المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية: - قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - يسبغ الوضوء

- ‌2 ـ يتوجه إلى القبلة

- ‌3 ـ يجعل له سترة

- ‌4 - يكبّر تكبيرة الإحرام، قائمًا، قاصدًا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها:

- ‌5 - يضع يديه على صدره

- ‌6 - يستفتح

- ‌7 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))

- ‌8 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌9 - يقرأ الفاتحة

- ‌10 - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: ((آمين))

- ‌11 - يقرأ سورة بعد الفاتحة

- ‌12 - إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة

- ‌13 - يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه

- ‌14 - يقول في الركوع: ((سبحان ربي العظيم))

- ‌15 - يرفع رأسه من الركوع

- ‌16 - يسجد مُكبِّرًا

- ‌17 - يقول في السجود: ((سبحان ربي الأعلى))

- ‌18 - يرفع رأسه من السجود مكبّرًا

- ‌19 - يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفرْ لي، ربِّ اغفر لي))

- ‌20 - يسجد السجدة الثانية

- ‌21 - يرفع رأسه مُكبّرًا

- ‌22 - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّرًا قائمًا إلى الركعة الثانية

- ‌23 - يصلي الركعة الثانية كالأولى

- ‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية:

- ‌25 - يقرأ التشهد في هذا الجلوس

- ‌27 - إن كانت الصلاة ثلاثية:

- ‌28 - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا

- ‌29 - يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - يُسلِّم عن يمينه وشماله

- ‌31 - يقول الأذكار المشروعة

- ‌32 - يصلي السنن الرواتب

الفصل: ‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية:

بالركعة الأولى؛ لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخلل القراءتين فيها سكوت، بل ذكر، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة (1) إلا إذا لم يستعذ في الركعة الأولى فيتعوذ في الثانية (2).

وأما البسملة فتستحب في كل ركعة؛ لأنها تستفتح بها السورة (3).

‌24 - إذا كانت الصلاة ثنائية:

أي ركعتين: كصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، جلس للتشهد بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ناصبًا رجله اليمنى، مفترشًا رجله اليسرى؛ لحديث أبي حُميد رضي الله عنه يرفعه وفيه:((وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى)) (4)، وصفة جلوسه في هذا كجلوسه بين السجدتين

(1) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ((الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر)) 1/ 242، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 216.

(2)

انظر: المقنع والشرح الكبير، لابن قدامة، 3/ 530، والشرح الممتع لابن عثيمين،

3/ 196.

(3)

انظر: حاشية الروض لابن قاسم، 2/ 62.

(4)

البخاري، برقم 828، تقدم تخريجه.

ص: 60

سواء (1)، فيضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابع اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى)) (2)، أو يُحَلِّق الإبهام والوسطى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بالسبابة؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال:((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلَّق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد)) (3)، أو يعقد ثلاثًا وخمسين ويشير بالسبابة، وصفتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، وهي أن يجعل الإبهام في أصل الوسطى أو يعطف الإبهام إلى أصلها (4) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

(1) زاد المعاد، 1/ 242.

(2)

مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم 116 - (580)، و114 - (580).

(3)

ابن ماجه، برقم 912، وتقدم تخريجه.

(4)

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 86، وسبل السلام للصنعاني،

2/ 308، 310، والتلخيص الحبير لابن حجر، 1/ 262.

ص: 61

قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى (1) وعقد ثلاثًا وخمسين (2)، وأشار

(1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((جاء في هذا عدة روايات:

1 -

تارة يضع يديه على فخذيه.

2 -

وتارة يضعهما على ركبتيه.

3 -

وتارة يضع يديه على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه.

وأما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما في حديث ابن عمر، وجاء فيها ما في حديث وائل، وهو أنه يعقد الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر، وخلاصة ما جاء في ذلك ثلاث صور:

1 -

تارة يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة.

2 -

وتارة يحلق الإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة.

3 -

وتارة يعقد ثلاثًا وخمسين ويشير بالسبابة، وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى، والإشارة بالإصبع إشارة إلى التوحيد، والأقرب أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا تارة: أي صفة قبض اليد والإشارة بالسبابة)) سمعته من سماحته رحمه الله أثناء شرحه لبلوغ المرام الحديث رقم 332.

(2)

وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضًا، فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير:((وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة)) 1/ 262، وقال الإمام النووي:((واعلم أن قوله: عقد ثلاثًا وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادًا هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم)). شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 86، ومراده ((بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وبسط البنصر فوقها، وبسط الوسطى فوقها، وعطف الإبهام إلى أصلها)) انظر: سبل السلام، 2/ 301. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص:((صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة)) هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني، وقد تقدم كلام الحافظ آنفًا، انظر: سبل السلام، 2/ 308، أما ما ذكر الصنعاني، 2/ 310 في طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي: عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها)) 2/ 310، وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم 332:((وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى)).

ص: 62

بالسبابة)) (1) فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى:

النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة.

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة.

النوع الثالث: عقد ثلاثًا وخمسين والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى

(1) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم 115 - ((580)).

ص: 63

وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته)) (1)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه:((فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) (2).

ويشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهة إلى القبلة، هذا هو السنة (3) يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها (4)، ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء، بل

(1) النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم 1275، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي:((حسن صحيح)) 1/ 272.

(2)

النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم 1660، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، 1/ 250.

(3)

قال الإمام النووي: ((والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم))، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 85.

(4)

اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة، فقيل:

1 -

يحركها عند ذكر الله فقط.

2 -

وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.

3 -

وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكًا دائمًا.

4 -

وقيل: يشير عند ((إلا الله)).

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط، وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 535 - 536، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 66 - 68، وسبل السلام، 2/ 308 - 309، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 85، والمغني لابن قدامة، 2/ 119، والشرح الكبير لابن قدامة، 3/ 532، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 200 - 202.

ص: 64

تبقى منصوبة (1)، ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه:((ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)) (2)، ودلَّ على عدم تحريكها دائمًا حديث عبد الله بن

(1) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 64، في فجر الأحد 3/ 8/1419هـ يرجح:((أن السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة، إلا عند الدعاء فيحركها، ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء، أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها)).

(2)

النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، برقم 890، وكتاب السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى، وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع، برقم 1268، وصححه الألباني، في صحيح النسائي،

1/ 194، و1/ 271، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/ 140، 180، وقد أخرجه أيضًا أبو داود، برقم 957، وأحمد 4/ 318، وتقدم تخريجه.

ص: 65

الزبير رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحرِّكها)) (1)، فالجمع بين الحديثين سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء (2)، وتكون الإشارة بالسباحة من اليد اليمنى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بإصبع واحدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أحِّدْ، أحِّدْ)) (3) وعن سعد قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعيَّ، فقال:((أحِّدْ، أحِّدْ)) وأشار بالسبابة (4)، والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن

(1) النسائي، كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة، برقم 1270، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، برقم 989، وصححه النووي في المجموع 3/ 454، وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد، 1/ 238:((وسنده صحيح)).

(2)

وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى، 2/ 132، وانظر: سبل السلام، 2/ 309، والشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين، 3/ 202.

(3)

الترمذي، كتاب الدعوات، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم 3557، وقال:((هذا حديث حسن صحيح غريب)) والنسائي، كتاب السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، برقم 1272 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 272.

(4)

النسائي، كتاب السهو، باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبع يشير، برقم 1273، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي، 1/ 272.

ص: 66