الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4303- قوله: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت.... الخ) .
وهذا يرجع إلى العرف إن كان عرف البلد متحد فذاك، وإن كان فيه اختلاف في الحارة أو نحو ذلك أو وجد عادة بما يكون في البيت عمل به. (تقرير) .
(4304- س: الفراش الذي ينام عليه الزوجان إذا لم يكن عرف؟)
ج: إذا كان لا عرف وليس الفراش الذي دفعه من الجهاز فهو له وحده هو الذي اشتراه، والفراش قد يضاف إليه وقد يضاف إليها، في الحديث:"إلى فراشه"(1) وهي تقول له: لا توطئ أحداً فراشي، ول رأت ضرتها عليه لقالت فراشي. (تقرير) .
(باب الشهادات)
(4305- قوله: بلفظ أشهد)
الاحتياط أن يكون بلفظ الشهادة خروجاً من الخلاف، والشهادة كثير من مواردها بلفظ الشهادة. (تقرير) .
وعلى القول الثاني: أنه لا يتعين؛ بل أي صيغة نطق بها عن علم بذلك وإخباره عن ذلك وقاصد من أدى شهادة أنها شهادة فأي لفظ أدى معناها كفى، وهذا اختيار الشيخين وهو أقرب.
وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون.... من المعلوم أنه ليس مراده أن كل واحد فيها قال أشهد، والخبر أسهل من خبر الشهادة. (تقرير)(2) .
(4306- يكلف الشهود بالحضور لأداء الشهادة، ومتى أحب المشهود له والمشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة بالجرشي. سلمه الله.
(1)"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه.
(2)
الإشاعات لا يبنى عليها أحكام شرعية، انظر فتوى في الرضاع، برقم 283/1 في 17/9/1388) .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم لنا برقم 1981 في 8/5/83هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟
ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى:{ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام.
(ص/ق 1488/3/1 في 7/6/) رئيس القضاة
(4207- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له)
ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) .
(4308- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ)
لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.
والظلم من شيم النفوس فإن تجد
…
ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير) .
(4309- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 817 في 11/2/83هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي:
أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟
وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ 1437/3/1 في 1/6/83) رئيس القضاة
(4310- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 24826 وتاريخ 27/2/80 المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم 112 وتاريخ 28/4/80 المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم
1412 وتاريخ 3/11/1380 المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق.
وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (1) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم.
(ص/ف 200 في 2/3/1380) الختم.
(4311- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي)
وأما "المسألة الثالثة"(2) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام.
(ص/ق 1020 في 3/11/1380) رئيس القضاة
(4312- إذا شهد أنهم لحمة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1885 وتاريخ 19/4/1380 المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:
(1) وتقدمت تزكية الشهود.
(2)
وهي ما إذا ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً قدره أربعة آلاف ريال، والمدعى عليه قد أنكر المدعى به، ويطلب البينة من المدعي أحضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولا يعلم قدرها، وذكرت أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي؛ لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.
وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ق 741 في 7/8/1380) رئيس القضاة
(4313- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم)
أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه:
ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور.
(ص/ق 1373/1 في 2/9/83) رئيس القضاة
(4314- معنى الاستفاضة)
نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) .
(4315- قوله وطلاق)
لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) .
(4316- شهادة الاستفاضة في الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 1761 وتاريخ 21/12/1374هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون.
أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي:
1-
أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم.
2-
أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة.
3-
بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.
4-
أكثر الفرضيين يشترطون في الشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق.
5-
أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف 169 في 4/4/1375)
(4317- إذا قال ليس لي وارث غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1884 وتاريخ 19/4/80هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم.
وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص 3333": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ
أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين