الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير) .
(4408- قوله: حلفوا على نفي العلم)
القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير) .
(4409- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه)
أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير) .
(4410- قوله: والقود)
إلا أن القود فيه الخلاف، واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير) .
(كتاب الإقرار)
(4411- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس
الوزراء برقم 213 في 3/1/85هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته.
ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم 252 وتاريخ 11/11/84هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه، ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 636/3/1 في 20/2/1385هـ)
(4412- إقرار الصبي بأخذ مال)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم 241 وتاريخ 10/3/88هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره.
والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1116 في 14/5/1388هـ)
(4413- قوله: ويصح من سكران الخ)
وفيه قول لبعض أهل العلم أن عقوبته الشرعية هي العقوبة المعروفة لا بهذا، وللشيخ وتلميذه في هذا فيراجع. (تقرير) .
(4414- إذا أقر عند الشرطة ثم ادعى الإكراه في المحكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مستعجلة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 20/5/83 المتضمن الاسترشاد عن قضية الرجل المتهم بسرقة حلي قيمته (1000) ألف ريال، وقد اعترف لدى الشرطة بذلك عند التحقيق معه، ولنه أنكر لما حضر في المحكمة، وادعى أن اعترافه لدى الشرطة من تعذيبها وتهديدها؛ في حين أن الشرطة أنكرت تعذيبه دون تهديده فلم تنكره، وتسال: هل إنكاره يدرأ عنه الحد فقط، لأن ما أقر به حق لآدمي أو يسقط الجميع نظراً لدعوى الإكراه - كما تسال هل يصدق المدعي بقدر ثمن الحلي أو يحتاج إلى إثبات ذلك....الخ.
الجواب: الحمد لله: إذا أقر بالحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة. إلا ن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه فيكون هذا قرينة على صدقه والقول قوله مع يمنيه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فلا ينبغي أن تمهل تلك القرائن لا سيما إذا تظافرت، وحينئذ فيجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر، لقصة كنز ابن أبي الحقيق. وإذا أقر فيتابع مع التحقيق عن المسروق حتى يوصل إلى النتيجة.
أما قيمة المسروق فلا يصدق صاحبه بمقدارها إلا ببينة، فإن عجز فالقول قول المقر لأنه غارم، صرح الفقهاء بمعنى ما ذكر، والسلام عليكم (1) .
(ص/ف 1709/1 في 1/9/1383هـ)
(1) انظر فتوى في الجنايات برقم (101 في 3/2/77هـ) .
(4415- فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نشير إلى خطابك لنا برقم 2608/170 وتاريخ 9/10/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية شاكر وسليمان.
ونشعركم أننا اطلعن على الصك الصادر منك برقم 239 وتاريخ 9/10/1380 والمتضمن أنه ثبت لديك صحة بيع المدعى عليه سليمان المذكور للحشيش المخدر أكثر من مرة وقد جاء في الصك أنك بنيت هذا على شهادة هيئة التحقيق مع شهود المحضر، وأن سليمان دافع بقوله أنه اعترف بما جاء في المحضر حسب التعذيب لا حسب الواقع. اهـ. وقد لاحظنا على ما جاء في الصك ما يلي:
1-
إنك لم تطلب منه البينة على ما ادعاه من الإكراه على الإقرار بالتعذيب.
2-
على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه.
وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعاً، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 140 في 14/2/1380)
(4416- حبسه ومسه بعذاب إذا قويت التهمة والقرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم أوراق معاملة السجين المتهم بالجناية على البنت وقطع لسانها بخنجره وطعنها في عينها وركبتها بالسكين بإرادة فعل الفاحشة بها، الواردة إلينا منكم برقم 2/23/3102 وتاريخ 27/11/1376هـ بعد أن جرى الاطلاع عليها، وعلى ما كتبه رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ومعاونه، وكذلك تقرر قاضي مستعجلة المدينة تبين من مجموع ذلك أن مرزوق المذكور من ذوي السوابق، وأن هناك عدة قرائن توجه التهمة إليه، ولكنه صعب المراس فلم تجد به تلك التحقيقات شيئاً بل أصر على إنكاره، وان قاضي مستعجلة المدنية قرر بقاءه في السجن حتى يعترف.
فالذي نراه نظراً لقوة التهمة والقرائن الموافقة على ما قرره قاضي مستعجلة المدينة من لزوم بقائه في السجن حتى تتضح الحقيقة، وأن يمس بشيء من الضرب والتعزير رجاء أن يقر، وأما تفريق معاون رئيس المحكمة بين المطالبة بالأرش والمطالبة بالقصاص بإثباته للمدعي في الأولى مطلقاً وفي الثانية بشرط الاعتراف والبينة فتفريق في غير محله. فلاشعاركم. والله يحفظكم.
(ص/ف 101 في 3/2/1377)
(4417- لا عذر لم أقر)
هذا حديث يروى ولا أدري عن أصل هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إذ ظاهر عند جميع العلماء اعتبار ذلك إقرار المقر بالحق الذي أنشأه، كما يصح بيعه إياه يصح أن يعترف به لزيد. (تقرير)(1) .
(1) قلت وتشهد له الآية الكريمة (قالوا أقررنا) .
(4418- أقر بأنه مستعد لشراء العمارة بما يقرره المهندسان ثم توفي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 424 وتاريخ 8/2/1380 المتعلقة بقضية سلطان عطار مع المقاول علي نمر المتوفى، وادعاء سلطان على مأمور بيت المال في تركة المتوفى علي نمر بأنه سبق أن اتفق مع علي نمر على عمارة داره الكائنة بالشرقية بالطائف وقد قام بالبناء عن المقاول علي نمر ورجل من قبله، وبعد كشف سلطان على البناء وجده خرباً وعلى غير أساس، وأنه شكى علي ببلدية الطائف ما أجراه المعلم، فبعثت البلدية من يكشف على البناء المذكور فوجد غير صحيح الأساس، وعلى أثره قرر المعلم علي نمر أنه مستعد بشراء العمارة المذكورة والأرض بما يقرره المهندسان إلى آخر من ذكره في دعواه، ويستفسر حاكم القضية عن حكم هذا الإقرار الصادر منه قبل وفاته.
ونفيدكم أن هذا الإقرار لا يعتبر، لأنه حصل منه ومات قبل تقرير المهندسين المذكورين في الدعوى، وقد انتقل الحق إلى الورثة قبل لزومه عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 336 في 8/7/1380)
(4419- ثبوت القتل بإقراره لا يؤخذ به غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة فيفا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم 55 في 17/3/84هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حسين المتهم بقتل علي المنظورة لديكم، والمشتملة على قرار هيئة التمييز
بالمنطقة الغربية رقم 533 في 22/12/84هـ المتضمن أن ما أجريتموه في القضية من الحكم على بيت المال بالدية غير صحيح، لان ثبوت القتل كان مبيناً على إقرار القاتل حسين الخ. واسترشادك عمن يقوم بإحضار البينة حيث أن المدعين قرروا أنه لا حاجة لهم بإحضار البينة ما دام قد اعترف خصمهم بالدعوى، مع أنه حضر الحادث كل من حسن وجبران وبنات......
ونفيدكم أن الذي نراه أن يتولى إحضار البينة القاتل حسين إذا رغب، لأن ثبوت القتل بإقراره فقط لا يؤخذ به غيره، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم، وتوجه الحكم بالدية على بيت المال إذا ثبت إعسار عاقلته يتوقف على ثبوت القتل ببينة، لذا جرى إعادتها لإجراء ما يلزم شرعاً
…
والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 961/3/1 في 14/5/84هـ)
(4420- إذا أقر معهم أنهم قتلوه، ثم قال انفردت بقتله - انظر فتوى في الجنايات برقم 94 في 27/1/1379)
(فصل)
(4421- قال: أنا ضربته، ثم قال لا أدري أضربته أو ضربه غيري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا خطابك رقم 480 وتاريخ 4/3/79هـ المتضمن السؤال عما إذا اعترف الإنسان بالقتل بأن قال: أنا ضربته بالجنبية مرة أو مرتين، وأخيراً أنكر بأن قال: لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري، فهل يعتبر هذا رجوعاً عن الإقرار، وإذا اعتبر فهل يقبل.
والجواب: الحمد لله. قول القاتل المذكور لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري بعد أن اعترف بأنه هو الضارب يعتبر رجوعاً عن إقراره، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأنه أقر بحق لآدمي، أما ما ذكرته عن دية المرأة فلا نرى أن يبذل اثنا عشر ألف ريال دية للمرأة، بل ما كان يبذل في الماضي وهو ثمانية
آلاف ريال في الخطأ، وتسعة آلاف ريال في العمد المحض. إلا أن الإبل في الوقت الحاضر رخيصة جدا ولا سيما في الشمال والحجاز وتهامة، وفي بعضها لا تبلغ دية الرجل وهي المائة من الإبل سبعة آلاف ريال.
وأما دعوى المعترف بالقتل أخيرا أنه يدافع عن نفسه، فغير خافيك أن المدافع عن نفسه الدفاع الحقيقي الشرعي إذا أثبت ذلك لا ضمان عليه. والسلام عليكم.
(ص/ق 309 في 16/3/1379)
(فصل)
(4422- إذا أقر بمجهول حبس حتى يفسره)
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 7015 في 18/6/83هـ بشأن شكوى السجين عمر أحمد بارمجاشي من أن المحكمة الشرعية سجنته.
نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فاتضح من مساعد فضيلة رئيس محكمة جدة أن المذكور أقر بمجهول وسجن حتى يفسر ما اعترف به، وطلب إطلاق سراحه بالكفالة ليتمكن من مراسلة والدته بحضرموت للاستفسار منه عما يعود للقصار الذين اعترف لهم مجملاً حتى يتمكن من تفسير ذلك لدى حاكم القضية.
رئيس القضاة (ص/ق 1070/1 في 10/7/1383)
(4423- قوله: وإن قال: له على ألف رجع في تفسير جنسه إليه)
مع أنه لا ينبغي هنا أن يرجع فيه إلى اللغة العربية، بل إلى العرف والعادة في نطق أهل البلد واستعمالهم، فإن هذا هو الصواب. (تقرير) .
(4424- قوله: وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل)
قال: ألف كلب. والفرق أن هذا غير معهود، ولو قدر إمكان فيمن على البسيطة، لكن بالنسبة إلى جو الإنسان لو قاله في بلدنا لا نقبله، بل لا نقبل منه لو قال عشرة (تقرير) .
آخر مسائل الفقه.
معارف متنوعة
1)
أصول تفسير
…
2) تفسير
…
3) اللغة العربية
4) الشعر
…
5) اللغة الأجنبية
…
6) الجغرافيا
7) صناعات ومهن
…
8) المكتبات
…
9) المؤلفات
10) الدعوة والإرشاد
…
11) نصائح عامة
…
12) رابطة العالم الإسلامي
13) التربية والتعليم