المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(548) باب الفرع والعتيرة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(548) باب الفرع والعتيرة

(548) باب الفرع والعتيرة

4473 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة". زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.

-[المعنى العام]-

كان العرب في الجاهلية تفعل بعض أفعال الخير، لكن بعقيدة خاطئة، فكانت مثلاً تذبح أول مولود للناقة أو البقرة، وهو رضيع لم يفطم، وتوزع لحمه على الفقراء والمساكين، تقرباً إلى الأصنام ورجاء أن يبارك لهم في أمهات هذه الذبائح، وتسمي هذا العمل بالفرع.

كما كانت تذبح ناقة أو بقرة في شهر رجب إذا بلغ ما يملكه أحدهم خمسين، تقرباً إلى آلهتهم، ليبارك لهم في أنعامهم، ويوزعون اللحوم على الفقراء والمساكين، وتسمي هذا العمل بالعتيرة أو الرجبية.

وجاء الإسلام، فحارب الشرك، وحارب الذبح للأصنام، لكنه لم يحارب تفرقة اللحوم على الفقراء والمساكين، فقال: لا فرع ولا عتيرة للأصنام، ولكن اذبحوا لله تعالى وحده، ولا تخصوا شهر رجب بالذبح، فلا فرع ولا عتيرة في رجب، ولكن اذبحوا في أي يوم كان.

-[المباحث العربية]-

(لا فرع، ولا عتيرة) قال أهل اللغة: الفرع والفارع بالفاء، والفرعة كلها بفتح الراء، هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه، ولا يتملكونه، رجاء البركة في الأم، وكثرة نسلها، وقال كثيرون من أهل اللغة: هو أول النتاج، كانوا يذبحونه لآلهتهم، وهي طواغيتهم، وهذا ما جاء في تفسير الراوي للرواية، قال الخطابي: أحسب هذا التفسير من قول الزهري الراوي عن سعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة.

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة، يذبحونه، قال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكراً، فنحره لصنمه، ويسمونه الفرع.

أما العتيرة فهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضاً، والنفي في "لا فرع، ولا عتيرة" ليس نفي الوقوع، بل المراد -كما قال الشافعي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، وقيل لا فرع ولا عتيرة للأصنام، أي لا يصح.

ص: 99

-[فقه الحديث]-

جاءت أحاديث أخرى في الفرع والعتيرة، نذكر منها:

1 -

عند النسائي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة".

2 -

أخرج أبو داود والنسائي والحاكم "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتوله ناقتك".

3 -

والحاكم "الفرعة حق، ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها".

4 -

أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر "نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، في رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، في أي شهر كان، قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: في كل سائمة فرع، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".

5 -

أخرج أبو داود وأصحاب السنن عن مخلف بن محمد بن سليم، قال: وكنا وقوفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول:"يا أيها الناس، على كل أهل بيت، في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية" حسنه الترمذي، وضعفه الخطابي.

6 -

روى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه "لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع".

7 -

أخرج أبو داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة، فحسنها".

8 -

أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي رزين العقيلي، قال: قلت "يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟ فقال: لا بأس به، قال وكيع بن عديس- ابن أخي أبي رزين- فلا أدعه".

9 -

أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة، في كل خمسين واحدة" وفي رواية "من كل خمسين شاة شاة".

قال النووي: قال أبو عبيد في تفسير الحديث رقم (2) الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال "تذبحه يلصق لحمه بوبره" وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ويفجعها بولدها، ولهذا قال "وتوله ناقتك" فأشار بتركه حتي يكون ابن مخاض -وهو ابن سنة- ثم يذبح وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه، ولا يشق عليها فراقه، وقال الشافعي: هذا الحديث أباح له الذبح،

ص: 100

واختار له أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، في الحديث رقم (4)"اذبحوا لله في أي شهر كان" أي اذبحوا إن شيء تم، واجعلوا الذبح لله، في أي شهر كان، لا أنها في رجب، دون غيره من الشهور، قال النووي: والصحيح عند أصحابنا -وهو نص الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أحدهما جواب الشافعي السابق، وأن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أي لا فرع ولا عتيرة للطواغيت، والثالث أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً. قال النووي: هذا تلخيص حكمها في مذهبنا، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ

والله أعلم

ص: 101