المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الدعاوى والبينات) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٣

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب الدعاوى والبينات)

(باب الدعاوى والبينات)

(4296- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد)(برقية)

فضيلة قاضي قرية.....

ج 122 مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها.

(ص/ق 551 في 26/8/1379) رئيس القضاة

(4297- تقديم بينة الداخل أرجح)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن المقوشي. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي.

وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم.

(ص/ف 284 في 7/7/1375)

(4298- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.

ص: 9

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابكم المتضمن السؤال عما يأتي:

أولاً: إذا تخاصم رجلان في أرض منحتها الحكومة لأحدهما، فأقام الأخر بينة أن فيها قليباً لجده، وعارضه الممنوح ببينة شهدت له أن القليب تزرع في حياة جد الخصم، ويسلم عشرها للحكومة، فما الحكم فيها؟

والجواب: الحمد لله. أما "المسألة الأولى" فلابد من سؤال الشهود الذين شهدوا مع المدعي: هل يحددون أرض تلك القليب، أم لا؟ ولأي شيء شهدوا أنها ملك لجد هذا الرجل: هل هو بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، أو بأي سبب من أسباب الملك؟ أو أنهم رأوه يزرعها مراراً فقط؟ وما جوابه عن شهادة البينة التي مع الممنوح أن الأرض تزرع ويدفع عشرها للحكومة؟ وايضاً تسأل بينة الممنوح: هل دفع الزارع العشر إلى الحكومة وجد المدعي شاهد ولم يطالب؟ وهل بينة التي تشهد معه على دفع العشر مرة أو مرات، كما أن يحتاج دعوى المدعي هل مراده أنها ملك جده وهي بيت مال كنظائرها، أو هي ملك لا مدخل لبيت المال فيه؟

(ص/ف 941 في 2/11/1376)

(4299- ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جواباً لخطابكم المشفوع رقم 779 في 29/7/1373هـ حول قضية الاصطدام الواقع بين سيارتي أحمد بن حسين ومصطفى الفلسطيني، واستيضاحكم عن ترجيح شهادة الشهود على محضر المعاينة، أو شهادة الشهود الآخرين.

نفيدكم أنه ينبغي سماع شهادات جميع الشهود الذين يحضرون لديكم من شهود محضر وخلافهم مع الحاجة إلى شهاداتهم وتوفر الشروط الشرعية، ومن المعلوم أن البينة إذا سلمت من الجرح وعدلت تعديلاً شرعياً مقدمة. والسلام عليكم.

(ص/ق 2286/3/1 في 25/9/1383) رئيس القضاة.

ص: 10

(4300- وعلى قول الطبيب)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالقطيف. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد إليك الأوراق الواردة منك برقم 186 في 12/2/1383 الخاصة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليهما.

ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على خطابك المشار إليه رقمه وتاريخه أعلاه والمتضمن استرشادك حول قضية المذكورين كما جرى الاطلاع على ضبط القضية، وبتأمل جميع ذلك اتضح أنه متى ثبتت عدالة الشهود لديك فإنه يتعين الحكم بمقتضى شهادتهم.

وأما ما ذكره الأطباء فإنه لا يصلح لمعارضة شهادة الشهود، لأن الأطباء نافون والشهود مثبتون، وغاية ما لدى النافي أنه لم يطلع على هذا الشيء، وعدم اطلاعه عليه لا يصلح لمعارضة شهادة من شهد بإثبات حصول هذا الشيء في الوجود، لأن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم من قواعد الشريعة، والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 583/3 في 2/3/1383) رئيس القضاة.

(4301- إلا أنه ينبغي السؤال عن مستند الجميع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابك المرفوع لنا برقم 173 وتاريخ 8/2/84هـ الذي ذكرت فيه أن المرأة حملت بدون زوج، وهي بكماء صماء، ولما حضرت لديكم مع رئيس الهيئة لم تنطق ولم يعرف عنها غير الإشارة، وشهد شاهدان معدلان طبق الوجه الشرعي بأنها مجنونة من صغرها إلى الآن، وأنها

ص: 11

لم تفق في بعض الأحيان، وقرر طبيب من أطباء جيزان أنها سليمة العقل، وتسأل هل يعمل بشهادة الشاهدين، أو بقرار الطبيب؟

وعليه نفيدك بأن الذي يتعين في هذه المسألة هو العمل بشهادة الشاهدين المعدلين؛ إلا أنه ينبغي قبل ذلك البحث مع الشاهدين عن الأشياء التي أوجبت لهما الشهادة بجنونها -هل شاهدا أشياء من تصرفاتها تدل على ذلك، أو نقلا ذلك عن غيرهما، وكذلك الطبيب ينبغي سؤاله عن مستنده في تقرير بأنها سليمة العقل- على أي شيء بناه، وبعد ذلك إذا لم يترجح لديك ما يضعف جانب شهادة الشاهدين، فالأصل الاعتماد على ما شهدا به، والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 457/3/1 في 29/2/1384) رئيس القضاة

(4302- والوثائق العادية لا تعارض الصكوك)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة. الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على خطاب فضيلتكم رقم 201/4 وتاريخ 16/7/83هـالمتعلق بطلب آل أبي شناف النظر في الصك الشرعي رقم 136 ج3 وتاريخ 8/5/1384هـوطلب أبي شناف النظر في الصك وقف/ سليمان باشناف المعروف بالدريي...... وحيث أن صك الوقفية كما ذكرتم مطابق لسجله وضبطه وبعد صك شرعي مبني على إقرار الواقف بعد تعريفه لدى فضيلة رئيس المحكمة السابق ولم تجد ما يلاحظ على الصك المذكور.

أما الوثائق العادية فلا تعارض بها الصكوك الشرعية، وينبغي اعتماد الصك المذكور، وإفهام آل أبي شناف المذكورين بذلك، والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق 2167/3/1 في 4/9/1383) رئيس القضاة

ص: 12