الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل بنات المرأة من زوجها الثاني ربائب للزوج الأول
?
المجيب د. سعد بن تركي الخثلان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/المحرمات
التاريخ 18/10/1422
السؤال
إذا طلق رجل امرأة، هل بناتها من الزوج الثاني يكشفن لزوجها الأول؟
الجواب
إذا كان الزوج الأول قد دخل بالمرأة أي: وطئها، فإن بناتها لا تحل له سواء كن من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأن البنات حينئذٍ يكن ربائب قد دُخِل بأمهنّ، وقد قال الله - تعالى -:" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن "[النساء: 23] ، وبهذا يتبين الجواب عن سؤال الأخ، فيقال: نعم يجوز لبنات المرأة من الزوج الثاني أن يكشفن للزوج الأول، بشرط أن يكون الزوج الأول قد دخل بأمهنّ، أي: وطئها.... والله ولي التوفيق.