المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب القسمة) (4287- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٣

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌ ‌(باب القسمة) (4287- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة

(باب القسمة)

(4287- إذا اشترط فيها أن تكون القسمة في المغارسة برغبة صاحب الأصل، أو اشترط أن النخل القائم حال العقد يتبعه في القسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الغاط. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق رقم 39 وتاريخ 25/6/1386هـالمتضمن استرشادك عن مسألة المغارسة التي شرط فيها أن القسمة بهوى صاحب الأصل، وبناءاً على ذلك امتنع صاحب الأصل عن القسمة، وقد اطلعنا أيضاً على ورقة العقد المرفقة بكتابك فوجدنا فيها أيضاً اتفاق صاحب الملك والعامل على أن النخل الكبار القائم حال العقد إذا قسم الغرس يكون تبعاً له في القسمة إلا النخلتين الصقعية والخضرية، ونشعرك أن اشتراط كون القسمة بهوى صاحب الأصل لا يقتضي منع العامل من طلب القسمة في الوقت المعتاد، وأما الشرط الثاني فهو غير صحيح، والذي ينبغي أن تجرى القسمة بينهما وتصلح بينهما في موضوع النخل الكبار بما يقطع النزاع إن شاء الله. والسلام.

(ص/ق 1149/3/1 في 15/3/1386هـ) رئيس القضاة

(4288- شخص له سهم ضئيل في ملك أبى المعاوضة عنه)

وأما "المسألة الرابعة" وهي سؤالك عن من له سهم ضعيف في ملك لأناس فيطلب أهل الملك أخذ السهم بثمنه فيمتنع صاحبه، أو يطلب صاحبه منهم أخذه فيمتنعون منه، الخ؟

فالجواب: أن لا يجبر أحدثهما على المعاوضة إلا برضاه، وما داموا متفقين على ما جرت به عادة الشركاء في بلادهم فذاك، فإن حصل شقاق ونزاع وتضرر لا يحتمل، فالضرر يزال بالقسمة إن أمكنت، وإلا فبتأجير كامل الملك على أجنبي ويقتسمون ريعه على حسب سهامهم، أو بيعه ويقتسمون ثمنه على حسب أملاكهم، والسلام عليكم.

(ص/ف 844 في 10/6/1380هـ)

ص: 5

(4289- قسمة الماء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8/82هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ.

والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم.

(ص/ف 163 في 20/1/1383هـ)

(4290- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم 9651 في 12/6/1378هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم 273 في 20/6/1378هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم 3074/1 في 10/8/1378 وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم 865 في 18/7/1378 المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم.

(ص/ق 362 في 10/8/1378) رئيس القضاة

ص: 6

(4291- س: هل لابد من أن يحسن القسمة من وقع بينهم التخيير؟)

ج- لا يظهر هذا، ولكن لابد أن لا يكون عند أحدهم غباوة ضارة في المقام، ولا تشترط شروط القاسم.

فالحاصل أن الشيء الذي يسلم به من الغبن لابد من وجوده في كل منهم، لكن هذا في الأشياء الضارة، وإلا فالأصل الصحة، لأن جائر التصرف الذي تقاسم هو ونظيره وهما يعرفان حقيقة الأرض يصح، باشر بنفسه، ولا قصر. (تقرير) .

(4292- وضع شباك للقسمة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة أبها. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم المشفوع بهذا رقم 7538 وتاريخ 29/11/1385هـ، بصدد دعوى حول مزرعة الطبيحية في منطقة أبها، الذي جاء فيه أن هذه الدعوى لم تحرر تحريراً وفياً، وأن هناك تباينا حصل في وفيات المورثين المذكورين في خطابكم والبيان المرفق، وأن عملية قسمة الأسهم وعمل شباك المناسخات يستغرق وقتاً طويلاً من شأنه تعطيل الأعمال وتأخير قضايا الناس لديكم حيث تبلغ 68 وفية، وتستفسرون هل يكلف المدعون بعمل شباك عند أحد الفرضيين ويوضع فيه بيان حصة كل فرد من الورثة، أو يكلف الجميع؟

ونفيدكم أنه لابد من تحرير الدعوى قبل النظر فيها، وأما موضوع شباك القسمة فإنه لا مانع بعد حصر الوراثة وثبوتها شرعاً من أن تعهدوا إلى من فيه الأهلية والكفاءة لعمل شباك المناسخات بأجرة المثل، وتكون أجرته على جميع الورثة بقدر أنصبتهم، لما قرره العلماء رحمهم الله. وقال في "شرح المنتهى" (باب القسمة) ما نصه: وهي أي أجرة القسم على الشركاء بقدر الأملاك نصاً - ولو شرط خلافه فالشرط لاغ، ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم، لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم، وكقاسم في أخذ أجرة وكونها على قدر الأملاك حافظ ونحوه، انتهى. لإحاطتكم. والسلام.

(ص/ق 98/3/1 في 10/1/1386) رئيس القضاة.

ص: 7

(4293- هل يكفي قاسم واحد)

القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير) .

(4294- القرعة هنا)

القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير) .

(4295- الخيار في القرعة)

وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟

فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد.

وأما "القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم.

(ص/ق 456 في 15/5/1378)

ص: 8