المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

4948 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك".

-[المعنى العام]-

سبق قريباً، قبل أبواب الكلام عن الاستئذان، وحكمة مشروعيته، وكيفيته، وأحكامه.

وهذا الباب جزئية تابعة له.

وحاصلها: هل يشترط في الإذن أن يكون صريحاً بالقول؟ أو تكفي الإشارة؟ أو الحركة المفهمة؟

وخلاصة القول إن العرف هو الفيصل في اعتماد الإشارة أو عدم اعتمادها. فهناك من يستخدم التكنولوجيا الحديثة، فيرى وهو في جوف حجرته زائراً على الباب، وقبل أن يدق الجرس يضغط صاحب البيت على زر صغير بجواره، فينفتح الباب السفلي، فإذا وصل إلى الباب الداخلي انفتح الباب وحده بمجرد مشيه على الأرض قبل الباب بنحو متراً، وهذا إذن عرف صحيح ولا شك.

وهناك الكبير يجلس في مجلسه في جوف بيته، ويفتح الباب العام على مصراعيه، ليدخل من يريده، ففتح الباب الكبير مع هذا يعتبر إذناً، يسمح لمن أراد أن يدخل، حتى يصل إلى المجلس، فيسلم، فيؤذن له بالجلوس. وهناك من يفتح الباب بنفسه، ويسمح للطارق بالدخول بالإشارة أو بالفعل، فيعتبر تلاقي الشخصين وتقارب الجسمين إذناً لا يلغيه إلا أن يقول صاحب البيت: لا تدخل.

يحكي ابن مسعود هذه الصورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: حينما تأتيني، وترغب الدخول علي، وتستأذن، فتراني فتحت الباب، ورفعت الحجاب، وترى شخصي وقد قارب شخصك، فاعتبر هذا إذناً مني لك بالدخول، إلا إذا نهيتك عن الدخول.

-[المباحث العربية]-

(إذنك علي أن يرفع الحجاب)"إذنك" مصدر مضاف إلى المفعول، وهناك مضاف

ص: 492

محذوف، أي علامة إذني لك بالدخول علي، أن أرفع الحجاب الذي يحجبك عني، ويحجبني عنك، ففعل "يرفع" بالبناء للمجهول، فاعله المراد صاحب البيت أو من ينيبه، وليس الطارق.

(وأن تستمع سوادي) قال النووي: السواد بكسر السين وبالدال، قال: واتفق العلماء على أن المراد به (السرار) بكسر السين، وبالراء المكررة، وهو السر، يقال: ساورت الرجل مساورة، إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوارك من سواره عند المساررة، أي قرب شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص. اهـ

وفي كتب اللغة: السواد بفتح السين ضد البياض من الألوان، والشخص، يقال: لا يفارق سوادي سواده، أي لا تفارق عيني شخصه، ولا يزايل سوادي بياضك، أي لا يفارق شخصي شخصك. والسواد بكسر السين أو ضمها المسارة. وقد اعتمد النووي الرواية بكسر السين ففسرها التفسير السابق، دعاه إلى ذلك لفظ "تستمع" ولو فسرنا "تستمع" بلفظ "تحس" مجازاً مرسلاً، بعلاقة الإطلاق بعد التقييد صح التفسير الثاني.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: فيه دليل جواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص خاص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها والدخول -إذا وجدت- بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان.

والله أعلم

ص: 493