المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(575) باب النهي عن القزع - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(575) باب النهي عن القزع

(575) باب النهي عن القزع

4856 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.

-[المعنى العام]-

وفر الله شعر الرأس لبني آدم، كما خفف الشعر في بقية بدنه، ربما لأن فروة الرأس في حاجة إلى وقاية وغطاء كثيف، لتقي المخ من أضرار شدة الحر وشدة البرد، ثم كان هذا الشعر مظهراً من مظاهر الجمال والزينة للإنسان، وشرع الإسلام إكرام هذا الشعر، وكره الأشعث الأغبر، وحث على غسل هذا الشعر، ودهنه، وترجيله، والحفاظ على جماله، وقد سبق لنا دعوة الإسلام لصبغه عند الشيب. ولما كان شعر الرأس إذا ترك، دون قص، أو حلق يطول ويطول، شرع الحلق أو التقصير عند الخروج من شعائر الحج أو العمرة، ولما كان هذا الشعر من محاسن المرأة اعتبره الشرع جزءاً من عورتها، لا تحل رؤيته إلا لمن أحلها الله له.

واختلفت الأعراف والعادات بين بني البشر، في طول شعر الرأس أو تقصيره أو حلقه، ربما للاختلاف في الحرارة والبرودة، وربما لمجرد التقاليد، والتقاليد في جهة كثيراً ما تكون غير مرضية في جهة أخرى، وقد يأنف قوم من هيئة شعر قوم آخرين.

بل قد تتغير عادة شعب من الشعوب في زمن عنها في زمن آخر، فتكون "الموضة" في عصر تقصير شعر النساء، وتطويل شعر الرجال، بعد أن كان العكس، وقد تكون "الموضة" في عدم التفرقة بين شعر الرجال وشعر النساء في التقصير.

والمتتبع لشعور الرجال والنساء عند العرب قبل وفي صدر الإسلام يجد المرأة العربية تشتهر وتفخر بطول شعرها، وتعني به كل عناية، تجدله وتضفره ضفائر رقيقة، أو ضفيرتين غليظتين، أو ترسله على ظهرها، أو تربطه، أو تجعله هرماً فوق رأسها، ومازال الكثيرات من نساء المسلمين تتفنن في تشكيل شعرهن الجميل.

ص: 400

أما صبيان العرب قبل البلوغ، فكان الآباء يحلقون لأبنائهم على رغبات مختلفة، حلق الجميع، أو ترك الجميع، أو عمل القصة، أو عمل الذؤابة، أو حلق جزء وبقاء جزء، ولعل هذا النوع الأخير كان عرضة لتجمع الأوساخ في الجزء الطويل، لإهماله بسبب ما حوله من شعر قصير، فنهي عنه على أنه القزع، ولعل البعض كان يغرب في التشكيل، حتى تمجه العادة، فتسقط به المروءة فنهي عنه.

أما رجال العرب فكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، ففرق شعره، وكان شعره صلى الله عليه وسلم رجلاً، ليس بالسبط الناعم، ولا الجعد، وكان طويلاً وفيراً يصل أحياناً إلى كتفيه، وكان يقصه أحياناً، فلا يجاوز الأذنين.

أما الصحابة فمنهم من كان يفرق شعره فرقتين، يضفر ويجدل كل واحدة منهما، أو يسدلها، ومنهم من كان يسدل من غير فرق، ولم يعب أحد منهم على الآخر.

وهكذا كان شعر الرأس ومازال أمراً ميسوراً، لا يخضع إلا لقواعد عدم الوصل، وعدم الخداع، وعدم المبالغة، وعدم مخالفة العرف مخالفة جارحة للمروءة. والله أعلم.

-[المباحث العربية]-

(نهى عن القزع) بفتح القاف والزاي، جمع قزعة، وهي القطعة من السحاب، وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق. وفي كتب اللغة: قزع الكبش ونحوه -بفتح القاف وكسر الزاي- يقزع بفتح الزاي، قزعاً- سقط بعض صوفه، وبقي بعضه، متفرقاً، وقزع الصبي إذا حلق رأسه، وترك بعض الشعر متفرقاً في مواضع منه، فهو أقزع، وهي قزعاء، والقزعة بفتح القاف وتشديد الزاي المفتوحة خصل من الشعر، تترك على رأس الصبي، كالذوائب، متفرقة في نواحي الرأس، وتطلق على القليل من الشعر في وسط الرأس.

وقد فسره الراوي في روايتنا بأنه حلق بعض رأس الصبي، وترك بعضه مطلقاً، قال النووي: ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. قال: والصحيح الأول، لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. اهـ

وقد روى البخاري "قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه" فهذا تفسير آخر للراوي، وهو مقيد، وما رجحه النووي مطلق، فينبغي حمل المطلق على المقيد، بل لقد حدد الراوي في رواية البخاري ما أشار إليه بههنا وههنا وههنا بقوله "ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر -وليس في رأسه غيره- وكذلك شق رأسه هذا وهذا" فهو بهذا حلق مواضع معينة من الرأس، وترك مواضع معينة متفرقة منه، وقد جاء تفسير ثالث للقزع عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذؤابة".

ص: 401

(قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال

) أي قال نافع، فتفسير القزع على هذا لنافع، والسائل له عبيد الله، وفي الرواية الأخرى جعل تفسير القزع من قول عبد الله، ناقلاً عن شيخه عمر بن نافع، مشيراً إلى أماكنه. قال الكرماني: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع: ما معنى القزع؟ فقال: إنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شعر، وههنا شعر، فأشار عبيد الله إلى ناصيته، وطرفي رأسه، يعني فسر "ههنا" الأول بالناصية، والثانية والثالثة بجانبي الرأس.

و"عبيد الله" هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو وتلميذه في هذا الحديث ابن جريج وشيخه عمر بن نافع أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع.

(وفي رواية إلحاق تفسير القزع في الحديث) يعني إدراجه، ولم يسق مسلم لفظه، وقد أخرجه أحمد، ولفظه "نهى عن القزع، والقزع أن يحلق .... " فذكر التفسير مدرجاً.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، قال: وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، قال: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة، لعموم الحديث. اهـ

ومع أن النووي رحمه الله قد أوضح الحكم عند الشافعية بأنه كراهة تنزيه إلا أن تعميم هذه الكراهة لكل من حلق بعض رأسه، وترك بعضاً من غلام وجارية ورجل وامرأة، تعميم لا تظهر حجته، فالراوي الذي فسره بحلق البعض وترك البعض مطلقاً قال "رأس الصبي" فما الذي أطلقه، حتى شمل الجارية والرجل والمرأة؟ بل يؤكد هذا القيد ما أخرجه أبو داود والنسائي "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك".

بل رواية البخاري لحديثنا تؤكد أن قيد "الصبي" له مدخل، ففيها "قال عبيد الله: إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة، وههنا، وههنا -فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام"؟ يعني قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام في ذلك سواء؟ "قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي" يعني لكن الذي قاله هو لفظ "الصبي" قال الكرماني: ولا شك أنه ظاهر في الغلام.

كما أن التعميم لجميع أجزاء الرأس الذي بناه على تفسير الراوي للقزع قابله تفسير آخر للراوي عمر بن نافع فعند البخاري في الحديث نفسه "قال عبيد الله: وعاودته" أي عاودت عمر بن نافع "فقال: أما القصة" والمراد بها شعر الصدغين "والقفا" أي وشعر القفا "للغلام فلا بأس بهما" أي لا بأس بحلقهما "ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه، هذا وهذا" فهذا التفسير للقزع لا يعممه في أجزاء الرأس المختلفة، بل يحدد مواضع الحلق والترك.

ص: 402

على أن الذؤابة -وهي خصلة من شعر، تترك دون حلق، مع حلق ما حولها -كانت شائعة كثيرة، أقرها صلى الله عليه وسلم، فعند البخاري "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي، فجعلني عن يمينه" وأخرج أبو داود من حديث أنس "كانت لي ذؤابة، فقالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها" وأخرج النسائي بسند صحيح، عن زياد بن حصين عن أبيه "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له" ومن حديث ابن مسعود -وأصله في الصحيحين- قال "قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان، له ذؤابتان".

على أن علة النهي عن القزع قد اختلفوا فيها، وكلها تمس ولا تدعك، فقد قيل: إنها التشويه للخلقة، وقيل: لأن القزع زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقيل: لأنه زي أهل الشر والدعارة.

والذي أميل إليه أن النهي عن القزع كان لمنظر خاص من شعر صبي -ربما غير المألوف- أما ما يجرى هذه الأيام من حلق القفا، وتخفيف العارضين وحول الأذنين، فلا بأس به، ولا يدخل في النهي عن القزع، بقي حلق جميع الرأس، وترك شعر جميع الرأس، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع، وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه، لما روي عنه أنه من وصف الخوارج، وقال الغزالي في الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس، لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه، لمن أراد أن يدهن ويترجل.

والله أعلم

ص: 403