الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (1)، فيجب على المسلم العناية بالطهارة، قبل دخول الصلاة (2).
2 ـ يتوجه إلى القبلة
، وهي الكعبة، لقول الله تعالى:
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} (3)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
…
)) (4).
3 ـ يجعل له سترة
يصلِّي إليها إن كان إمامًا أو منفردًا؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو بسهمٍ)) (5)؛ ولحديث أبي
ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) (6).ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) (7)؛ ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلات)) (8)، ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع،
(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم 224، وتقدم تخريجه في طهور المسلم.
(2)
انظر: طهور المسلم للمؤلف ص63.
(3)
سورة البقرة، الآية:144.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 793، ومسلم بلفظه، برقم 397، وتقدم تخريجه في طهور المسلم.
(5)
أخرجه الحاكم،1/ 252، بنحوه، والطبراني في الكبير، 7/ 114 بلفظه، برقم 6539، وأحمد، 3/ 404 بلفظ:((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 58، وقال:((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم 244:((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)).
(6)
مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم 510.
(7)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم 698، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 135:((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز رحمه الله يقول في تعليقه على حديث 244 من بلوغ المرام:((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).
(8)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، برقم 695، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 203.
وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ((كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة)) (1). وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردّه، ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعْه، فإن أبى فليقاتلْه؛ فإنما هو شيطان)) (2). وفي رواية لمسلم: ((فإن معه القرين)) (3). ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لحديث أبي جُهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم 496، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم 508، وانظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 145.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم 509، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 505.
(3)
مسلم في الكتاب والباب السابقين، برقم 506، وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم 248، يقول:((وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته أن يرده، وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقًا سواء كان له سترة أم لا، إلا إذا كان بعيدًا، ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُّ الصائل)).
يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمرَّ بين يديه)) قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (1).
وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: أنه أقبل راكبًا على حمارٍ أتانٍ، وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار، فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزل عنه فصف مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه أحد (2). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فلا يضرهم من مرّ من أمامهم إذا كان لإمامهم سترة)) (3).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم 510، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم 507.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، برقم 493، وألفاظه من هذا ومن رقم 1857، 4412، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم 504.
(3)
سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 493، في جامع سارة بالرياض، بتاريخ 10/ 6/1419هـ.