المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب موانع الشهادة وعدد الشهود) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٣

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب موانع الشهادة وعدد الشهود)

لا يزوجون إلا صاحب صناعة، وأهل الأمصار يحافظون على حرفتهم كائنة ما كانت، ويحكى في الموضوع أن شخصاً من أصحاب الثروة في بلاد الهند رؤي في ثياب كساح، -وكان من عادته أن يلبس أثواباً جميلة- ولما سئل عن ذلك قال هذه صنعتنا ما نتركها.

والزبال قد يكون في ثيابه نجاسة وبين أظفاره لا سيما وهم لا يعانون النظافة مطلقاً، الحداد عند الدخان والشرار والرماد، لكنهم ما دروا أن الدخان الآن يشترى الدخان الخبيث هذا. (تقرير) .

(باب موانع الشهادة وعدد الشهود)

(4347- إذا انتفت التهمة قبلت)

قوله: للتهمة.

لأنه لا تكاد تنتفي التهمة عن الفرع مع أصله وعكسه، ومتى انتفت قبلت ولو في حق الأصل والفرع بعضهم مع بعض.

والزوجة الغالب التهمة.

وتظهر فائدة الخلاف إذا وجد وقائع تدل على أنه يقوم بالحق وله مواقف تدل على ذلك قبلت على هذا، وكذلك الزوجين، ولكنه قليل أن يوجد ذلك. (تقرير) .

(4348- لا ترد الشهادة في الشفعة لأجل السعي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق. سلمه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد إليك برفقة الأوراق الواردة منك برقم 21/1/1380 الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو السعي لا يسقط بثبوت الشفعة، فعليك إعادة النظر في القضية والاجتهاد فيما يبرؤ

ص: 34

الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام.

(ص/ق 158 في 22/2/1380) رئيس القضاة

(4349- بخلاف البيع)

الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ.

(من فتوى في النكاح برقم 1858/1 في 15/9/83هـ)

(4350- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص)

ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) .

(4351- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)

وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) .

(4352- شهادة العامل للعامل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 197 في 1/2/86هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم

ص: 35

بالعمل. الخ. وإشارتكم إلى أن شهادة العامل للعامل وهما أصحاب مصلحة واحدة قابلة للتجريح، وطلبكم إبداء رأينا

؟

ونشعركم أن القضاة كما تعلمون بحمد الله شرعيون وأصحاب عدل ونصف، وأسباب الطعن، في الشهادة معلومة لديهم، وعلى كل إنهم إن شاء الله سيعطون كل قضية ما تستحق من العناية والإجراءات اللازمة لها شرعاً

والله يتولاكم. والسلام.

(ص/ق 1294/1 في 28/3/1386) رئيس القضاة

(4353- شهادة أهل الحسبة، وشهادة الشرطة)

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية.

وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.

وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم

ص: 36

بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة

(4354- قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط)

قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع.

لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب. (تقرير) .

(4355- تحديد العصبية والحمية التي ترد بها)

قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية.

ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا، بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر، ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد. وبعض

(تقرير) .

(4356- العصبية التي لا تقبل معها الشهادة)

أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى.

(اهـ. من فتوى بتاريخ 5/9/1375)

ص: 37

(4357- فتوى في المعنى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم 1987/1 في 4/5/88هـ.

ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا

والسلام.

(ص/ق في 3/6/1388) رئيس القضاة.

(4358- فتوى متشابهة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بالإشارة إلى كتابك رقم 171 وتاريخ 11/3/89هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد

ص: 38