الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفقة المطلقة
المجيب سالم بن ناصر الراكان
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات
التاريخ 23/03/1426هـ
السؤال
تركت زوجتي حاملاً في بلدي، وسافرت إلى بلد آخر، ولما رجعت مرة أخرى إلى بلدي طلقتها، ولم أقربها قبل الطلاق، فهل لها نفقة؟ أي للزوجة بعد الطلاق، ولأي مدة؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
يختلف الحكم تبعاً لعدد الطلقات، فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة، والمرأة لا تزال حاملاً فتجب لها النفقة حتى تضع حملها، وإن كانت المرأة قد ولدت فليس لها سكنى ولا نفقة، وأما إن كان هذا الطلاق رجعياً أي غير بائن، فتجب لها النفقة والسكنى؛ لأنها لا تزال زوجة ما لم تنته العدة، فإذا انتهت عدتها، ولم يراجعها زوجها فإنها تبين منه، وتصبح أجنبية عنه، وليس لها -في هذه الحالة- حق في النفقة أو السكنى. والعلم عند الله تعالى.