الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها:
من فريضة أو نافلة؛ تقربًا لله تعالى، قائلاً: الله أكبر، ناظرًا ببصره إلى محل سجوده، رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أذنيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته:((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)) (1)، ولقول الله تعالى:{وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ} (2)؛ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ)) (3)؛ ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات)) (4)، ولا ينطق بلسانه بالنية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها، ولا أصحابه رضي الله عنهم (5)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعله حين
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم، برقم 397، وتقدم تخريجه.
(2)
سورة البقرة، الآية:238.
(3)
البخاري، كتاب تقصير الصلاة، بابٌ: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، برقم 1117.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم1، ومسلم، برقم 1907، وتقدم تخريجه.
(5)
انظر: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، 11/ 8.
يرفع رأسه من السجود. وفي لفظ: ((وإذا قام من الركعتين رفع يديه)) (1)، وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذيَ بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذيَ بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال:((سمع الله لمن حمده))، فعل مثل ذلك، وفي لفظ لمسلم:((حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) (2).
والأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين جاءت على وجوهٍ ثلاثة:
الوجه الأول: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبّر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر)) (3)؛
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم 735، ورقم 739، ومسلم، كتاب الصلاة، برقم 390.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وإذا رفع، برقم 737، ومسلم واللفظ له، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، برقم 391.
(3)
مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم 390.
ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه يحدِّث به في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذيَ بهما منكبيه ثم يُكبِّر)) (1).
الوجه الثاني: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه، فعن أبي قلابة أنه ((رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبَّر ثم رفع يديه
…
وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا)) (2).
الوجه الثالث: جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير، وانتهى منه مع انتهائه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين كبّر حتى جعلهما حَذْوَ منكبيه)) (3). فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السنة (4).
(1) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد برقم 828، واللفظ لأبي داود، برقم 730.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، برقم 737، ومسلم واللفظ له، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، برقم 391.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه، برقم 738، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، برقم 390.
(4)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 218، وسبل السلام للصنعاني،2/ 217، والشرح الممتع لابن عثيمين،3/ 39.