الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فانتهى وتره إلى السحر)) (1)، فظهر في جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
ب- الوتر قبل النوم مستحب
لمن ظن أن لا يستيقظ آخر
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم 996، ومسلم، بلفظه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، برقم 745.
(2)
وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح، كما ذكر عن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الوتر، باب الوتر بعد الفجر، 2/ 126، وعن علي، وأبي الدرداء، وغيرهم، انظر: المصنف لابن شيبة، 2/ 286، ومسند أحمد، 6/ 242 - 223، وإرواء الغليل، 2/ 155، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 17، ومجموع فتاوى ابن باز، 11/ 305 - 308، قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء:((وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر))،2/ 127.وانظر جامع الأصول، 6/ 59 - 61. وقال العلامة ابن عثيمين: ((فإذا طلع الفجر فلا وتر، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) الشرح الممتع، 3/ 16.
الليل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث [لا أدعهن حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (1)؛ ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)) (2). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين)) (3).
ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ((أيَّ حين توتر؟)) قال:
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم 1981، وما بين المعقوفين من الطرف رقم 1178، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 721.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 722.
(3)
فتح الباري، 3/ 57.