المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

4479 -

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك. قال: فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئاً يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: "لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثاً. ولعن الله من غير منار الأرض".

4480 -

عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أسر إلي شيئاً كتمه الناس. ولكني سمعته يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثاً. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار".

4481 -

عن أبي الطفيل قال: سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار الأرض. ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثاً".

-[المعنى العام]-

إن الذي خلق الأرواح، وأودعها في أجسامها، هو المستحق للعبادة والخضوع والتقرب إليه، وحين تعود الأرواح، وتفارق أجسادها تعود إليه وحده، إليه المرجع، وإليه المصير، وحين يفرق الإنسان بين روح مأكول اللحم وبين جسمه عملاً بشرع ربه، عليه أن يذبح للبارئ الخالق، المحيي والمميت، فيذبح وهو يقول: باسم الله والله أكبر. ولقد كانت الجاهلية تذبح بأسماء آلهتها، وتتقرب بذبيحتها إلى أصنامها، فنزل قوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها} [الحج: 36]. "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونزل تحريم المذبوح الذي يذكر عليه اسم آلهتهم، فقال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم

ص: 106

الخنزير وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] وعضدت السنة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم "لعن الله من ذبح لغير الله".

وأعجب علي رضي الله عنه بسماع هذا الحديث، فكتبه مع بعض الأحاديث الأخرى في صحيفة، طواها وأودعها قراب سيفه يحملها معه، كما يحمل السيف، يعتز بها كما يعتز بالسيف، ويدفع بها شبهات من زاغت قلوبهم، كما يدفع بالسيف كفر الكافرين.

ولقد نصبت طائفة العداء لعلي رضي الله عنه، بعد قبوله التحكيم بينه وبين معاوية، واعتبروه كافراً، وتشيعت طائفة له، وبالغت في تقديسه، وتبرأ رضي الله عنه من هؤلاء وهؤلاء، لكن نار هاتين الفتنتين ظلت تشتعل هنا وهناك، حتى سأله الناس عما يشاع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه بأسرار، لم يطلع عليها أحداً من الأمة، وأنه كان الوصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ادعوا أنه صلى الله عليه وسلم جعله واصياً على زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يطلق منهن من شاء من بعده، فطلق عائشة رضي الله عنها خرافات اختلقوها وأشاعوها. فكان أن سأله بعضهم: هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر، أسر به إليك، دون بقية الناس؟ فكان أن غضب لهذه الفرية، وقال: لا. والله ما خصني بسر من الأسرار، ولكن حدثني بأحاديث، كما حدث الناس، فاحتفظت بها في قراب سيفي، قالوا: فما فيه؟ فأخرجه، فإذا فيه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق حدود الأرض من جاره، لعن الله من حمى مجرماً ودافع عنه، وكان في الصحيفة غير ذلك كثير.

-[المباحث العربية]-

(عن أبي الطفيل .... كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل) في الرواية الثانية "عن الطفيل. قال: قلنا لعلي .... " وفي الرواية الثالثة "سئل علي" وعند البخاري "عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي .... " قال الحافظ ابن حجر: وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد، والأشتر النخعي، وحديثهما في مسند النسائي.

(ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ )"ما" استفهامية، أي ماذا كان يسر إليك به؟ وفي الرواية الثانية "أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي الرواية الثالثة "أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء"؟ والخطاب في "أخصكم" لعلي رضي الله عنه والجمع للتعظيم، أوله ولبقية آل البيت، وعند النسائي "هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهد إلى الناس عامة"؟ وعند البخاري في كتاب العلم "هل عندكم كتاب"؟ أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مما أوحي إليه؟ وعند البخاري في الجهاد "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله"؟ وعنده في الديات "هل عندكم شيء مما ليس في القرآن"؟ وفي مسند إسحق بن راهويه "هل علمت شيئاً من الوحي"؟

وسبب هذا السؤال أن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت -لاسيما علياً- أشياء من الوحي، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، لم يطلع غيرهم عليها، وأخرج أحمد عن أبي حسان الأعرج

ص: 107

"أن علياً كان يأمر بالأمر، فيقال له: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول. أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ".

(فغضب، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئاً يكتمه الناس) وفي الرواية الثانية "ما أسر إلي شيئاً كتمه الناس" وعند أحمد "ما عهد إلي شيئاً خاصة دون الناس" وإنما غضب لكثرة ما سئل هذا السؤال، نتيجة لإشاعات الشيعة، مما هو منه براء.

(غير أنه قد حدثني بكلمات أربع) وفي الرواية الثانية "ولكني سمعته يقول .... " ومعنى هاتين الروايتين أن الحديث الآتي أخذه علي سماعاً، فقوله في الرواية الثالثة "إلا ما كان في قراب سيفي هذا" أي أنه كتبه بعد ما سمعه، وفي مسند أحمد "إلا شيئاً سمعته منه، فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة

" وعند أبي داود والنسائي "إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه" وعند البخاري في كتاب العلم. "لا. إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة" وعند أحمد عن طريق طارق بن شهاب، قال: "شهدت علياً على المنبر، وهو يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة" و"قراب السيف" بكسر القاف وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده، وما خف من الآلة. قاله النووي.

(لعن الله من لعن والده) في الرواية الثانية "لعن الله من لعن والديه" ولعن الوالدين أعم من مباشرة اللعن، أو التسبب فيه "يلعن الرجل أبا الرجل، فيلعن والديه".

(ولعن الله من ذبح لغير الله) المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب، أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة، ونحو ذلك.

(ولعن الله من آوى محدثاً) بضم الميم وكسر الدال، أي من أوى مذنباً وحماه، وضمه إليه، ودفع عنه عقاب جريمته، و"أوى" بالقصر والمد، في الفعل اللازم والمتعدي جميعاً، لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح، والمد في المتعدي -كما هنا- أشهر وأفصح.

وجملة "لعن الله" خبرية لفظاً، فهل هي خبرية معنى؟ أو دعائية معنى؟ احتمالان. واللعن في اللغة هو الطرد، والإبعاد، والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة عند دخول السابقين.

(ولعن الله من غير منار الأرض)"منار الأرض" فتح الميم علامات حدودها بين المتجاورين في امتلاكها، وبتغييرها يحصل على جزء منها ليس له، وفي الرواية الثانية "لعن الله من غير المنار" أي علامة الحدود في الأرض وغيرها، وفي الرواية الثالثة: لعن الله من سرق منار الأرض" والروايتان الأوليان أعم، يشملان من غير سرقة، ومن غير عنوة ونهباً واغتصاباً.

(لم يعم به الناس كافة)"كافة" حال، قال النووي: وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين

ص: 108

من استعمالها مضافة وبالتعريف، كقولهم: هذا قول كافة العلماء، وهذا مذهب الكافة، فهو خطأ، معدود في لحن العوام وتحريفهم.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، فهو حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له -غير الله تعالى، والعبادة له- كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً، وذكر المروزي من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان، تقرباً إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة، لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم.

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي، وغير ذلك من اختراعاتهم من قولهم: إن علياً رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة.

2 -

وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يتعد وجوبه على من خشي النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

3 -

وفيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين.

(إضافة) جاء في روايات صحيحة أن الصحيفة كان فيها "المدينة حرم" وكان فيها "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" و"ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل" وفيها "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم".

قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على جميع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

والله أعلم

ص: 109