الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونخبركم أنه يتعين اعتماد ما قرره مقدر الشجاج باعتباره المولى على ذلك وأمر به الجانب الشرعي، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ف 412/3/1 في 26/1/1386)
(فصل في الشهادة على الشهادة)
(الرجوع عن الشهادة)
(4394- رجعت عن شهادتها بالرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد ذكر لنا عبد الوهاب أن علي لما أراد التزوج على نهاية ادعت والدة علي أن علي قد رضع من فائزة أم نهاية التي يريد علي العقد عليها، وذكر عبد الوهاب أن المرأة رجعت عن كلامها وقالت إنني ما أعرف لابني رضاع من فائزة ولكن قصدي اصد ابني عن الزواج بنهاية، كما ذكر لنا أنهم حضروا لديهم ومعهم والدة علي وأنها رجعت عن شهادتها بالرضاع.
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن رجوعها عن شهادتها يعتبر إبطالاً لها وإبقاء للأمر على الأصل، والسلام عليكم.
(ص/ق 1308 في 25/10/1381)
(4395- إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يجز الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم 15459 وتاريخ 1/12/1380 على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين على الذي ادعى المدعي العام أنه اعتدى على أمير الحقو في مجلس الأمارة، وترغبون الإفادة بما نراه حيث أن الشهود الذي شهدوا في المحضر ووقعوا عليه شهدوا أولاً لدى القاضي قبل
حصول الخصومة أن عليا المذكور اعتدى على أمير الحقو، وأخيراً رجعوا عن الشهادة وقالوا إن توقيعهم على المحضر وشهادتهم كان بسبب تهديد أمير الحقو.
وعليه نشعر سموكم أنه جرى درس أوراق المعاملة فوجدنا قاضي الحقو قد أصدر فيها حكماً برقم 19 وتاريخ 12/6/1380 يتلخص في عدم ثبوت حق المدي العام على السجين المذكور، وذلك لرجوع شاهدين من الشهود عن شهادتهم وامتناع الشاهد الثالث عن الشهادة، وإفادة الثلاثة جميعاً أنه شهاداتهم السابقة كانت بسبب تهديد أمير الحقو لهم بإنزالهم إلى جيزان.
وبتدقيق هذا الحكم وجد ظاهره الصحة، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فلم ينظره القاضي لعدم حضور الطرف الثاني لديه، وأما ما استشكلتموه من عدم حكم القاضي بشهادة الشهود الأولى مع رجوعهم عنها قبل الحكم فليس به إشكال بحمد لله، بل هو حكم شرعي مطابق لأصوله، وذلك لأنه قد تقرر شرعاً أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يجز للحاكم الحكم بها، لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت لم يجز، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما ويزول بذلك ما ظنه الحاكم من أن ما شهدا به حق. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب "المغني": وجملة الأمر أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم. انتهى المقصود.
وقال في "الإقناع وشرحه": وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته، لأن الرجوع أوجب ظناً في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها، ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أداها بعد ذلكن قاله في "شرح المنتهى" اهـ. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 589 في 24/6/1381)
(4396- يتصور غير رجوع البينة)
وإذا رجع الشهود بعدما يحضرون وقبل الحكم فلا يحكم، كالعقود، ويتصور أمور غير رجوع البينة: أحدها أن يتبين البينة غير عدل
ويظهر كذبها أو يظهر توهمها وأنها لم تشهد بتثبت، الثاني: أن يشهدوا مع المشهود عليه نقيض الشهادة الأولى، ويتصور سواهما. (تقرير) .
(4397- شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 1929/6 وتاريخ 20/4/88هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بقضية السبل المتنازع عليه بين أهالي قرية المثيلية وآل سعيدان، والتي صدر فيها القرار النهائي منا برقم 123/1 وتاريخ 14/1/1387هـ وقد عمدتم إمارة تلك الجهة بالعمل بموجب القرار، إلا أنها أعادته لكم مستوضحة عن مقدار القيمة المطلوب أخذها من الشاهدين، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر في مال معلوم، تطلبون منا إفادتكم عن تحديد ما يؤخذ.
والجواب: القرار الصادر منا آنف الذكر يشتمل على ذلك، ومحل ذلك قولنا (ذكر جمهور أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم أخذ منهما قيمه وردت إلى مستحقها، لأنها السبب في نزعه منه، وسد باب التلاعب بالشهادات، انتهى المقصود منه، فمتى ثبت لآل سعيدان ملكية ما حكم به من السبيل أو الاختصاص به فتقدر قيمته أو قيمة التنازل عنه إذا كان اختصاصا هيئة شرعية، وتؤخذ القيمة من الشهود، وتدفع لآل سعيدان، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 1286 في 7/6/1388)
(4398- إذا كتب شهادته عدل ثم جحد الشاهد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الرين. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على مذكرتك رقم 28 في 12/10/77 التي ذكرت فيها أنه قد تخاصم عندك مبارك بن عويضة آل شريم وفهد بن شيبان آل شريم في ناقة، وأنك حكمت فيها بناء على شهادات بقلم فالح بن عبد المحسن، وبعد الحكم أحضر لديك المحكوم عليه أحد الشهود فأنكر حضوره عند الكاتب فالح وحلف على ذلك وتطلب منا التحقيق من الكتاب المذكور.
ونفيدك أنه قد جرى إحضاره وأفاد أنه يعرف عين عبيد
…
وأنه قد حضر لديه في عام 1373 أو عام 1374 وكتب شهادته على الناقة المتنازع عليها فيها بحضرة جماعة ذكر شهادتهم على شهادته في الورقة التي بيد المشهود له، وحيث أن الكاتب المذكور شخص موثوق ومعروف لدينا بالأمانة والتثبت فلا يلفت إلى إنكار هذا الرجل وجحوده، إذ قد يكون سبب ذلك النسيان أو غيره، ولو أرسلت إلينا صورة الشهادة لكان أحسن، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 11 في /3/1/1378)
(4399- تعزير شاهد الزور وكيفتيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة لنا من سموكم مناولة عبد الرحمن بن عبيكان بقضية الشاهد السوري، ومن ضمنها القرار الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض. رقم 247 في 24/3/83 المتضمن أنه ثبت لديه أن خالدا شهد زوراً، وحكم بتأديبه بما وضحه في القرار السالف ذكره: من تسويد وجهه، وضربه، وإطالة وقوفه عند ضربه، وأن يطاف به في الأسواق، وينادى عليه لإشهار أمره، وسجنه، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده.
نفيد سموكم أن شهادة الزور أمرها عظيم وخطرها كبير، وهي من أكبر
الكبائر لقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (1) . ولما روى أبو داود مرفوعاً: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى: يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". متفق عليه.
إذا تقرر هذا فشاهد الزور مستوجب للتعزير، ولا مقدر لتعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو خلافه ما لم يخالف نصاً أو معناه وما قرر فضيلة القاضي في هذه القضية له مستند من كلام أهل العلم رحمهم الله.
إلا أنه بالنظر إلى أن القاضي المشار إليه مخصص لإثبات الانهاءات، ولم يسند إليه هذا النوع من القضايا، فكأنه لم يول النظر في ذلك، وحيث كان الحال ما ذكره وأنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقة قبل هذه، مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي، وطلبه تبرئة المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها، مع أنه لم يأت راجعاً على الشهادة ولم يحضر لدى القاضي إلا بعد أن استدعى عليه المشهود عليه واشتكاه وأحضرته المحكمة، وبناءا على ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه الخمسة والثلاثين سوطاً مقسمة إلى مرتين كما في قرار القاضي، وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمره، ويكون ذلك أمام باب المحكمة، وعلى ملأ من الناس، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده، وإلى سموكم برفقه كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 533/1 في 5/4/1383)
(4400- لا يعزر شاهد الزور بحلق لحيته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 187686 وتاريخ 14/10/1378هـ المتعلقة باتهام
…
بأدائها شهادة الزور المشتملة على الحكم الشرعي الصادر في حقهما من فضيلة قاضي تثليث بعدد 15 في 8/9/1378هـ.
(1) سورة الحج: آية 30.
وبتتبع المعاملة ودراسة صك الحكم المذكور الصادر من فضيلته المتضمن تقدم كل من
…
إلى فضيلته بشهادة أن الثلاثة المذكورين قتلوا محمد بن
…
وهما ينظران إليه، وبعد التحقيق في شهادتهما تبن بطلانها، واعتراف كل واحد منهما أنه شهد بما لم يرى، وأنه شهد شهادة زور وظلم حمية مع ابن عمه، وأن فضيلته حكم بتعزير الشاهدين المذكورين بحلق لحاهما، وتسويد وجوههما، وأن يطاف بهما في مجامع الناس وينادى عليهما بفعلهما، وأن يجلد كل واحد منهما في تثليث أربعاً وعشرين جلدة، وأن يسجنا أربعة أشهر.
بدراسته وجد ظاهره الصحة، إلا القول بحلق لحاهما فغير صحيح، وقد صرح أهل العلم بتحريم ذلك، فقال صاحب "المنتهى": ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، اهـ. قال صاحب "الإنصاف": يحرم التعزير بحلق لحية. اهـ. لهذا يلزم تعديل الحكم. والله يحفظكم.
(ص/ف 979 في 27/10/1378)
(4401- تحديد تعزير مزور وثيقة بحسب اجتهاد القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب نائبنا سابقاً في المنطقة الغربية برقم 5812 وتاريخ 13/5/1382 بخصوص ما رفعه له مدير التعليم بمنطقة الجرشي حول ما قرر قاضي الباحة في تعزير الأستاذ
…
بناء على ما ثبت لديه من أنه قد تجرأ على تزوير وثيقة حسبما جاء في صورة القرار المرافقة والمبلغة لمدير التعليم المذكور من قاضي الباحة برقم 290 وتاريخ 4/5/1381.
ونشعركم أنه لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة على ما قرره القاضي بحق المذكور، لأنه قد اجتهد وقرر تعزيره بما ذكره من سجنه ستة أشهر، والتشهير به في كل من سوق الباحة وسوق رقدان، والقاضي وإن ذكر أنه اعتمد فيما قرره على ما جاء في المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء في مكافحة التزوير
فهو لم يطبق ما جاء في المادة، بل نقص السجن وزاد التشهير، ومسألة التعزير مسألة اجتهادية على حسب ما يراه ولي الأمر رادعاً، والإشهار بمن صدر منه ما يشبه عمل التزوير معروف، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في تعزير شاهد الزور أنه يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، ليحصل إعلام الناس بذلك. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 1227/1 في 2/5/1382هـ)
(4402- اجتهاد في تحديد ضرب شاهد الزور)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم 3286 في 25/9/84هـ بشأن
…
الذي شهد زوراً، وقررتم بقراركم المرفق رقم 313 في 22/9/84هـ تعزيره بسجنه خمسة أشهر، وضربه تسعين سوطا مفرقة، وتسخيم وجهه، وحلق رأسه، وإشهاره في الأسواق جهتكم. وطلبكم إبداء رأينا فيما قررتموه قبل تنفيذه.
نفيدكم أن الذي نراه هو أن يقتصر في تعزيره على ما نصوا عليه في "شرح الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما من ضربه أو حبسه وأن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها وينادى عليه إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ونرى تحديد ضربه بتسعة وثلاثين سوطاً، والطواف به مع السجن الذي قررتموه، ولا يسخم وجهه كما لا يحلق شعر رأسه، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 2002/3/1 في 15/11/84هـ)
(4403- تصادر رشوة الشاهد وتنفق في مشروع خيري)
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 3087/4 وتاريخ 24/7/86هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي بالقرن، المتضمن أنه حضر لديه محمد
بن
…
مدعياً بأنه سلم لعلي خمسين ريالاً قرضة، وبالسؤال من علي أجاب بأن محمداً سلم له الخمسين لتسليمها إلى والدة زوجته، وفعلاً سلمها إليها، وأنه سألها عن موضوع الخمسين فقالت إن محمداً المذكور طلب منها أن تشهد على علي أن له طريق في العقار الذي باعه ويعطيها مائة ريال وهذا أولها وأنه بسؤال القاضي لها اعترفت بما نوه عنه، وان محمداً هو الثاني أيضاً اعترف بأنه سلم الخمسين إليها رشوة، وعلل بأنه جاهل، وذكر القاضي أنه كتب للإمارة بتكليفها بتسليم الخمسين التي استلمتها واستحصلت منها، وبعثت لفضيلته مع المعاملة، ويسأل عن تسلم الخمسين إليه.
نفيدكم أنه ينبغي أن يقرر القاضي تعزير كل من المذكورين بما يراه لتواطئهما على أن تشهد له زوراً والخمسين الريال تصادر من باب التعزير، وتنفق في مشروع خيري بما يراه القاضي. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق 4062/1 في 5/11/1386)
(4404- وإذا رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم برقم 8862/1 وتاريخ 18/7/84هـ على الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية السجين الفلسطيني المتهم بالتزوير على حساب شركة الغاز والتصنيف الأهلية، والذي صدر بحقه القرار المرفق من المستعجلة الأولى بالرياض برقم 260 وتاريخ 1/7/84هـ ونشعركم من حيث ثبوت الحكم في نفسه أن الظاهر ثبوته، فإن فعل به فهو في محله بالنسبة إلى هذه الجريمة وإن رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا مانع، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق 849/1 في 8/8/1384هـ)
(4405- شهدا زوراً لأجل الأخذ من الضمان وزكاهم اثنان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم 2093 في 9/7/85هـ الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل من....... بان قوت أرملة، وعندها ست أطفال، وأنها لا تستطيع النفقة عليهم، وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادتهما وتعديل المزكين لهما، ثم تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين. وترغبون الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين المزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق الشاهدين في شهادتهما.
وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين يستحقان التعزير اللائق بجريمتهما، وحيث ن شهادتهما تتعلق ببيت المال فإن عقوبة شهادتهم زوراً في مثل هذه المسألة لا تساوي عقوبة ما لو شهدا زوراً في حق خاص بل هي أخف، كما أن جزاء السرقة من بيت المال لا يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة، لما ذكر الفقهاء رحمهم الله من أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع، ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما، وكذلك الزوج المزكي يعزر لعلمه بالحال، ومثله الآخر إذا كان يعلم ذلك. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق3367/3/1 في 6/7/1385)
(4406- اجتهاد في تحديد تعزيرهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشير لخطابكم المدرج رقم 2341/6 في 15/7/86 على هذه