المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

4416 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد.

4417 -

وفي رواية عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات. وقال إسحق. ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.

4418 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.

4419 -

وفي رواية عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوركها أو فخذيها.

-[المعنى العام]-

واقع الشعوب يؤكد لنا الاختلاف بينها في تقبل بعض ما هو حلال، وفي النفور من بعض ما هو حلال أيضاً، ففي الجزيرة العربية والخليج العربي يأكلون الجراد، مسلوقاً، مضافاً إليه بعض "البوهارات" والأملاح، ومشوياً على النار، والجراد عندهم غالبا ما يكون دسماً كبيراً، وبأعداد تغطي عنان السماء، وفي مصر يعافون الجراد، ويتقززون من رؤيته، والأمر نفسه في الأرنب، بعض الشعوب، بل بعض الناس في الشعب الواحد يأكله ويحبه، كلحم مفيد خفيف، وبعضهم يعافه، ويشبهه بالقط، مع أن القط من أكلة اللحوم، والأرنب من أكلة النباتات.

والشرع الحنيف أباح أكل هذا وذاك، الجراد والأرنب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاماً قط، بل كان إذا اشتهاه أكله، وإذا عافه تركه، وأكل غيره مما يقدم إليه، تاركاً لأصحابه الذين يأكلون معه أن يأكلوا مما عافه هو، ولم يعافوه مما أحل الله.

ص: 45

-[المباحث العربية]-

(سبع غزوات، نأكل الجراد) في ملحق الرواية "ست غزوات" وفي ملحقها الثاني "ست أو سبع" بالشك، فاختلفت ألفاظ الحديث في عدد الغزوات.

وفي رواية البخاري "نأكل معه الجراد" وفي رواية "كلنا نأكل معه الجراد" والجراد معروف، ومفرده والواحدة منه جرادة، والذكر والأنثى سواء، كالحمامة والحمام، وقد وجه الحافظ ابن حجر لفظ المعية في رواية "نأكل معه" فقال: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو، دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب "ويأكل معنا".

(مررنا، فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران) في رواية للبخاري "أنفجنا أرنباً ونحن بمر الظهران" و"أنفجنا" بفاء مفتوحة، وجيم ساكنة، أي أثرنا وهيجنا، ورواية مسلم "استنفجنا" استفعال منه، يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعداً، وانتفج كذلك، وأنفجته إذا أثرته من موضعه، ووقع في شرح مسلم للمازري "بعجنا" بالباء، وبعين مفتوحة، وفسره بالشق، من بعج بطنه إذا شقه، وتعقبه القاضي عياش بأنه تصحيف، وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر، لأن فيه أنهم سعوا في طلبها بعد ذلك، فلو كانوا شقوا بطنها كيف كانوا يحتاجون إلى السعي خلفها. اهـ ويحتمل أن الشق كان خفيفاً، لم يمنع الأرنب من السعي والجري.

و"مر الظهران" بفتح الميم وتشديد الراء، و"الظهران" بفتح الظاء، على صورة المثنى لظهر، اسم موضع، واد معروف، على خمسة أميال من مكة، إلى جهة المدينة، وجزم البكري بأنه من مكة على ستة عشر ميلاً وهو المعتمد، وقيل: واحد وعشرين ميلاً. قال النووي: والأول غلط، وإنكار للمحسوس، و"مر" قرية ذات نخل وزرع ومياه، والظهران اسم الوادي، وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفاً، وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين: بطن مرد، والصواب "مر" بتشديد الراء.

وفي روايتنا تنازع عاملين لمعمول واحد، والأصل: مررنا بمر الظهران، فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران.

(فسعوا عليه) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة، والأصل: فسعينا عليه، أي جرينا خلفه لصيده.

(فلغبوا) بفتح الغين وكسرها، أي تعبوا، ووقع في رواية بلفظ "تعبوا" أي ولم يدركوها، فتوقفوا عن السعي وراءها.

(قال: فسعيت، حتى أدركتها) في رواية أبي داود "وكنت غلاماً حزوراً" بحاء فزاي مضمومة، آخره راء، أي مراهقاً.

ص: 46

(فأتيت بها أبا طلحة) هو زوج أم أنس، واسمه زيد بن سهل الأنصاري.

(فذبحها) في رواية الطيالسي "فذبحها بمروة""المرو" حجارة بيض رقاق براقة.

(فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملحق الرواية "بوركها أو فخذيها" والفخذ بسكون الخاء وكسرها ما فوق الركبة إلى الورك، والورك بفتح الواو مع سكون الراء وكسرها، وبكسر الواو مع سكون الراء ما فوق الفخذ، والمراد من "وركها" جنس الورك، فيقصد الوركين معاً، ورواية "أو" بمعنى الواو، فالواقع أنه بعث الوركين والفخذين معاً، كل فخذ وورك متماسكان، والمعنى فبعثني.

(فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله) أي فأتيت بهذه القطعة من الأرنب، أو أتيت بهذه الهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل هذا الشيء المهدى، زاد في رواية البخاري "قلت" أي قال الراوي عن أنس لأنس:"وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله" قال الحافظ ابن حجر: شك في الأكل، ثم استيقن القبول، فجزم به آخراً.

-[فقه الحديث]-

في هذين الحديثين حكم أكل الجراد، وحكم أكل الأرنب.

أما حكم أكل الجراد فقد قال النووي: أجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير بحله، سواء مات بذكاة، أو باصطياد مسلم، أو باصطياد مجوسي، أو مات حتف أنفه، وسواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقى في النار حياً، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء لم يحل. اهـ

وقد وردت أحاديث أخرى بحله وجواز أكله. منها ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" كذا رواه في أبواب الصيد، ثم رواه في أبواب الأطعمة، وزاد فيه "ودمان: الكبد والطحال" لكن في إسناده عبد الرحمن بن أسلم، وهو ضعيف.

ومنها ما أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبنا جراداً، فأكلناه" لكن في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد" بكسر الراء وسكون الجيم، أي طائفة عظيمة منه "فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، فإنه من صيد البحر" وفي سنده أبو المهزم، وهو ضعيف.

ص: 47

ووردت أحاديث أخرى بمنع أكله، أو بالتوقف، منها: ما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر صبياننا عن الجراد، وكانوا يأكلونه". والصواب أن هذا الحديث موقوف.

ومنها ما رواه أبو داود عن سليمان: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: لا أحله، ولا أحرمه".

وزعم الصيمري من الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب، ومستنده الحديث السابق والصواب أنه مرسل، وعند ابن عدي عن ابن عمر "أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لا آكله، ولا أحرمه، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك" وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ليس بثقة.

فالأمر كما قال النووي إجماع على حل أكله. لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل، لأنه ضرر محض، قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت أنه يضر أكله، بأن يكون فيه سمية تخصه، دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. والله أعلم

وأما حكم أكل الأرنب فقد قال النووي: أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها.

دليل الجمهور هذا الحديث، مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. اهـ

وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة.

ومن الأحاديث التي أشار إليها النووي: ما أخرجه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب، وأنا نائمة، فخبأ لي منها العجز، فلما قمت أطعمني" قال الحافظ ابن حجر: وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها. لكن سنده ضعيف.

وفي الهداية للحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشوياً، وأمر أصحابه بالأكل منه" قال الحافظ ابن حجر: وكأنه تلقاه من حديثين، فأوله من حديث الباب، وقد ظهر ما فيه، أي إن الثابت فيه أنه قبله، والآخر من حديث أخرجه النسائي، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك، وأمر أصحابه أن يأكلوا" ورجاله ثقات. اهـ وهذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب، بل هو صريح في أنه أمسك، ولم يأكل.

واحتج من كرهه بحديث خزيمة بن جزء "قلت: يا رسول الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله، ولا أحرمه، قالت: فإني آكل ما لا تحرمه. ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي" أي تحيض.

-[وفي الحديث الثاني غير ما تقدم]-

1 -

جواز استثارة الصيد، والغدو في طلبه، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس

ص: 48

رفعه "من اتبع الصيد غفل" فهو محمول على من واظب على ذلك، حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.

2 -

أن آخذ الصيد يملكه بأخذه، ولا يشاركه فيه من أثاره معه.

3 -

وفيه هدية الصيد، وقبولها من الصائد.

4 -

وإهداء الشيء اليسير لكبير القدر، إذا علم من حاله الرضا بذلك.

5 -

وأن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة.

6 -

وفيه قبوله هدية الصيد.

والله أعلم

ص: 49