المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه - قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - يسبغ الوضوء

- ‌2 ـ يتوجه إلى القبلة

- ‌3 ـ يجعل له سترة

- ‌4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها:

- ‌5 - يضع يديه على صدره

- ‌6 - يستفتح

- ‌7 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))

- ‌8 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌9 - يقرأ الفاتحة

- ‌10 - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: ((آمين))

- ‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة

- ‌12 - إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة

- ‌13 - يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه

- ‌14 - يقول في الركوع: ((سبحان ربي العظيم))

- ‌15 - يرفع رأسه من الركوع

- ‌16 - يسجد مُكبِّرًا

- ‌17 - يقول في السجود: ((سبحان ربي الأعلى))

- ‌18 - يرفع رأسه من السجود مكبّرًا

- ‌19 - يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفرْ لي، ربِّ اغفر لي))

- ‌20 - يسجد السجدة الثانية

- ‌21 - يرفع رأسه مُكبّرًا

- ‌22 - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية

- ‌23 - يصلي الركعة الثانية كالأولى

- ‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية:

- ‌25 - يقرأ التشهد في هذا الجلوس

- ‌27 - إن كانت الصلاة ثلاثية:

- ‌28 - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا

- ‌29 - يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - يُسلِّم عن يمينه وشماله

- ‌31 - يقول الأذكار المشروعة

- ‌32 - يصلي السنن الرواتب

الفصل: ‌13 - يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه

غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا)) (1).

‌13 - يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه

، أو أذنيه، جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعًا يديه على ركبتيه، مفرقًا أصابع يديه؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

(1) انظر: فتاوى ابن تيمية 22/ 338 وقال: ((لا يُسْتَحَبُّ إلا سكتتان)) وذكر أن الأولى للاستفتاح، والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحبّه أحمد والجمهور. وذكر الإمام ابن باز في مجموع فتاويه،11/ 84 أن الثابت سكتتان: الأولى تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع، وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها.

ص: 31

تُفْلِحُونَ} (1)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته وفيه: ((ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا)) (2)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع)) (3)، وفي لفظ:((إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)) (4)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع

)) (5)، وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: ((كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما

(1) سورة الحج، الآية:77.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم 757، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 397.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم 789، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه:((سمع الله لمن حمده)) برقم 392.

(4)

البخاري، برقم 785، ومسلم، برقم 392، وتقدم تخريجه.

(5)

متفق عليه: البخاري، برقم 735، ومسلم، برقم 390، وتقدم تخريجه.

ص: 32

أذنيه)) (1)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((وكان إذا ركع لم يشخص رأسه (2) ولم يصوِّبه ولكن بين ذلك)) (3)؛ ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم هصر (4) ظهره

)) (5). وفي لفظ: ((ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابضٌ عليهما، ووتَّر (6) يديه فتجافى عن جنبيه .. )) (7).وفي حديث رفاعة بن

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 737، ومسلم، برقم 391، وتقدم تخريجه.

(2)

لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع، ولم يصوِّبه: أي لم يخفضه خفضًا بليغًا ولكن بين ذلك: أي بين الرفع والخفض.

(3)

مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه

برقم 498.

(4)

هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض، النهاية، 5/ 264.

(5)

البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم 828، وما بين المعقوفين لأبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 731 ورقم 730 وفي أوله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 141.

(6)

ووتَّر يديه: أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَتَر على القوس، فتجافى عن جنبيه: أي نحَّى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس. عون المعبود،2/ 429.

(7)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 734، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 141. ورواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، برقم 260، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 83.

ص: 33

رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك)) (1)، وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوَّى ظهره حتى لو صُبَّ عليه الماء لاستقرّ)) (2). ويطمئن في ركوعه؛ لقول حذيفة رضي الله عنه لرجلٍ رآه لا يتمُّ الركوع والسجود، فقال له:((ما صلَّيتَ، ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله [عليها] محمدًا صلى الله عليه وسلم)) (3)، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجوده، وقعوده بين

(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم 859، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 765، 1/ 162.

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 872، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 123، وعزاه للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال رجاله موثقون.

(3)

البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الركوع، برقم 791، ورواه برقم 389،

و808، وما بين المعقوفين للكشميهني كما في فتح الباري، 2/ 275.

ص: 34