أمهاتهم للحج

- ‌حاجات الأولاد مقدمة على حج التطوع

- ‌الحج بمال مسروق أو موهوب أو مقترض

- ‌انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه

- ‌حج بمال مقترض بفائدة

- ‌الحج عن الغير

- ‌تعجيل الحج الفرض

- ‌الاحرام بالحج مع لبس المخيط

- ‌التبرع بنفقات الحج لتجهيز المحاربين

- ‌جواز الحج بالأعضاء التعويضية

- ‌الحج بمال فيه شبهة

- ‌أعمال الحج والعمرة

- ‌فائدة أموال جماعة الحج فى البنك

- ‌تأجيل الهدى غير جائز

- ‌مكانة الحج فى الإسلام

- ‌حج وزكاة دين

- ‌الاستطاعة الصحية والحج عن الغير

- ‌حج المرأة وهى فى عدة الوفاة

- ‌مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

- ‌التصرف فى الأضحية

- ‌مكان وزمان ذبح الهدى فى الحج

- ‌الحج فى الملابس العادية لعذر

- ‌مجاوزة الميقات دون احرام ورمى الجمرات

- ‌طواف الافاضة والمبيت بمنى

- ‌لبس المخيط فى الحج لعذر

- ‌حج ووصية اختيارية

- ‌مخالفة التوقيت الشرعى المحدد لرمى الجمار

- ‌ترك طواف الوداع فى الحج

- ‌التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

- ‌العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء

- ‌تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة

- ‌حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

- ‌نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

- ‌حكم الأضحية

- ‌ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

- ‌حكم التصدق بثمن الأضحية

- ‌حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردة

- ‌ما ذبح على الشريعة اليهودية

- ‌ذبائح اليهود والنصارى

- ‌اللحوم المستوردة من الخارج

- ‌الذبح بالكهرباء

- ‌ذبيحة أهل الكتاب

- ‌عدول عن الخطبة

- ‌فساد عقد زواج

- ‌عدم تعرض بزوجية

- ‌فساد عقد زواج

- ‌نكاح الفضولى موقوف

- ‌زواج ذمية بمسلم

- ‌نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

- ‌نكاح فاسد

- ‌تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

- ‌زواج المرأة نفسها من غير كفء

- ‌ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

- ‌يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

- ‌زواج

- ‌زواج المراهق وطلاقه

- ‌زواج العنين

- ‌عدم نفاذ عقد الزواج

- ‌زواج المسلمة بغير المسلم

- ‌نكاح بوكيل

- ‌معنى الجهاز

- ‌ادعاء زوجية بمتوفاة

- ‌زواج البكر البالغ نفسها من كفء

- ‌مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

- ‌زواج الذميين

- ‌زواج المسلم من كتابية

- ‌زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

- ‌زواج المسيحية بعد أسلامها بمسلم

- ‌زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

- ‌زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

- ‌نكاح الحامل من الزنا

- ‌زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

- ‌زواج باطل

- ‌الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

- ‌نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

- ‌الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

- ‌الزواج يثبت بالاقرار

- ‌زواج المعتوه بولى جائز

- ‌الدخول بالأمهات يحرم البنات

- ‌زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

- ‌انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

- ‌الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

- ‌من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

- ‌حكم الزواج ببنت المزنى بها

- ‌زواج الرجل من أخت زوجته

- ‌تحريم الجمع

- ‌نكاح غير جائز

- ‌زواج فاسد من تاريخ صدوره

- ‌زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

- ‌زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

- ‌يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

- ‌زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

- ‌سن الزواج بالهجرى

- ‌اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

- ‌زواج المحلل غير صحيح

- ‌زواج السفيه صحيح بشرط

- ‌نكاح الشغار

- ‌زواج من اعتنق الإسلام بالمسلمة ابتداء

- ‌نكاح الكتابية على المسلمة

- ‌حكم تعدد الزوجات والبغاء

- ‌زواج الرجل بزوجة الغير مع علمه به

- ‌زواج من اعتنقت الإسلام بمسيحى

- ‌الزواج بلفظ الهبة جائز

- ‌جهاز الزوجة

- ‌أعيان جهاز بعضها بالدين أعقبه وفاة الزوجة

- ‌المخاصمة فى الجهاز

- ‌الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

- ‌دوطة

- ‌حلول المهر بموت الكفيل

- ‌مؤخر صداق

- ‌تقادم المهر

- ‌حكم الدوطة

- ‌زواج الكاثوليكى باطل إذا لم يتم على يد رجل الدين

- ‌السن القانونى ليس شرطا فى صحة عقد الزواج

- ‌زواج عرفى مع اختلاف الدين والجنسية

- ‌القواعد المعمول بها فى مصر بشأن أبرام عقود الزواج

- ‌زواج الرجل بمن زنى بها ابنه

- ‌تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا

- ‌انعقاد الزواج بعبارة المرأة أصيلة أو وكيلة

- ‌عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها باطل

- ‌غياب الزوج عن زوجته وأثره

- ‌المهر والشبكة

- ‌الخلوة الصحيحة ترتب آثارها الشرعية

- ‌نكاح المحارم باطل ولا يثبت نسبا للأب

- ‌عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية

- ‌هل من حق الزوج اجبار زوجته على الحجاب

- ‌وفاة الخاطب قبل العقد وبعد تقديم الشبكة

- ‌زواج المسلم بغير المسلمة وببنت المزنى بها

- ‌زوجة الأب محرمة على ابنه تأبيدا

- ‌درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

- ‌استقلال الزوجة بذمتها المالية عن زوجها شرعا

- ‌صرع الزوجة وأثره

- ‌وفاة الخاطب بعد دفع المهر واعداد الجهاز

- ‌زواج فاسد بعد حكم باطل بالطلاق

- ‌زواج البهائى من المسلمة باطل

- ‌زواج المعتوهة

- ‌زواج المجنون بنفسه باطل

- ‌أثر العنة فى عقد الزواج

- ‌اشتراط الزوجة حق الدراسة والعمل

- ‌صداق المرأة والجهاز

- ‌ادعاء الرضاع

- ‌زواج غير صحيح شرعا

- ‌اثبات الرضاع

- ‌مصاريف علاج الزوجة والأولاد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج البالغة دون أذن وليها

- ‌زواج صحيح

- ‌السن المقررة فى الزواج

- ‌اسلام زوجة المسيحى

- ‌عقد زواج عرفى فاسد

- ‌قيمة دين مؤخر الصداق عند وفاة الزوج

- ‌إسلام زوجة اليهودى

- ‌عدة المطلقة النفساء

- ‌زواج بنية التحليل

- ‌مسيحى يدعى الإسلام ثم يتزوج بمسلمة

- ‌عزل الرجل عن زوجته خشية الانجاب

- ‌زواج موقوف

- ‌زوجة المفقود

- ‌زواج المسلمة من مسيحى

- ‌زواج المعتوه

- ‌اكتشاف الزوج عيبا فى زوجته بعد الدخول بها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ازالة البكارة بالأصبع خطأ

- ‌تصرف الزوجة فى مال زوجها

- ‌ذمة الزوجة المالية

- ‌حكم الزواج بالهبة

- ‌زواج محرم

- ‌العقد على الحامل من زواج صحيح أو من زنا

- ‌تعجيل المهر وتأجيله

- ‌الجمع بين المرأة وعمة والدها

- ‌زواج الرجل ممن زنت بأخيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج أخت الأخ نسبا

- ‌عقد الزواج وحل المرأة به

- ‌زواج البكر

- ‌الكفاءة فى الزواج

- ‌عقد زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌مجرد الهبة لا ينعقد بها زواج

- ‌يحرم الجمع بين المرأة وأخت جدتها

- ‌الكفالة فى أمور الزوجية يندرج تحتها المهر

- ‌زواج المسلمة بذمى باطل

- ‌زواج المرتدة مع العلم بردتها أو بدونه

- ‌زواج أخت الابن رضاعا

- ‌الزواج فى أى شهر من شهور السنة صحيح

- ‌زواج صحيح غير لازم

- ‌زواج غير جائز شرعا

- ‌مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

- ‌اسم الشهره وعقد الزواج

- ‌شبكة

- ‌الزواج بأخت المطلقة فى عدتها غير صحيح

- ‌الجمع بين الأختين غير صحيح

- ‌الحمل مع بقاء غشاء البكارة جائز

- ‌صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء

- ‌الزواج بمن تؤمن بالله وتنكر الأديان وتأقيت الزواج

- ‌زواج زوجة الجد لأم

- ‌الزواج العرفى شرعا وقانونا

- ‌الشبكة من المهر عرفا

- ‌زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح

- ‌زواج غير صحيح

- ‌الزواج العرفى بغير شهود

- ‌فسخ الخطبة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه

- ‌زواج غير صحيح

- ‌زواج باطل

- ‌الجمع بين المرأة وزوجة ابنها

- ‌عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية

- ‌الجمع بين الزوجة وزوجة جدها

- ‌زواج فاسد

- ‌زواج غير صحيح

- ‌تزويج الوصى الصغيرة

- ‌زواج صحيح

- ‌زواج الأخت فى عدة أختها

- ‌خطبة وشبكة

- ‌زواج باطل

- ‌حكم الشبكة

- ‌حكم زواج الرجل بزوجة ابنه

- ‌زواج بقصد التحليل

- ‌حكم المهر والشبكة فى الطلاق قبل الدخول والخلوة

- ‌وصف المخطوبة بأنها زوجة غير معتبر شرعا

- ‌نقل الخمر وأكل الطعام المصنوع بالنبيذ والزواج بالكنيسة

- ‌زواج غير صحيح

- ‌دعوى عدم وقوع طلاق

- ‌طلاق

- ‌طلاق

- ‌إثبات طلاق

- ‌طلاق الناسى والساهى

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق على الإبراء

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق على الابراء

- ‌طلاق معلق على شرط

- ‌طلاق الصبى المراهق

- ‌الحكم بمنع المعاشرة مؤقتا

- ‌الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

- ‌وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

- ‌طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

- ‌طلاق الذميين

- ‌طلاق على مال

- ‌طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

- ‌الاتفاق على استدامة الطلاق رغم الرجعة منه غير صحيح شرعا

- ‌طلاق

- ‌طلاق غير واقع

- ‌يمين بالطلاق

- ‌طلاق المدهوش

- ‌طلاق غير واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌نطق المغنى بالطلاق

- ‌تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌الطلاق بإذا يكون للفورية

- ‌طلاق معلق

- ‌اقرار بالطلاق فى حجة وقف

- ‌طلاق معلق

- ‌طلاق زوجة المجنون وميراثها

- ‌تفويض الطلاق بلفظ العموم

- ‌اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌الطلاق المتعدد لفظا

- ‌بعد الطلاق لا ينظر فى صحة عقد الزواج أو فساده

- ‌طلاق من سكر بمحرم شرعا

- ‌طلاق الغضبان

- ‌الرجوع فى الاقرار بالطلاق غير معتبر قضاء

- ‌طلاق الذمى

- ‌ادعاء الكذب فى الاقرار بالطلاق

- ‌هبة النفس لمن طلقها ثلاثا

- ‌الاقرار بالطلاق فى ورقة عرفية

- ‌طلاق معلق بلفظ كلما تزوجتك طلقت منى

- ‌اثبات المأذون أن الطلاق ثالث وأنكار المطلق ذلك

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌طلاق متعدد لفظا

- ‌طلاق معلق واقع

- ‌الطلاق البائن وآثاره

- ‌طلاق بالكتابة

- ‌صك بطلاق

- ‌صيرورة الطلاق الرجعى بائنا

- ‌تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

- ‌الحكم بالطلاق بعد الوفاة

- ‌المعاشرة فى الطلاق الرجعى وبعد انتهاء العدة

- ‌فتوى القاضى ليست حكما

- ‌طلاق غير واقع

- ‌التقليد بعد العمل غير جائز شرعا

- ‌طلاق المحجور عليه للجنون

- ‌طلاق الحامل يوم وضع حملها

- ‌طلاق واقع

- ‌طلاق واقع

- ‌وقوع الطلاق فور التزوج

- ‌طلاق زوجة المعتوه

- ‌طلاق مانع من الارث

- ‌عبارة لا يقع بها الطلاق

- ‌طلاق من بيدها العصمة

- ‌الاقرار بالطلاق مسندا إلى زمن ماض

- ‌طلاق غير واقع لعدم المحل

- ‌عدم وجود خصيتين للرجل لا يجيز طلب الطلاق

- ‌طلاق مقترن بعدد لفظا

- ‌اقرار بطلاق مسند إلى زمن ماضى ودعوى النسب

- ‌الطلاق على مال بورقة عرفية

- ‌الطلاق قبل العقد

- ‌الطلاق فى الشريعة الإسلامية

- ‌الطلاق وما ينتج عنه وحالات المطلق أثناء وقوعه

- ‌طلاق مؤقت

- ‌تطليق المفوضة نفسها على الابراء

- ‌طلاق بالكناية

- ‌صيغة لاغية

- ‌حكم الإسلام فى طلاق المسيحيات وحضانتهن

- ‌طلاق مقترن بعدد

الفصل: ‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

‌بدء الصيام وانتهاؤه فى النرويج

‌المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

9 ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 19982 م

‌المبادئ

1 - سنة الله فى التكاليف ترد على غالب الأحوال دون التعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، وفى كل تكليف تخفيضات من الله ورحمة.

2 -

الخطاب بفرض الصوم موجه إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقه فى أصل الفريضة بين جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائما.

3 -

المسلمون المقيمون فى البلاد التى يطول النهار ويقصر الليل مخيرون بين أمرين (أ) اتخاذ مكة والمدينة معيار للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين.

(ب) حساب وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم فإن تعذرت المعرفة بالحساب يؤخذ بالساعات التى يصومها المسلمون فى مكة والمدينة.

4-

يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا

‌السؤال

من السيد السفير مدير إدارة العلاقات الثقافية - وزارة الخارجية قال إن سفارتنا فى أوسلو أرسلت برقية بتساؤلات عن أحكام الصيام فى النرويج، باعتبارها بلدا له نظامه الجغرافى الخاص من ناحية استمرار ضوء النهار طوال الأربع والعشرين ساعة تقريبا.

وقد أرفقت ترجمة لصورة هذا الكتاب تخلص فى الآتى إنه بمناسبة حلول شهر رمضان على الأمة الإسلامية فإن الجالية الإسلامية فى النرويج فى حاجة إلى أن تعرف - بقدر الإمكان - القواعد التى تتحكم فى الآتى: 1 - إذا كانت بداية كل من الشهر المقدس وعيد الفطر محددة على أساس التقويم.

2-

قدر مدة الصيام اليومى، آخذا فى الاعتبار ظروف الأحوال الخاصة للنرويج وضوء النهار الذى يمتد تقريبا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف

‌الجواب

إن الله سبحانه قال {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 183 - 185، بهذه الآيات فرض الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان على المسلمين فهو خطاب تكليفى عام موجه إلى كل المسلمين فى كل زمان ومكان ولم يقصد الإسلام بتكاليفه للناس عنتا ولا إرهاقا ولا مشقة، بل قال الله سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، ومن تيسير الله على عباده أنه حرم بعض المطعومات، ومع هذا رخص لمن أشرف على الهلاك أو خاف الضرر بجوع أو عطش، أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدر ما يحفظ عليه حياته.

قال تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} البقرة 173، بل إن الله أوجب دفع هذا الضرر بالأكل من المحرم حفظا للحياة، وإذا ما أوغل المسلم فى التدين فى هذه الحال والتزم باجتناب المحرم، ولم يأكل أو يشرب حتى مرض أو مات بهذا السبب كان آثما، لأن الله الذى حرم هو الذى أباح حفظا للنفس قال تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} البقرة 195، وكذلك رخص لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعمال الماء فى طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا وهكذا نجد فى كل تكليف تخفيضات من الله رحمة ورفقا.

وكان صوم رمضان على هذه السنة الرحيمة، فهو على كل مقيم صحيح قادر عليه دون ضرر فى بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض والمسافر الإفطار مع وجوب القضاء ورخص فى الإطار دون قضاء لمن يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة والمرض المزمن والعمل الشاق المستمر طوال العام دون بديل له، على أن يؤدى فدية هى الإطعام عن كل يوم طوال العام مسكينا واحدا بما يشبعه فى وجبتين طعاما متوسطا، وهى مسألة أمانة ومراقبة لله سبحانه الذى يعلم السر وأخفى.

وقد جرت سنة الله فى التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب.

وحين فرض الله سبحانه صوم شهر رمضان، بين أيضا بدء الصوم ونهايته يوميا فقال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة 187، حيث جعل الله سبحانه فى هذه الآية الليل وقتا للأكل والشرب واتصال الزوجين، وجعل النهار وقتا للصيام، وبين أحكام الزمانين (الليل والنهار) وغاير بينهما بفواصل ينتهى إليها كل منهما حيث يبدأ الآخر فى أغلب الأحوال والأوقات، وبهذه العبارة من الآية الكريمة نحدد النهار المفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور المستطير فى الأفق إلى دخول الليل بغروب الشمس، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشيخان (رواه الشيخان فى كتاب الصوم} عن عمر رضى الله عنه أنه قال (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم..) ورمضان شهر قمرى له بدء وغاية قمرية وفقا للحديث الشريف (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاتى ج 4 ص 189 كتاب الصيام)(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما..) وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر وباليوم وكان الخطاب بفرضه موجها إلى المسلمين أيا كانت مواقعهم على أرض الله، دون تفرقة وجب على الجميع صومه، متى تحققت فيهم شروطه التى بينها الله سبحانه فى آيات الصوم (من الآيات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة) وأوضحها رسوله صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه وعمله وتقريره.

ولما ظهر بعد عصر الرسالة أن على الأرض جهات يطول فيها النهار حتى لا يكون ليلها إلا جزء يسيرا، أو يطول الليل نصف العام بينما يستمر النهار النصف الآخر، وجهات أخرى على العكس من ذلك - لما ظهر هذا - اختلف الفقهاء فى مواقيت العبادات فى تلك البلاد وهل تتوقف على وجود العلامات الشرعية أو يقدر ويحسب لها ففى الفقه الحنفى فى شأن الصلاة بأنه إذا فقد الوقت، كما فى بعض البلاد التى يطلع فيها الفجر قبل غروب الشفق يقدر له، ومعنى التقدير، أنه إذا طلع الفجر قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مضى حيث طلع الفجر من قبل غروب الشفق، فيعتبر أن وقتها قد وجد تقديرا، كما فى أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير، هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء فى حقهم بقدر هو ما قاله الفقهاء فى أقرب البلاد إليهم.

ثم ثار الجدل بين فقهاء هذا المذهب فيما إذا كان تقدير الوقت الاعتبارى الذى تؤدى فيه الصلاة التى لم توجد الدلائل الشرعية على دخوله يكون أداء للصلاة فى وقتها أو قضاء باعتبارها فائتة.

وأفاض فى نقل أقوالهم ونقاشها العلامة ابن عابدين فى حاشيته (ج - 1 ص 374 إلى ص 279 عند بيان وقت العشاء، وفتح القدير على الهداية ج- 1 ص 156 فى ذات الموضع،وحاشية الطهطاوى على الدار المختار ج- 1 ص 175 - 177) رد المحتار على الدار المختار فى كتاب الصلاة.

ثم قال فى شأن الصوم لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدى إلى الهلاك، فإن قلنا فبوجوب الصوم، يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر لهم بأقرب البلاد إليهم كما قال الشافعيون هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل.

ولا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم أصلا، لأن الصوم قد وجد سببه، وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم.

وفى مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح (ص 96) وحاشية الطهطاوى من كتب هذا المذهب.

ومن لم يجد وقتهما أى العشاء والوتر لم يجبا عليه، لعدم وجود الوقت، كالبلاد التى يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق وليس مثل اليوم الذى كسنة من أيام الدجال، للأمر فيه بتقدير الأوقات، وكذا الآجال فى البيع والإجازة والصوم والحج والعدة، حيث ينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما فى كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه وأضاف فى حاشيته (ص 175 - 177 عند بيان وقت العشاء) على الدر المختار فى ذات الموضوع قوله ونحن نقول بمثله، إذا أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلوات.

وفى فقه الإمام مالك قال الحطاب فى التنبيه الخامس (كتاب شرح مواهب الجليل على مختصر خليل ج - 1 ص 288 مع التاج والأكليل للمواق ط.

أولى دار السعادة) عند مقيمات الظهر ورد فى صحيح مسلم أن مدة الدجال أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة قال.

لا اقدروا له قدره. قال القاضى عياض هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع.

ثم قال ونقله عنه النووى وقبله وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين ظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وهكذا.

ثم نقل عن القرافى أن إمام الحرمين قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق، ولا يكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ولا يعتبر الفجر الذى لهم.

وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل جاء فى كتاب مختصر الدرر (المختصر لبدر الدين البعلى الحنبلى لفتاوى تقى الدين بن تيمية الحنبلى ص 38، 39 ط.

محمد حامد الفقى 1368 هجرية - 1949 م) المضيئة من الفتاوى المصرية فى كتاب الصلاة والمواقيت التى علمها جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم وعلمها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، حين بين مواقيت الصلاة، وهى التى ذكرها العلماء فى كتبهم، هى فى الأيام المعتادة، فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم كسنة) قال (اقدروا له قدره) فله حكم آخر ثم قال والمقصود أن ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شىء لامثله ولا مثليه، بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شىء كثير، فكما أن وقت الظهر والعصر ذلك اليوم، هما قبل الزوال، كذلك صلاة المغرب والعشاء قبل الغروب، وكذلك صلاة الفجر فيه تكون بقدر الأوقات فى الأيام المعتادة، ولا ينظر فيها إلى حركة الشمس، لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك وهكذا وقول الصحابة رضى الله عنهم (يا رسول الله أرأيت اليوم كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم فقال لا.

ولكن اقدروا له.

أرادوا اليوم والليلة. وفى كشاف القناع للبهوتى (ج - 1 ص 233 و 234 آخر باب شروط الصلاة ط.

أنصار السنة المحمدية 1366 هجرية - 1947 م) على متن الإقناع للحجاوى قال ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال، يوم كسنة، فيصلى فيه صلاة سنة وكذا الصوم، والزكاة والحج، ويوم كشهر، فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة، فيصلى فيه صلاة جمعة فيقدر للصلاة فى تلك الأيام بيقدر ما كان فى الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشىء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوى الزمن الذى كان فى الأيام المعتادة، أشار إلى ذلك الشيخ تقى الدين فى الفتاوى المصرية، والليلة فى ذلك كاليوم، فإذا كان الطول يحصل فى الليل، كان الصلاة فى الليل ما يكون فى النهار.

وفى كتب فقه المذهب الشافعى.

جاء فى كتاب المجموع للنووى (ج - 3 ص 47 مع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى، والتلخيص الجيد بتخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى ط.

الطباعة المنيرية بالقاهرة) شرح المهذب للشيرازى فى مواقيت الصلاة.

فرع ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، قلنا يا رسول الله وما لبثه قال أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا.

اقدروا له قدره ثم قال النووى.

فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق.

وفى تحفة (ج - 1 فى أوقات الصلاة بالصحف من 419 إلى 425) المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمى وحاشيتى الشروانى والعبادى عليها فى مواضع متفرقة أنه أو عدم وقت العشاء، كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه مع اختلاف فيه بين المتأخرين، ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين، فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم، وفرع عليه الزركشى وابن العماد أنهم يقدرون فى الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم، ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم، وما قالا إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل بما عندهم، فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك، وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا، وإن قصر ولم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدر أكله وقضى المغرب فيما يظهر.

وفى مغنى (ج - 1 ص 123 و 124 و 125) المحتاج بشرح المنهاج فى كتاب الصلاة ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم، يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم، كعادم القوت المجزىء فى الفطرة فى بلده، أى فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة.

واستطرد فى الشرح إلى أن قال فائدة ثم نقل حديث مسلم عن النواس بن سمعان.

وقال قال الأسنوى فيستثنى هذا اليوم مما ذكره فى المواقيت، ويقاس عليه اليومان التاليان.

وفى نهاية المحتاج بشرح المنهاج (ج - 1 ص 351 ط الحلبى سنة 1357 هجرية - 1938 م) ومن لا عشاء لهم لكونهم فى نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق، تكون العشاء فى حقهم بمضى زمن يغيب فيه الشفق فى أقرب البلاد إليهم.

وفى الحاوى للفتاوى (ج - 1 ص 40 - 44) للحافظ جلال الدين السيوطى فى باب المواقيت، نقل حديث الدجال الذى رواه مسلم عن النواس بن سمعان، وبطريق آخر عند ابن ماجه والطبرانى وقال إن أصحها حديث مسلم، ثم تحدث عن أقوال فقهاء المذهب الشافعى فى التقدير لأوقات الصلاة التى طالت فيها الأيام والتى قصرت وفى صدد الصوم قال وأما الصوم ففى اليوم الذى كسنة يعتبر قدر مجىء رمضان بالحساب، ويصوم من النهار جزءا بقدر نهار بالحساب أيضا ويفطر ثم يصوم وهكذا، وفى اليوم الذى كشهر، يصوم اليوم كله عن الشهر، ويفطر فيه بقدر ما كان يجىء الليل بالحساب، وفى الأيام القصار، يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم كامل، وإن قصر جدا ويفطر إذا غربت الشمس، ويمسك إذا طلع الفجر وهكذا، ولا يضره قصره، ويقاس بذلك سائر الأحكام المتعلقة بالأيام من الاعتكاف، والعدد والآجال ونحوها.

وفى تفسير المنار (ج - 2 ص 162 و 163 ط- ثانية مطبعة المنار) لقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} قال الأستاذ الإمام وإنما عبر بهذه العبارة ولم يقل (فصوموه) لمثل الحكمة التى لم يحدد القرآن مواقيت الصلاة لأجلها، وذلك أن القرآن خطاب الله العام لجميع البشر، وهو يعلم أن من المواقع ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلة،بل السنة كلها قد تكون فيها يوما وليلة تقريبا كالجهات القطبية، فالمدة التى يكون فيها القطب الشمالى فى ليل، وهى نصف السنة، يكون القطب الجنوبى فى نهار وبالعكس، ويقصر الليل والنهار ويطولان على نسبة القرب والبعد من القطبين، ويستويان فى خط الاستواء وهو وسط الأرض، فهل يكلف الله تعالى من يقيم فى جهة أى القطبين وما يقرب منهما أن يصلى فى يومه (وهو مقدار سنة أو عدة أشهر خمس صلوات، إحداها حيث يطلع الفجر، والثانية بعد زوال الشمس وهكذا، ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيين ولا رمضان له، ولا شهور.

كلا. لأن من الآيات الكبرى على أن هذا القرآن من عند الله المحيط علمه بكل شىء، ما نراه فيه من الاكتفاء بالخطاب العام الذى لا يتقيد بزمان من جاء به ولا بمكانه.

فمنزل القرآن وهو علام الغيوب وخالق الأرض والأفلاك خاطب الناس كافة بما يمكن أن يمتثلوه، فأطلق الأمر بالصلاة والرسول بين أوقاتها بما يناسب حال البلاد المعتدلة، التى هى القسم الأعظم من الأرض، حتى إذا ما وصل الإسلام إلى أهل البلاد التى يطول فيها النهار والليل عن المعتاد فى البلاد المعتدلة، يمكن لهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس على ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصيام ما أوجب رمضان إلا على من شهد الشهر أى حضره، والذين ليس لهم شهر مثله يسهل عليهم أن يقدروا له قدره، وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعد ما عرفوا بعض البلاد التى يطول ليلها ويقصر نهارها، والبلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها، واختلفوا فى التقدير على أى البلاد يكون فقيل على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهم جائز، فإنه اجتهادى لا نص فيه.

وفى كتاب المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطى (ج - 1 ص 527 ط.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1394 هجرية - 1974 م) فى تفسير قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} قال هذا أمر يقتضى الوجوب وإلى غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، فهو داخل فى حكمه كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته.

وإذا كان من غير جنسه، كما تقول اشتريت الفدان إلى الدار، لم يدخل فى المحدود ما بعد إلى.

ورأت عائشة رضى الله عنها أن قوله (إلى الليل) نهى عن الوصال ثم قال والليل الذى يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.

وهذا الذى قالت به السيدة عائشة رضى الله عنها إنما يجرى على الغالب أى فى البلاد المعتدلة، وليس فى الأحوال النادرة أو المحصورة فى جهات القطبين وما قرب منها كما ظهر بعد عصر التشريع.

لما كان ذلك وكان استقراء أقوال فقهاء هذه المذاهب على نحو ما سبق يشير إلى وجوب الصوم على المسلمين المقيمين فى تلك البلاد التى يطول فيها النهار ويقصر الليل على الوجه المسئول عنه، وأن هؤلاء المسلمين بالخيار بين أمرين لا ثالث لهما أحدهما أن يتخذوا من مواقيت البلاد المعتدلة التى نزل فيها التشريع الإسلامى (مكة والمدينة) معيارا للصوم، فيصومون قدر الساعات التى يصومها المسلمون فى واحدة من هاتين المدينتين.

والأمر الآخر أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه فى أقرب البلاد اعتدالا إليهم، وهى تلك التى تفترض فيها الأوقات، ويتسع فيها كل من الليل والنهار لما فرضه الله من صلاة وصوم على الوجه الذى ينادى به التكليف، وتتحقق حكمته دون مشقة أو إرهاق، وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالا إلى النرويج.

ومن ثم أميل إلى دعوة المسلمين المقيمين فى هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التى يصومها المسلمون فى مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف فى الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا.

وذلك اتباعا لما أخذ به الفقهاء فى تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالا لأوامر الله وإرشاده فى القرآن الكريم رحمة بعباده، فقد قال {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} البقرة 185، وقال تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286، والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 133