الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المغرب، فصلى إلى العشاء)) (1).
تاسعاً: جواز صلاة التطوع جالساً:
تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي رحمه الله:((وهو إجماع العلماء)) (2).
كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود (3)، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة (4).
(1) ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم 1194، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم 380، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 458:((رواه النسائي بإسناد جيد))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 241، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم 6162، على سند الترمذي، برقم 3781:((سند جيد)).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 255، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567.
(3)
انظر: شرح النووي، 6/ 256.
(4)
شرح النووي، 6/ 258.
وقد ثبتت الأحاديث بذلك، ففي حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: ((
…
كان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد
…
)) (1).
وعنها رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كَبِر قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع)) (2).
وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً، وقاعداً، وفعل بعض الركعات قائماً وبعضها قاعداً، برقم 730.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، برقم1118، 1119، وكتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، برقم1148.
يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتِّلها حتى تكون أطول من أطول منها)) (1).
وصلاة المسلم قائماً أفضل عند القدرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه: ((صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة)) (2)؛ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال: ((إن صلَّى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم
…
)) (3).
(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، برقم733.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، برقم735.
(3)
البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم1115 وتمامه:((ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد))، والنائم ((المضطجع))، ورجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضطجعاً، وإنما هذا للمريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيباً في القيام مع جواز قعوده
…
وقال في صلاة المتطوع القادر مضطجعاً: ((إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم إنه رخص في ذلك)). نقلاً بتصرف عن فتح الباري لابن حجر،
2/ 585، وسمعت سماحة الإمام ابن باز رحمه الله يعلق على هذا الكلام فيقول:((وهذا هو أقرب ما قيل، أما الذي لا قدرة له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجره كاملاً، أما المتنفل فلا يصلي مضطجعاً لغير عذر)).
ويستحب لمن صلَّى قاعداً أن يكون مُتربِّعاً في حال مكان القيام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربِّعاً)) (1). قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((كانت صلاته [صلى الله عليه وسلم] بالليل ثلاثة أنواع:
أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائماً.
الثاني: أنه كان يصلي قاعداً ويركع قاعداً.
الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائماً. والأنواع الثلاثة صحَّت عنه [صلى الله عليه وسلم](2).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول: ((كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها:
(1) أخرجه النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد، برقم 1661، والحاكم ووافقه الذهبي، 1/ 258، 275، وابن خزيمة، برقم 1238،وصححه الألباني في صحيح النسائي،1/ 365.
(2)
زاد المعاد، 1/ 331.
1 -
يصلي قائماً ويركع قائماً.
2 -
يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع.
3 -
يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع.
4 -
يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس)) (1).
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري.