الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً
4495 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".
4496 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".
4497 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" وفي رواية أبي كريب "الكرم والنخل".
-[المعنى العام]-
يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.
-[المباحث العربية]-
(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية "الكرمة والنخلة" وفي ملحقها الثاني "الكرم والنخل" وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.
-[فقه الحديث]-
في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمراً، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.
قال النووي: وفي هذا الحديث تسمية العنب كرماً، وثبت في الصحيح النهي عن تسمية العنب كرماً، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بياناً للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم، بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف، لأنه المعروف في لسانهم، الغالب في استعمالهم. اهـ
ولهذا الحديث علاقة بأحاديث الباب الأول، فلتراجع.
والله أعلم