المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٨

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(539) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌(540) باب إباحة ميتات البحر

- ‌(541) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل

- ‌(542) باب إباحة الضب

- ‌(543) باب إباحة أكل الجراد وأكل الأرنب

- ‌(544) باب ما يستعان به على الصيد. والأمر بإحسان الذبح والقتل. والنهي عن صبر البهائم

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌(545) باب وقت الأضاحي، وسن الأضحية

- ‌(كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى

- ‌(546) باب استحباب ذبح الأضحية بنفسه والتسمية والتكبير عند الذبح، والذبح بكل ما أنهر الدم ليس السن والظفر

- ‌(547) باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه

- ‌(548) باب الفرع والعتيرة

- ‌(549) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً

- ‌(550) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(551) باب الخمر وتحريمها

- ‌(552) باب تحريم تخليل الخمر والتداوي بها

- ‌(553) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

- ‌(554) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

- ‌(555) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

- ‌(556) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام والعقوبة الأخروية لشارب الخمر

- ‌(557) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

- ‌(558) باب جواز شرب اللبن

- ‌(559) باب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وإطفاء السراج والنار وكف الصبيان ليلاً

- ‌(560) باب آداب الطعام والشراب

- ‌(561) باب لعق الأصابع والإناء بعد الأكل والأكل بثلاث أصابع والتقاط اللقمة الساقطة

- ‌(562) باب الضيف يتبعه غير من دعي وتكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم

- ‌(563) باب أكل التمر والرطب والقثاء والكمأة والكباث والثوم وتواضع الآكل وصفة قعوده

- ‌(564) باب إكرام الضيف وإيثاره، وطعام الاثنين كافي الثلاثة والمؤمن يأكل في معي واحد، وكراهة عيب الطعام

- ‌كتاب اللباس والزينة

- ‌(565) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال

- ‌(566) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر

- ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

- ‌(568) باب تحريم جر الثوب خيلاء وتحريم التبختر والإعجاب بالثياب

- ‌(569) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال

- ‌(570) باب لبس النعال واشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد

- ‌(571) باب نهي الرجل عن التزعفر

- ‌(572) باب خضاب الشعر

- ‌(573) باب التصوير واتخاذ الصورة والكلب

- ‌(574) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه

- ‌(575) باب النهي عن القزع

- ‌(576) باب النهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌(577) باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط

- ‌كتاب الآداب

- ‌(578) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة والموهمة، وتغيير الاسم القبيح إلى حسن

- ‌(579) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

- ‌(580) باب الاستئذان، وتحريم النظر في بيت الغير

- ‌كتاب السلام

- ‌(581) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

- ‌(582) باب حق الجلوس على الطريق وحق المسلم على المسلم

- ‌(583) باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم

- ‌(584) باب استحباب السلام على الصبيان

- ‌(585) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات

- ‌(586) باب خروج النساء لقضاء حاجة الإنسان

- ‌(587) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال

- ‌(588) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة جلس فيها وتحريم إقامة الإنسان من موضعه، وإذا قام ثم عاد فهو أحق به

- ‌(589) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

- ‌(590) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية

- ‌(591) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث

- ‌كتاب الطب والمرض

- ‌(592) باب العين والحسد والرقى

- ‌(593) باب السحر

- ‌(594) باب السم

- ‌(595) باب عود إلى الرقى

- ‌(596) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

- ‌(597) باب الطاعون

- ‌(598) باب العدوى والطيرة والكهانة والهامة وصفر

الفصل: ‌(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

(567) باب لباس الحبرة، والتواضع في اللباس وجواز اتخاذ الأنماط، وكراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

4755 -

عن قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة.

4756 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.

4757 -

عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.

4758 -

عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزاراً وكساء ملبداً. فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه: إزاراً غليظاً.

4759 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود.

4760 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها، من أدم حشوها ليف.

4761 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينام عليه، أدماً حشوه ليف.

ص: 331

4762 -

وفي رواية عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقالا: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي معاوية ينام عليه.

4763 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجت "أتخذت أنماطاً؟ " قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال "أما إنها ستكون".

4764 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذت أنماطاً؟ " قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال "أما إنها ستكون" قال جابر: وعند امرأتي نمط. فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنها ستكون".

4765 -

وفي رواية عن سفيان، بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها.

4766 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان".

-[المعنى العام]-

كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيج، اللهم إلا صوف غنمهم، ووبر إبلهم، ومغزلهم البدائي، ونسيجهم بالشوكة البدائية، وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا في غزل ونسج الأطيان والأتيال والكتان والحرير، بالإضافة إلى الأصواف والأوبار على طريقة راقية من الرقة والدقة والألوان، فضلاً عن ملابس جاهزة، واختلط العرب بجيرانهم عن طريق الغزو والرحلات التجارية، فأخذوا منهم وعنهم منسوجات وملبوسات، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس منها ما تيسر له، راسماً لنفسه ولأهل بيته سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص، بل لا يتجه نحو النفيس الغالي، وفي الوقت نفسه لا يضيق على أصحابه، ولا يلزمهم بنوع أو لون، ولا ينهاهم بحزم عن نوع أو لون، اللهم إلا منع الحرير عن الرجال، وفيما وراء ذلك كان قانون شرعه {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف: 32] ومن المعلوم أن الشريعة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه

ص: 332

وسلم فحسن، ومن لبس وفرش ما فعله صلى الله عليه وسلم فخير، كان فراشه الذي يجلس عليه وينام عليه أحياناً حصيراً يؤثر في جنبه، وكان فراش بعض أصحابه وثيراً ناعماً طرياً، دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة من صوف مثنية، فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه صوف منفوش، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه، فقال: رديه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة، ورآه بعض أصحابه وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنيا.

وكان بساط سريره ليفاً مضفوراً مجدولاً، ويوم لان وضع عليه جلد مدبوغ حشوه ليف، وكانت وسادته التي يتكئ عليها، أو يضع رأسه عليها عند النوم من جلد حشوها ليف، في حين كانت مراتب ووسائد أصحابه من أنعم وأرقى ما وصل إليه عصرهم، ولم يكن ينهي المتنعم عن النعيم: اللهم إلا إذا خشي على بعضهم من الفخر والخيلاء، أو من المغالاة التي تلهي عن العمل الصالح، وتنسي الآخرة، وفيما وراء سياسة التقشف كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يتفق له، لبس الحبرة، وهي ثياب خضراء مخططة، كملحفة يلتحف بها، أو كثوب وقميص، وكانت من أحب الثياب إليه، لبس الحلة المكونة من إزار ورداء، لبس جبة شامية بألوان مختلفة، وكانت أحياناً ضيقة الكمين، فكان يخرج يديه للوضوء من تحت بدنه، لبس القباء، وهو المشقوق من الخلف، كقميص الصبي الصغير، لبس السراويل، وإن كان غالب لبسه الإزار، لبس البرود، وهي كساء أسود مربع فيه صور، لبس الشملة، وهي ما يلتحف به من الأنسجة، لبس النمرة -بفتح النون وكسر الميم، وهي الشملة التي فيها خطوط ملونة، كأنها جلد النمر، لبس بردين أخضرين، لبس الثياب البيض، ورغب في لبسها، لبس الحلة الحمراء، لبس الملابس الخفيفة في الصيف، والملابس الثقيلة والثخينة في الشتاء، لكنه حرص على أن لا يتشبه في اللباس بالكفار، ولا بالنساء، وأن يبتعد المسلمون بلباسهم عن الكبر والخيلاء، وأن لا تصل المغالاة في الثياب إلى التبذير والإسراف.

-[المباحث العربية]-

(الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن، محبرة، أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، ويقال: ثوب حبرة، بتنوين "ثوب" على الوصف، وثوب حبرة، على الإضافة، وهو أكثر استعمالاً، والحبرة مفرد، والجمع حبر وحبرات، كعنبة وعنب وعنبات، ويقال: ثوب حبير، على الوصف.

وقال الجوهري: الحبرة بوزن عنبة برد يمان، وقال الهروي: موشية مخططة، وقال الداودي: لونها أخضر، وحبه صلى الله عليه وسلم لها لأنها لباس أهل الجنة، وقال ابن بطال: هي برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم.

(إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة) في الرواية الرابعة "إزاراً وكساءً ملبداً" وفي ملحق الرواية "إزاراً غليظاً" قال العلماء: اللبد بفتح الباء، يقال: لبد الشيء بالشيء، بفتح الباء وكسرها، أي لزق والتصق، وألبد الشيء بالشيء ألصقه، ولبد الشيء بالشيء،

ص: 333

بتشديد الباء ألصقه به إلصاقاً شديداً، فالملبدة الثخينة التي التصق أجزاؤها بعضها فوق بعض، وقيل: هو الذي ثخن وسطه، حتى صار كاللبد.

(خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة) أي صباح يوم.

(وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء، وهو كساء من خز أو صوف أو كتان، يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاً، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر. قال النووي: وهذا الحديث يرد عليه. اهـ والظاهر أنه شريط طويل من قماش غير مخيط، بعرض الثوب، يختلف لبسه باختلاف البيئات والبلاد، فتارة يستعمله الرجال إزاراً، وتارة تتلفع به النساء، كالشال.

(مرحل من شعر أسود)"مرحل" بفتح الراء وتشديد الحاء المفتوحة، أي عليه صور رحال الإبل، وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط. قال النووي: هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون، وحكى القاضي عياض: أن بعضهم رواه بالجيم، أي عليه صور الرجال. اهـ وقوله "من شعر أسود" صفة لمرط، أو صفة لمرحل.

(كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف) في الرواية السابعة "إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً حشوه ليف" وفي ملحقها وعند ابن ماجه "كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدماً حشوه ليف" وعند البخاري في حديث المرأتين اللتين تظاهرتا "فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف" والمرفقة بكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء بعدها قاف، ما يرتفق به، أي ما يتكأ عليه بالمرفق، والوسادة قد يتكأ عليها، كما توضع تحت الرأس عند النوم، والأدم بفتح الهمزة والدال الجلد المدبوغ، والضجاع، بكسر الضاد بعدها جيما ما يضجع ويرقد عليه.

(أتخذت أنماطاً؟ )"الأنماط" جمع نمط بفتح النون والميم، وهي ظهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل، يجعل على الهودج، وقد يجعل ستراً، قال النووي: والمراد هنا الأول. اهـ

(وأنى لنا أنماط؟ )"أنى" بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة، أي ومن أين لنا الأنماط، فنحن فقراء، لا نستطيع شراءها.

(أما إنها ستكون)"أما" بتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل "ألا" أي إنك ستقدر على شرائها وتصير غنياً، وتشتريها، وقد كان.

(قال جابر وعند امرأتي نمط) أي وتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم واشترت زوجتي نمطاً، وصار عندنا نمط.

ص: 334

(فأنا أقول: نحيه عني) أي أخرجيه من بيتي -كأنه كرهه، لأنه من زينة الدنيا وملهياتها التي انصرف عنها.

(وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون) أي لا أنحيه، فقد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لنا لا نقبل البشرى إذا تحققت؟ .

(والرابع للشيطان) قال النووي: قال العلماء: معناه ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان، لأنه يرتضيه، ويوسوس به، ويحسنه، ويساعد عليه -أي الكلام كناية عن ذمه، والترغيب في البعد عنه- وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. اهـ فالمراد عليه أيضاً التنفير.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الأحاديث]-

1 -

من الرواية الأولى دليل على استحباب لباس الحبرة، وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه. كذا قال النووي، وقد سبق توجيهه في المعنى العام.

2 -

ومن الرواية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، والإعراض عن متاعها، وملاذها، وشهواتها، وفاخر لباسها، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله.

3 -

وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. كذا قال النووي. وفيه نظر لا يخفى.

4 -

ومن الرواية الخامسة قال النووي: لا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. اهـ وسيأتي الكلام عنه بعد أبواب في باب خاص.

5 -

ومن الرواية السادسة والسابعة جواز اتخاذ الفرش والوسائد.

6 -

والنوم عليها، والارتفاق بها.

7 -

وجواز المحشو.

8 -

وجواز اتخاذ ذلك من الجلود.

9 -

ومن الرواية الثامنة والتاسعة جواز اتخاذ الأنماط، إذا لم تكن من الحرير.

10 -

وفيها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بما سيأتي، وقد حصل.

ص: 335

11 -

وعن الرواية العاشرة قال النووي: تعديد الفراش للزوج والزوجة لا بأس به، لأنه قد يحتاج كل منهما إلى فراش، عند المرض ونحوه.

12 -

واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم الرجل النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، قال النووي: والاستدلال به على هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره، وإن كان النوم مع الزوجة في فراش واحد ليس واجباً، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام للصلاة قام وتركها، فيجمع بين قيام الليل وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزمه من النوم معها الجماع.

والله أعلم

ص: 336