المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة - قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - يسبغ الوضوء

- ‌2 ـ يتوجه إلى القبلة

- ‌3 ـ يجعل له سترة

- ‌4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها:

- ‌5 - يضع يديه على صدره

- ‌6 - يستفتح

- ‌7 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))

- ‌8 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌9 - يقرأ الفاتحة

- ‌10 - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: ((آمين))

- ‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة

- ‌12 - إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة

- ‌13 - يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه

- ‌14 - يقول في الركوع: ((سبحان ربي العظيم))

- ‌15 - يرفع رأسه من الركوع

- ‌16 - يسجد مُكبِّرًا

- ‌17 - يقول في السجود: ((سبحان ربي الأعلى))

- ‌18 - يرفع رأسه من السجود مكبّرًا

- ‌19 - يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفرْ لي، ربِّ اغفر لي))

- ‌20 - يسجد السجدة الثانية

- ‌21 - يرفع رأسه مُكبّرًا

- ‌22 - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية

- ‌23 - يصلي الركعة الثانية كالأولى

- ‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية:

- ‌25 - يقرأ التشهد في هذا الجلوس

- ‌27 - إن كانت الصلاة ثلاثية:

- ‌28 - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا

- ‌29 - يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - يُسلِّم عن يمينه وشماله

- ‌31 - يقول الأذكار المشروعة

- ‌32 - يصلي السنن الرواتب

الفصل: ‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة

‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة

، أو ما تيسر من القرآن في ركعتي الصبح، والجمعة، وفي الركعتين الأوليين: من صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي جميع ركعات النفل؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يُطوِّل في الأولى ويُقصِّر في الثانية، ويُسمعُ الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطوِّل في الأولى، وكان يُطوِّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصِّر في الثانية)) (1). وفي لفظ:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانًا)) (2)، وأما صلاة الظهر خاصة فقد ثبت ما يدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين زيادة مع سورة الفاتحة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:((كنا نحزر (3) قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، برقم 759، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 451.

(2)

البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في صلاة العصر، برقم 762.

(3)

نحزر: نقدر. انظر: المصباح المنير للفيومي، 1/ 133.

ص: 24

الظهر قدر قراءة {الم، تَنزِيلُ} السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك)). وفي لفظ:((كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [في كل ركعة] أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك)) (1). وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانًا بزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر (2). وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط

(1) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 452، وأحمد، 3/ 85، وما بين المعقوفين من مسند أحمد، 3/ 85.

(2)

انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 802.

ص: 25

المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل)) (1)، وربما طول النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في صلاة الظهر أكثر مما تقدَّمَ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:((لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يُطوِّلُها)) (2)، وثبت من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة)) (3)، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز –رحمه الله– يقول في القراءة في الصلوات الخمس:((الأفضل في الفجر من طوال المفصل (4)، وفي الظهر والعصر والعشاء

(1) النسائي بنحوه، كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل، برقم 983، وأحمد واللفظ له، 2/ 329، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ المرام، انظر: نيل الأوطار، 1/ 813 وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض المربع، 2/ 34، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 212، برقم 939.

(2)

مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم 454.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 547، ومسلم، برقم 647، وتقدم تخريجه.

(4)

حزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس، وطواله من ق إلى عم، وأواسطه منها إلى الضحى، والقصار إلى الآخر: انظر: حاشية الروض المربع لابن القاسم،2/ 34، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، قال في سورة ق: ((هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل: من الحجرات، 4/ 221.

ص: 26

من أواسطه، وفي المغرب من قصاره؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب، ولا بأس أن يقرأ من قصاره في الصبح في السفر والمرض، لكن الأفضل ما تقدم؛ لحديث سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم)) (2).

وقال الإمام ابن القيم – رحمه الله – في قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة: ((فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة، ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبًا)) (3). قلت: الأفضل في ذلك مراعاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، والأحوال، والأزمان (4).

(1) النسائي، برقم 983، وأحمد، 2/ 329، وتقدم تخريجه.

(2)

سمعته منه أثناء شرحه على الروض المربع، 2/ 34.

(3)

زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 209.

(4)

فقد ثبت غير ما تقدم على النحو الآتي:

1 -

قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري، برقم 763، 4429، ومسلم، برقم 462] والأعراف [البخاري، برقم 764] والطور [البخاري، برقم 765، 3050، 4023، 4854، ومسلم، برقم 463] والدخان [النسائي، برقم 988،قال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد،1/ 211: ((ورجاله ثقات وسنده حسن] وقرأ بقصار المفصل [النسائي، برقم 983،وذكر الألباني أن الطبراني في الكبير أخرج بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأنفال في الركعتين [صفة الصلاة، ص115].

2 -

وأما في العشاء، فنقل أبو هريرة: إذا السماء انشقت [البخاري، برقم 766 - 768] والتين والزيتون من حديث البراء [البخاري، برقم 767، 769، ومسلم، برقم 464] ووقت لمعاذ بسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والضحى، ونحو ذلك [مسلم، برقم 465].

3 -

وأما في الفجر فكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري، برقم 547، ومسلم، 647] وتقدم تخريجه، وقرأ المؤمنون [البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين سورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، ومسلم، برقم 455] وقرأ بسورة ق والقرآن المجيد [مسلم، برقم 457 - 458] وبسورة التكوير [مسلم، برقم 456] وبسورة الروم [أحمد، 3/ 472، والنسائي، 2/ 156، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ((وهذا إسناد حسن ومتن حسن)) وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد، 1/ 209] وقرأ بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود، برقم 816، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 154] وقرأ بسورة الطور في صلاة الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري

تعليقًا] وقرأ بالمعوذتين [أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه،برقم 952، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم 912]، وقرأ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة، 1/ 265، برقم 531، وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة، ص106] وكان يقرأ في فجر الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان [البخاري، برقم 891،ومسلم، برقم 879].

4 -

أما في صلاة الظهر فكان يُطوِّلُها أحيانًا لما تقدم فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك الركعة الأولى [مسلم، 454 وتقدم] وأحيانًا يقرأ بقدر قراءة ((ألم* تنزيل)) السجدة في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وأحياناً يقرأ في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية في كل ركعة، والركعتين الأخريين بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم، برقم 452، وأحمد، 3/ 85]، وقرأ الليل إذا يغشى [مسلم، برقم 459]، وسبح اسم ربك الأعلى [مسلم، برقم 460]، وكان يقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، ونحوهما من السور [أبو داود، برقم 805، والترمذي، برقم 307، والنسائي، 2/ 166، برقم 979، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 212، برقم 935] وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون [مسلم، برقم 879]، أو بسبح والغاشية [مسلم، برقم 878]، أو بالجمعة والغاشية [مسلم، برقم 63 (878)].

5 -

أما صلاة العصر فقد تقدم أنه قرأ في الأوليين بقدر نصف ((ألم* تنزيل)) السجدة، وفي لفظ أنه قرأ بقدر خمس عشرة آية في كل ركعة [مسلم، برقم 452، وأحمد،

3/ 85 وتقدم] وكان يقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج ونحوهما من السور [أبو داود، برقم 805 والترمذي، برقم 307، والنسائي، برقم 979، وتقدم] وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ((والعصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدها إذا قصرت)) [زاد المعاد، 1/ 210].

6 -

أما الأعياد فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بـ ((ق)) و ((اقتربت)) [مسلم، برقم 891]، أو بسبح والغاشية [مسلم، برقم 878]، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف؛ لأن في الناس:[((الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، وذا الحاجة))][مسلم، برقم 466]((فإذا صلى وحده فليصلِّ كيف شاء)) [مسلم، برقم 467] وقال صلى الله عليه وسلم: ((إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجدِ أمه)) [مسلم، برقم 470]، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمُّنا بالصافات)) [النسائي، 2/ 95، برقم 826]، وصححه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 214، قال ابن القيم رحمه الله:((فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أمر به والله أعلم)) 1/ 214. ((وكان يُطوّل الأوليين ويقصر الأخريين من كل صلاة)) [البخاري، 770، ومسلم، 453].

عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقتُ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول:((سبحان الله وبحمده ثلاثاً)). أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، برقم 885، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 250.

وعن سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات. سنن أبي داود، برقم 896، والنسائي، برقم 1135، 2/ 224، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ص 72. وأحمد، برقم 1261، 20/ 100، وضعفه المحققون، لكن قول أنس: ((ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام - يعني عمر بن عبد العزيز)) روي بأسانيد يرتقي بعضها إلى الصحة. قاله المحققون لمسند أحمد، 20/ 100، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 322 ((ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا)) قال زيد بن أسلم، وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود.

ص: 27