المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

4429 -

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، سلم. فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. فقال:"من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي -أو نصلي- فليذبح مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله".

4430 -

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت. فقال:"من ذبح قبل الصلاة، فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله".

4431 -

عن جندب البجلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى. ثم خطب، فقال:"من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها. ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله".

4432 -

عن البراء رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال:"ضح بها ولا تصلح لغيرك" ثم قال: "من ضحى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين".

4433 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. وإني عجلت

ص: 59

نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعد نسكاً" فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال:"هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك".

4434 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال:"لا يذبحن أحد حتى يصلي" قال: فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم.

4435 -

عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي" فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك" فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال: "ضح بها فإنها خير نسيكة".

4436 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء" وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: "اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك".

4437 -

وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. ثم ذكر نحو حديثهم.

4438 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال: "لا

ص: 60

يضحين أحد حتى يصلي" قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال: فضح بها، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك".

4439 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبدلها" فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة: وأظنه قال: وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك".

4440 -

وفي رواية عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة.

4441 -

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم النحر:"من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد" فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. أفأذبحها؟ قال: فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها. أو قال: فتجزعوها.

4442 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى. ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً، ثم ذكر. بمثل حديث ابن علية.

4443 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال: فوجد ريح لحم. فنهاهم أن يذبحوا. قال: "من كان ضحى، فليعد" ثم ذكر بمثل حديثهما.

4444 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

4445 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

ص: 61

بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله، أن يعيد بنحر آخر. ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.

4446 -

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "ضح به أنت" قال قتيبة: على صحابته.

4447 -

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع. فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع. فقال:"ضح به".

-[المعنى العام]-

شاءت حكمة الله أن ييسر على بعض خلقه، وأن يعسر على آخرين، وأن يطلب من الموسرين مساعدة المعسرين، ليبلو الفريقين، ليختبر الموسرين، أيشكرون أم يكفرون؟ أيحسنون، أم يبخلون؟ وليبلو المعسرين، أيصبرون أم يجزعون؟ ويشكرون المحسنين أم يكفرون؟ .

وفي مواسم الخير خاصة تزداد أهمية هذا التشريع، فتجب زكاة الفطر عند عيد الفطر، وتشرع الأضحية في عيد الأضحى.

ولله أوقات يتجلى فيها برحمته على عباده، تضاعف فيها الحسنات، ويتجاوز فيها عن السيئات، وله سبحانه وتعالى في تحديد أوقات خاصة للعبادات حكمة يعلمها، فقد حدد أوقات الصلوات، وأوقات الصيام، وأوقات الحج، ولهذا التحديد فائدة كبرى في نظام المجتمع، من حيث الالتزام الواحد، والأداء الواحد، والاتجاه الواحد، وإدخال السرور على النفوس في وقت واحد.

وتحقيقاً لهذا الهدف السامي حددت الشريعة وقت ذبح الأضحية، وجعلته بعد صلاة العيد، وبعد سماع خطبتيه، ليتفرغ الذابح لذبحه، وتوزيعه، وليتفرغ الفقير الآخذ لطهيه والانتفاع به، وكان على المسلمين حين شرعت الأضحية أن يلتزموا بالتأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعجلوا أمراً دعا إليه حتى يروا فعله مادام سيفعله، مهما كان هذا الفعل خيراً، ففي التأسي به صلى الله عليه وسلم أجر وثواب، وتعلم وتوجيه وإرشاد، وللأضحية مواصفات، وللذبح نفسه قواعد ومستحبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيذبح أضحيته في الصحراء، في ساحة الصلاة، بحيث يراه من يرغب في الاقتداء به، والتعلم على يديه، ومتابعته صلى الله عليه وسلم خير من سبقه على كل حال.

ص: 62