المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل - شروط من تقبل شهادته) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ١٣

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل - شروط من تقبل شهادته)

يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ق 740 في 7/8/1380)

(4318- أو قال أقرب ما لي فلان)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟

فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين.

(ملحق بالدرر ج2 ص300)

(فصل - شروط من تقبل شهادته)

(4319- شهادة الصبيان)

قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض.

يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.

ص: 20

ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير) .

ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير) .

(4320- س: سيئ الحفظ؟)

ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير) .

(4321- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة

ص: 21

بجامع البلد وخطابتها وتوليه عقود الأنكحة فيها، وقد شهد هذا العدل أن رجلين عدلين لا يستحضر الشاهد الآن أسماءهم شهدا لديه أن هذه الجارية قد وهبها حمد لأمه شيخة، وأنها قبلت الهبة وقبضتها وأعتقتها، وقالا له حين العقد على الجارية: اعقد عليها فإنها حرة، وقد مات الرجلان، وبعد الاستقراء عرف الشاهد اسمي الشاهدين لديه، وصار أحد الشاهدين المتوفيين هو ابن وكيل الورثة، والآخر عمه، فهل والحالة هذه تعتبر الشهادة بعتق شيخة للجارية وهي تملكها كلها شهادة كاملة من حيث أن الشاهد العدل موسود إليه في وقته، أم تحلف الجارية إتماما للبينة، وهل يؤثر في شهادته كونه جهل أولاً اسمي الشاهدين حتى عرف بهما، أم يحكم بما أقرت شيخة وهو عتقها لنصبيها منها بعد موت ابنها ويسري العتق في الباق لكون شيخة موسرة، ثم إن الجارية لها عدة أولاد من عدة أزواج بعضهم حال كونها مملوكة وبعضهم حال كونها محررة، ولا يعلم الشاهد عين تلك السنة التي قال فيها الشاهدان اعقد عليها فإنها حرة إلا على وجه التقريب، كما لا يعلم أسنان أولاد الجارية إلا على وجه التقريب؟

والجواب: الحمد لله. الذي يظهر أن نسيان الموسود إليه بعض الأعمال الدينية في الخبر أعيان الشاهدين عنده، وكونه لم يذكرهما إلا بعد ما ذكر لا يقدح في ذلك إذا كان بتعريف من عرفه إياهما ذكر ذلك وعرفه معرفة حقيقية، وحينئذ لا حاجة لتحليف الجارية، وأما أولادها فإنها أرقاء إلا من تحققت ولادتها إياه حين حريتها، لكن لاحتياط سيدهم مجال فيمن اشتبه أمره استبراءا للدين، هذا ومنا السلام للأولاد والإخوان كما هو لكم من الأولاد والاخوة. والسلام.

(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) .

(4322- قوله وهي لغة الاستقامة. الخ)

لكن من المعلوم أنه ليس المراد ما يجيء له زلات، بل الغالب عليه ذلك، وإذا عثر أسرع إلى استدراكها، همه الدين. (تقرير) .

(4323- تعتبر العدالة حسب الإمكان)

والعدالة لابد منها وهي المحافظة على الواجبات واجتناب المحارم،

ص: 22

واجتناب ما ينافي المروءة: الخ.

ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغي ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة، وكلام الشيخ في العدالة معروف. (تقرير) .

(4324- محضر المعاينة يوقعه المهندس مع ثقتين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشفع لكم بهذا الخطاب الوارد إلينا من فضيلة قاضي منطقة رابغ برقم 173 وتاريخ 13/3/84هـ بشأن حوادث السيارات بين جدة والمدينة، وأن الشرطة عندما تبلغ بأي حادث تذهب لمكانه وتجري الإجراءات المعتادة، وتكتفي بتخطيط المهندس فقط، وقد يحصل في القضية وفيات، وعندما تحال للمحكمة لا تجد في الأوراق التي توجب الخطأ على صاحبه سوى تخطيط المهندس. ويرى أن هذه الحالة فيها تفريط في الحقوق

إلى آخر ما ذكر.

ونشعر سموكم بأن الذي ينبغي هو أن يوقع محضر المعانية من قبله المهندس مع ثقتين آخرين احتياطاً لحفظ الحقوق، لا سيما وغالب هذه الحوادث تحدث في البرية، وقد لا يتمكن المدعي من إثبات ما يدعيه إلا عن طريق المحاضر المعدة من الجهات المختصة، والله يحفظكم. والسلام.

(ص/ق 1134/1 في 11/11/1384) رئيس القضاة

(4325- ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.

ص: 23

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 37 وتاريخ 12/1/86هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى (1) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ..

بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم 3052 وتاريخ 21/11/85 الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه.

وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (2) . مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي

(1) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر بدون هذه الكلمة.

(2)

سورة الجمعة: آية 9.

ص: 24

تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع. قال إن مات هذا فهو في النار وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد ومسلم.. وورد مثل هذا في التخلف عن الجماعة وفي حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعيد الدار، وليس له قائد يلائمه:"أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" وفي رواية قال: "لا أجد لك رخصة" وعن أبي هريرة وعم عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم.

وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" رواه الخمسة. وعن ابن عباس في حديث آخر عن أبي يعلى الموصلي: "من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". وفي الاختيارات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وذكر أيضاً أن القول بوجوب الجماعة على الأعيان هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ثم قال في (كتاب الشهادات) : ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة. اه.

أما "التتن" فلا ريب في خبثه وإسكاره أحياناً، وتفتيره، ولهذا فهو محرم بالنقل الصحيح والعقل الصريح، قال تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم:{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (1) } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

(1) سورة الأعراف: آية 157.

ص: 25

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومتفر". يضاف إلى ما تقدم ما يترتب على شربه من إضاعة المال، والضرر بالبدن، وكلام أئمة الدعوة وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة في تحريمه معروف لا يتسع هذا المقام لبسطه، وكذا ما قرره الأطباء المعتبرون من ضرره.

وبناءاً على جميع ما أوضحناه مما أشار إليه حاكم القضية في خطابه فإن الحكم صحيح، والمعارضة في غير محلها، ولإكمال ما يلزم نحو التهميش على سجل الصك ثم بعث المعاملة لجهة التنفيذ كالمتبع جرى بعثها إليكم. والسلام.

(ص/ق 482/3/1 في 15/2/1386) رئيس القضاة

(4326- شارب الدخان فاسق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابك المؤرخ والذي تستفتي به عن "سبع مسائل" أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي:

أما "المسألة الأولى" وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقة الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. الخ؟

فجوابها: الحمد الله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الاسكار في بعض الأحوال، ومن لم يشكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد مرفوعا:"أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر" ولعموم قوله تعالى: {ويحرم عليكم الخبائث} . والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث، والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه

ص: 26

باق بحاله، وفي الحديث:"يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها".

وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ.

فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء.

(ص/ق 1286 في 18/10/1379)(1) .

(4327- شربه قادح في الشهادة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان.

نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم.

(ص/ف 2227/1 في 15/8/1376) مفتي الديار السعودية.

(4328- س: الدخان؟)

ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث.

س: يمنع قبول الشهادة؟

ج: هذه من الصغائر (2) .

(4329- وإذا كان فاشياً في الناس)

التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها

(1) وتقدمت بقية المسائل في أبوابها.

(2)

وانظر فتوى في شهادة شارب الدخان والشيشة في باب المسكر. (414 في 1/10/79هـ) .

ص: 27

للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير) .

(4330- إذا كان الغالبية يشربون الدخان)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابكم رقم 230 وتاريخ 5/6/83 وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره.

ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم.

(ص/ف 1852/1 في 15/9/1383)

(4331- وإذا دعت الضرورة إلى شهادة حالق اللحية، وشارب الدخان، والبحراني....)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عائض بن....... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلتنا كتبك الثلاثة، وفهمنا ما فيها.

ونفيدك أنك إذا ادعيت على هذا النصراني بدعوى فعليك البينة، فإذا لم تقم البينة أصلاً أو أقمت بينة غير موصلة لدى القاضي فليس لك إلا يمين

ص: 28

خصمك النصراني على إنكار ما تدعيه، فيكون القاضي حينئذ إنما مشى على مقتضى الأصول الشرعية، وأنت هدانا الله وإياك مالك والتعرض لمؤهلات تولية القضاء، وإنما عليك أن تسأل عن ما خلقت له وتعمل به، كما أن لك أن تخاصم في حقوقك فقط، والقاضي المذكور لم يعمل عند الشركة ولا لحظة واحدة فما هذه الجراءة منك والافتراء، وقد كان عندنا في الرياض وغيره يزاول أعمالاً اكتساب للمعيشة، وصيانة لوجهه ودينه، وقياماً على من تلزمه مؤونتهم، فعليك أن تتوب إلى الله مما قلت فيه، أما سؤالك الذي تطلب فيه الجواب عن شهادة من يحلق لحيته ويشرب الدخان والبحراني الذي يحزن في عشرة عاشور ويدعو علي ابن أبي طالب مع الله، فهل تقبل شهادة هؤلاء الذين هذه أعمالهم وتخفض شهادة المسلمين الذين لديهم من يزكيهم إلى آخره.

كأنك تعرض بالقاضي المذكور أو غيره من قضاة المسلمين، وهذه فرية عليهم وقد نزههم الله من أن يكونوا هكذا، وقد تدعو الضرورة إلى قبول شهادة بعض من ذكرت (1) كما تقتضي الضرورة عدم قبول شهادة بعض المسلمين لتغفيله وسوء حفظه أو معارضة وشهادته بشهادة من هو أوثق وأقوى منه من المسلمين ونحو ذلك، هدانا الله وإياك ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، والسلام عليكم.

(ص/ق 225 في 13/9/1377)

(4332- إذا كان تائباً من قذف فالراجح قبول شهادته عند الحاجة إليها) . (تقرير) .

(4333- س: النظر لمثل الممرضات والطبيبات؟)

ج: يغض بصره، وفي الحديث:"لك الأولى" وبالطبع أن العين ستنظر نظر إعجاب. (تقرير) .

(4334- جر الإزار؟)

ج: جر الإزار مما ترد به الشهادة: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه"(2) . فإن كان قميص ما أمكنه بخبنه أو مشلح يعرف هذا. (تقرير) .

(1) وهو حالق اللحية وشارب الدخان كما تقدم. ويأتي ما يتعلق بشهادة الرافضي.

(2)

متفق عليه.

ص: 29

(4335- س: حلق اللحية؟)

ج: مما ترد به الشهادة، لأن فيه النهي الصريح والمعصية، ولو ليست من الكبائر. (تقرير) .

(4336- شهادة الرافضي والقدري والجهمي)

قوله: أو اعتقاد كالرافضة والقدرية.

مذهب "الرافضة" معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك.

وكذلك "القدرية" المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته.

وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن.

والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير) .

(4337- شهادة الأباضية)

محمد الدغيثر رئيس ديوان برقيات جلالة الملك. بالإشارة إلى برقية الأمير سعود بن جلوي لجلالة الملك برقم 2840 في 6 الجاري بشأن دعوى محسن بن حمد العماني على ابن ماضي في العبد.

نفيدكم أن شهادة "الاباضية" غير مقبولة شرعاً. قف. أما اقتراح ابن جلوي أن التخلص من هذه المشكلة أن تدفع الحكومة قيمة العبد ويخلى سبيله فهذا مناسب إذا يرى جلالة الملك ذلك.

(ص/م في 28/7/1373) محمد بن إبراهيم

(4338- وكونه يعرف له تهم خفية وأدب على ذلك إذا ثبت أن أدب على معصية خفية واطلع عليها لم يوجب ذلك فسقه، فالفاسق هو الخارج عن

ص: 30

الطاعة، وخروجه عنها على قسمين: قسم عثرة من عثرات بني آدم واطلع عليه وأقيم عليه الشرع فلا يفسق. (تقرير) .

رد خبر الفاسق لأمرين: أولاً: عدم الوثوق، والثاني: تأديبه. (تقرير) .

(4339- قوله: ومن أخذ بالرخص فسق)

والمراد غث الرخص، وإلا فمثل القصر في السفر والفطر فيه والفطر لمرضى هذا ولو كثرت لا يفسق، بل مرادهم غث الرخص مثل بعض أهل المذاهب كرخصة أهل العراق في الشراب، ولا سيما مذهب الأحناف فيها رخص قد غلط الذي يأخذها، وكلما رأى شيئاً تبعه.

ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم، من يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى فيؤخذون هذه على الإطلاق، فسلك مسلك الإباحية بهذا في أشياء كثيرة. (تقرير) .

(4340- شهادة الملاكم)

قوله: فلا شهادة لمصافع.

وهو الذي يمكن من أن تصفع مقعدته سواء كان باليد أو غيرها، فالذي يرضى بذلك ويستعمل ذلك يصفع هو مقعدة غيره ينافي المروءة.

الذي مثلاً يضرب الشخص ثم يعطيه ظهره ليضربه يكون هذا من سجاياه وألعابه سواء كان الضرب في ظهره أو أليته.

ومنه الملاكمة في بعض النوادي، رجلان يتلاكمان بحضرة الناس هذا منه إذا كان يجمع له وفي مشهد ومحضر، فإذا كان بين اثنين شيء، وكونه في مجامع أسوء وأسوء. (تقرير) .

(4341- قوله: ومتمسخر)

كون يستعمل الأقوال والأفعال المضحكة للحضرات، ومن ذلك حكايته فعل الغير أو قول الغير مثل كونه يأتي بصوت إنسان يستهزئ به حتى يضحكون، أو مشيه أو فمه. (تقرير) .

ص: 31

(4342- الرقاص، والمغني، والشعر من حيث هو)

قوله: ورقاص.

أي: كثير الرقص، فعال، أما بالرأس، أو بالشعر.

قوله: ومغني.

يعني من شأنه أنه يعتاد ذلك ويجتمع إليه، وليس المراد أنه يتمثل بعض الأحيان، والذي يأخذ على الغناء أجرة أعظم من المتمسخر، ففي جانبه التمسخر وهو كونه يقصد الغناء مثل ما قال الله:{يتبعهم الغاوون (1) } . (تقرير) .

والذي يعمل القصائد ليعطي هذا مذموم، وذكر بعض أهل العلم أنها ترد شهادته. (تقرير) .

الشعر بنفسه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، الذي يدل على معنى حسن هو حسن، وفي الحديث:"إن من الشعر لحكمة" وقبيحه قبيح.

ثم الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل، فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء.

ومثل حداء الأعراب لا بأس به، ولا سيما عند الحاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يسوق الإبل:"رفقاً بالقوارير".

وكذلك غناء الحماس ليس بذاته محرم، وفي هذا ولا سيما الذي يكثر منه ليس دليل خير، لا أقل من الكراهية، وجاء في الحديث:"لأن يمتلئ جوف"(2) .

والذي يميل إليه ويكون مسئول عليه مثل ما يفهم من الأحاديث أسوء ممن ينشده أو ينشيه، وهو قرآن الشيطان، ولا سيما الذي على الفنون يلعب به على الآلات، يقول ابن القيم في "الكافية الشافية": حب كلام الله وحب ألحان الغناء في قلب مؤمن ليس يجتمعان.

الذي له قيمة وغرام به ولو لم يدخل في الأقسام المحرمة لابد أن لا يحب القرآن، أما بعض الأحيان الأشياء اليسيرة لها حكم، والميل إلى ذلك وطلبه مهما يجد إليه سبيلاً، وفيما بين الفريقين مراتب. (تقرير) .

(1) سورة النور: آية 31.

(2)

أحدكم قيئا خيراً له من أن يمتلئ شعراً.

ص: 32

(4343- س: شرب الشاهي في السوق)

ج: في كلامهم أنه مما ينافي المروءة، لو نجد إنسانا يأكل في السوق لعديناه ناقص الرجولة، وتجد عنده نقصاً في الأمور الأخرى. (تقرير) .

(4344- س: المقاهي هذه تعد سوقاً، ومثلها المطاعم؟)

ج: الظاهر ليس مثل السوق.

ولكن لابد أن الناس يختلفون في هذا، والمطاعم كونه لا يبالي بمن حوله، وكونه وحده أحسن، فإذا احتاج وأمكنه أن يصد في محل فهو أولى. (تقرير) .

قوله: ونحوه.

نحوه مما يرى نقص في العرف والعادة، وأنه شيء تأباه أهل النفوس الأبية. (تقرير) .

(4345- ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار (1) .

"والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير)(2) .

(4346- قوله: كحجام وحداد وزبال)

كأن تعداد الأصحاب وتمثيلهم بالثلاثة يؤخذ منه أشد المزريات.

الحداد كان عند الناس نفرة منه والبلدان تختلف، وفي الحجاز الغالب أن فيهم أشرافاً يبيعون أشياءً بعضهم يبيع الدجاج وبعضهم يبيع البيض، وفي نجد لو أن أحد يبيع البيض أو الدجاج لازروا عليه، والصناعات كائنة ما كانت لها عند أهل البلدان الأخرى مكانة ولا يأنفون منها كائنة ما كانت، بل

(1) فلا تعتبر للضرورة وتقدم هذا المعنى.

(2)

وتقدم هذا المعنى.

ص: 33